قانون العجز الصحي للموظفين
عنوان التشريع: قانون العجز الصحي للموظفين
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما أقره المجلس الوطني ووافق عليه مجلس قيادة الثورة واستنادا الى احكام المادة الثالثة والخمسين من الدستور،
اصدرنا القانون الاتي : –
مادة 1
يقصد بالكلمات والعبارات الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون :
اولا – المرض :
الاعتلال الصحي الذي يمنع الموظف من مزاولة عمله ولا يكون ناشئا عن اصابة عمل ويحدد من اللجنة الطبية .
ثانيا – اصابة العمل :
اصابة الموظف بمرض مهني ناجم عن ممارسة عمله او الاصابة بعطل عضوي نتيجة حادث وقع اثناء العمل او من جرائه ويعد في حكم الاصابة الحادث الذي يقع له في اثناء ذهابه المباشر الى العمل او في اثناء عودته المباشرة منه، ويحدد المرض المهني والعطل العضوي ونسبتهما بتعليمات يصدرها وزير الصحة بالتنسيق مع وزارة المالية، اما في الحالات غير المحددة بالتعليمات المذكورة فيؤخذ بالخبرة الطبية .
ثالثا – الحادث :
هو الواقعة المادية الخارجية الطارئة ذات التأثير المباشر على الجسم .
رابعا – العجز :
نقصان القدرة على العمل بشكل كامل او جزئي بسبب المرض .
خامسا – العطل :
نقصان القدرة على العمل بشكل كامل او جزئي بسبب اصابة العمل .
سادسا – اللجنة الطبية :
اللجنة الطبية الرسمية التي تحددها وزارة الصحة لاغراض هذا القانون .
سابعا – اللجنة الطبية الاستئنافية :
اللجنة الطبية الرسمية المحددة من وزارة الصحة للنظر في الاعتراض الوارد على قرار اللجنة الطبية .
مادة 2
اولا – اذا اصيب الموظف بمرض يستوجب علاجه مدة طويلة او كان من الامراض المستعصية او الخبيثة المحددة من وزارة الصحة، فيمنح اجازة مرضية خاصة براتب تام مدة اقصاها (3) ثلاث سنوات بقرار من اللجنة الطبية .
ثانيا – عند انتهاء الاجازة المرضية الخاصة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة، يعاد فحص الموظف من اللجنة الطبية لتقرير حالته الصحية، اما باستئناف عمله او بتنسيبه الى عمل اخر يتناسب مع حالته الصحية واما بتقرير عدم صلاحيته للعمل نهائيا فيحال عندئذ على التقاعد مهما كانت مدة خدمته .
ثالثا – تبلغ الخدمة التقاعدية للموظف الذي تقل خدمته عن (15) خمس عشرة سنة الى هذا الحد لغرض استحقاق الراتب التقاعدي مع اعفائه من الاستقطاعات التقاعدية المترتبة عن المدة المضافة لمن يحال على التقاعد .
مادة 3
للجهة التي يعمل فيها الموظف حق الاحالة على اللجنة الطبية، وللموظف حق طلب الاحالة على اللجنة المذكورة لاجراء الفحص وفق احكام هذا القانون .
مادة 4
للموظف وللجهة التي يعمل فيها الاعتراض على قرارات اللجنة الطبية لدى اللجنة الطبية الاستئنافية خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار، ويكون قرار اللجنة الطبية الاستئنافية بهذا الشأن باتا .
مادة 5
اولا – للموظف وللجهة التي يعمل فيها طلب اعادة الكشف الطبي مرة كل مدة لا تزيد على (6) ستة اشهر من تاريخ منحه الاجازة المرضية بموجب احكام هذا القانون ويعدل وضعه واستحقاقه في ضوء ما يسفر عنه الكشف الطبي الجديد وفق احكام هذا القانون .
