‏إظهار الرسائل ذات التسميات قوانين وانظمة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قوانين وانظمة. إظهار كافة الرسائل

الأحد، 16 أغسطس 2020

أغسطس 16, 2020

قانون العجز الصحي للموظفين

 

عنوان التشريع: قانون العجز الصحي للموظفين
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما أقره المجلس الوطني ووافق عليه مجلس قيادة الثورة واستنادا الى احكام المادة الثالثة والخمسين من الدستور،
اصدرنا القانون الاتي : –

مادة 1
يقصد بالكلمات والعبارات الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون :
اولا – المرض :
الاعتلال الصحي الذي يمنع الموظف من مزاولة عمله ولا يكون ناشئا عن اصابة عمل ويحدد من اللجنة الطبية .
ثانيا – اصابة العمل :
اصابة الموظف بمرض مهني ناجم عن ممارسة عمله او الاصابة بعطل عضوي نتيجة حادث وقع اثناء العمل او من جرائه ويعد في حكم الاصابة الحادث الذي يقع له في اثناء ذهابه المباشر الى العمل او في اثناء عودته المباشرة منه، ويحدد المرض المهني والعطل العضوي ونسبتهما بتعليمات يصدرها وزير الصحة بالتنسيق مع وزارة المالية، اما في الحالات غير المحددة بالتعليمات المذكورة فيؤخذ بالخبرة الطبية .
ثالثا – الحادث :
هو الواقعة المادية الخارجية الطارئة ذات التأثير المباشر على الجسم .
رابعا – العجز :
نقصان القدرة على العمل بشكل كامل او جزئي بسبب المرض .
خامسا – العطل :
نقصان القدرة على العمل بشكل كامل او جزئي بسبب اصابة العمل .
سادسا – اللجنة الطبية :
اللجنة الطبية الرسمية التي تحددها وزارة الصحة لاغراض هذا القانون .
سابعا – اللجنة الطبية الاستئنافية :
اللجنة الطبية الرسمية المحددة من وزارة الصحة للنظر في الاعتراض الوارد على قرار اللجنة الطبية .

مادة 2
اولا – اذا اصيب الموظف بمرض يستوجب علاجه مدة طويلة او كان من الامراض المستعصية او الخبيثة المحددة من وزارة الصحة، فيمنح اجازة مرضية خاصة براتب تام مدة اقصاها (3) ثلاث سنوات بقرار من اللجنة الطبية .
ثانيا – عند انتهاء الاجازة المرضية الخاصة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة، يعاد فحص الموظف من اللجنة الطبية لتقرير حالته الصحية، اما باستئناف عمله او بتنسيبه الى عمل اخر يتناسب مع حالته الصحية واما بتقرير عدم صلاحيته للعمل نهائيا فيحال عندئذ على التقاعد مهما كانت مدة خدمته .
ثالثا – تبلغ الخدمة التقاعدية للموظف الذي تقل خدمته عن (15) خمس عشرة سنة الى هذا الحد لغرض استحقاق الراتب التقاعدي مع اعفائه من الاستقطاعات التقاعدية المترتبة عن المدة المضافة لمن يحال على التقاعد .

مادة 3
للجهة التي يعمل فيها الموظف حق الاحالة على اللجنة الطبية، وللموظف حق طلب الاحالة على اللجنة المذكورة لاجراء الفحص وفق احكام هذا القانون .

مادة 4
للموظف وللجهة التي يعمل فيها الاعتراض على قرارات اللجنة الطبية لدى اللجنة الطبية الاستئنافية خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار، ويكون قرار اللجنة الطبية الاستئنافية بهذا الشأن باتا .

مادة 5
اولا – للموظف وللجهة التي يعمل فيها طلب اعادة الكشف الطبي مرة كل مدة لا تزيد على (6) ستة اشهر من تاريخ منحه الاجازة المرضية بموجب احكام هذا القانون ويعدل وضعه واستحقاقه في ضوء ما يسفر عنه الكشف الطبي الجديد وفق احكام هذا القانون .
ثانيا – للجنة الطبية عند اعادة الكشف على الموظف المريض المجاز وثبوت استقرار حالته الصحية ان توصي بتغيير طبيعة عمله بعمل اخر يناسب حالته الصحية وعلى الجهة التي يعمل فيها الموظف الاخذ بهذه التوصية .
ثالثا – يخضع الموظف للتأهيل للعمل الذي يلائم حالته الصحية اذا اقتضت طبيعة عمله الجديد ذلك ويتقاضى راتبه مع مخصصاته التي يستحقها قانونا .

مادة 6
اولا – اذا انتهت اصابة العمل الى عطل بنسبة (65%) خمس وستين من المئة فأكثر واحيل الموظف بسببها على التقاعد وفق احكام قانون التقاعد المدني فيخصص له راتب تقاعد الاصابة على اساس ما يأتي :
أ – يتم ابلاغ خدمته التقاعدية الى (15) خمس عشرة سنة اذا كانت اقل من ذلك ويعفى من التوقيفات التقاعدية عن المدة المضافة .
ب – يضاف الى راتبه التقاعدي المحتسب وفق احكام قانون التقاعد المدني نسبة (35%) خمس وثلاثين من المئة من اخر راتب تقاضاه في الخدمة اذا كانت نسبة العطل (100%) مئة من المئة اما اذا كانت نسبة العطل (65%) خمسا وستين من المئة واقل من (100%) مئة من المئة فيضاف الى راتبه حاصل