ثانيا – للجنة الطبية عند اعادة الكشف على الموظف المريض المجاز وثبوت استقرار حالته الصحية ان توصي بتغيير طبيعة عمله بعمل اخر يناسب حالته الصحية وعلى الجهة التي يعمل فيها الموظف الاخذ بهذه التوصية .
ثالثا – يخضع الموظف للتأهيل للعمل الذي يلائم حالته الصحية اذا اقتضت طبيعة عمله الجديد ذلك ويتقاضى راتبه مع مخصصاته التي يستحقها قانونا .
مادة 6
اولا – اذا انتهت اصابة العمل الى عطل بنسبة (65%) خمس وستين من المئة فأكثر واحيل الموظف بسببها على التقاعد وفق احكام قانون التقاعد المدني فيخصص له راتب تقاعد الاصابة على اساس ما يأتي :
أ – يتم ابلاغ خدمته التقاعدية الى (15) خمس عشرة سنة اذا كانت اقل من ذلك ويعفى من التوقيفات التقاعدية عن المدة المضافة .
ب – يضاف الى راتبه التقاعدي المحتسب وفق احكام قانون التقاعد المدني نسبة (35%) خمس وثلاثين من المئة من اخر راتب تقاضاه في الخدمة اذا كانت نسبة العطل (100%) مئة من المئة اما اذا كانت نسبة العطل (65%) خمسا وستين من المئة واقل من (100%) مئة من المئة فيضاف الى راتبه حاصل ضرب نسبة العطل × (35%) خمس وثلاثين من المئة من اخر راتب تقاضاه مع الاضافة في كلتا الحالتين وان تجاوز مجموع ما يتقاضاه من راتب واضافة الحد الاعلى للراتب التقاعدي المقرر قانونا .
ج – لا يجوز ان يقل الراتب التقاعدي مع الاضافة المنصوص عليها في الفقرة (اولا / ب) من هذه المادة عن نسبة (80%) ثمانين من المئة من اخر راتب تقاضاه في الخدمة عند احالته على التقاعد ولا يشمل ذلك المخصصات العائلية .
د – اذا انتهت اصابة العمل الى وفاة الموظف خصص لعياله راتب تقاعدي يحتسب وفق الاسس التي يحدد بموجبها راتب الموظف المصاب بعطل نسبته (100%) مئة من المئة على ان لا يقل الراتب التقاعدي عن (90%) تسعين من المئة من اخر راتب تقاضاه وهو في الخدمة عند احالته على التقاعد مع مراعاة احكام الفصل الثامن (تقاعد العائلة) المنصوص عليه في قانون التقاعد المدني .
ثانيا – اذا اعتبر الموظف شهيدا بموجب قانون التقاعد المدني فيخصص لعياله راتب تقاعدي وفق احكام البند (اولا) من هذه المادة على ان تكون نسبة الاضافة (50%) خمسين من المئة من اخر راتب تقاضاه في الخدمة بدلا من النسبة المذكورة في الفقرة (اولا / ب) من هذه المادة وان لا يقل راتبه التقاعدي مع الاضافة المذكورة عن الراتب الذي كان يتقاضاه في الخدمة عند استشهاده، مع مراعاة احكام الفصل الثامن (تقاعد العائلة) المنصوص عليه في قانون التقاعد المدني .
المحتوى2
مادة 7
اذا أدت اصابة العمل الى عطل تقل نسبته عن (65%) خمس وستين من المئة فيمنح مكافأة تعويضية على اساس نسبة عطله مضروبا بمبلغ اجمالي يساوي راتبه الشهري عند الاصابة عن (4) اربع سنوات .
مادة 8
اذا تكررت اصابة الموظف فيتبع ما يأتي :
اولا – اذا كانت نسبة العطل في اصابته الاخيرة مضافة الى نسبة عطله السابقة لا تبلغ (65%) خمسا وستين من المئة من العط الكامل فيمنح مكافأة تعويضية عن العطل الناجم عن اصابته الاخيرة وفق احكام المادة (7) من هذا القانون .
ثانيا – اذا كانت نسبة العطل في الاصابة الاخيرة مضافة الى نسبة العطل في الاصابة السابقة قد بلغت (65%) خمسا وستين من المئة فأكثر فيمنح راتب تقاعد الاصابة على اساس مجموع نسب العطل الذي اصابه وفق احكام البند (اولا) من المادة (6) من هذا القانون دون الرجوع عليه بما سبق ان تقاضاه من مكافآت تعويضية عن اصاباته السابقة .
مادة 9
اولا – على الجهة التي يعمل لديها الموظف المصاب ان تخبر الشرطة فورا عن وقوع الحادث وتجري تحقيقا اداريا بشأنه عن طريق لجنة تؤلف لهذا الغرض يكون احد اعضائها موظفا حقوقيا، وذلك لتقرير ما اذا كان الحادث الذي وقع اصابة عمل ام لا، وتحديد مسؤولية المتسبب في اصابة الموظف، وعليها ارسال المصاب الى اقرب مؤسسة صحية رسمية لاسعافه ومعالجته والحصول على تقرير طبي يتضمن موضوع الحادث واسبابه فنيا ومدة المعالجة والنتائج المترتبة على الاصابة وتقدير نسب العطل واية امور اخرى وفق التعليمات التي يصدرها وزير الصحة بالتنسيق مع وزير المالية .
ثانيا – على الجهة التي يعمل لديها الموظف المصاب ارسال الاوراق التحقيقية والتقرير الطبي الى دائرة التقاعد عند طلب المصاب او عياله المكافأة التعويضية او تخصيص الراتب التقاعدي .
مادة 10
تعد اجازة الموظف من تاريخ اصابته حتى شفائه التام او ثبوت عطله او وفاته اجازة مرضية خاصة براتب تام .
مادة 11
لا يستحق الموظف المصاب رواتب اجازاته عن الاصابة ولا المكافأة التعويضية في احدى الحالتين الاتيتين :
اولا – اذا ثبت انه تعمد اصابة نفسه .
ثانيا – اذا حدثت الاصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب وتعد في حكم ذلك الاصابة التي تحل بالموظف وهو تحت التأثير الشديد للمسكرات او المخدرات او الاصابة التي تحدث بسبب مخالفته بشكل صريح ومتعمد لانظمة وتعليمات الوقاية والسلامة المهنية المعلنة في مقر العمل او بسبب خطأ جسيم منه او بسبب اعتدائه على الغير .
مادة 12
لوزير المالية بالتنسيق مع وزير الصحة اصدار تعليمات لتسهيل هذا القانون .
مادة 13
اولا – يلغى الفصل السابع (تقاعد العجز) من قانون التقاعد المدني المرقم بـ (33) لسنة 1966 وتلغى الفقرتان (3 و4) من المادة (31) من القانون المذكور .
ثانيا – يلغى نظام العجز المرقم بـ (4) لسنة 1941 .
مادة 14
يطبق قانون التقاعد المدني المرقم بـ (33) لسنة 1966 في ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع احكامه .
مادة 15
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر محرم سنة 1420هـ الموافق لليوم الثالث عشر من شهر آيار سنة 1999م .
صدام حسين
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
انسجاما مع مباديء ثورة 17 – 30 تموز المجيدة في الميدان الاجتماعي وسعيها لتأمين الحياة الكريمة للمواطنين والعاملين في الدولة مدنيين وعسكريين من الذين يعانون من حالات خاصة لا تغطيها القوانين السائدة واكمالا للقوانين والاجراءات الاخرى التي سبق اقرارها واعتمادها لمعالجة هذه الحالات، ولاجل وضع احكام قانونية للموظف الذي يصاب بمرض يستوجب علاجه مدة طويلة او كان مرضه من الامراض المستعصية او الخبيثة يضمن حقوقه في الاجازة الطويلة مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات مع حقوقه عند اصابته اثناء العمل او من جرائه سواء باحالته على التقاعد ام منحه المكافأة .
فقد شرع هذا القانون .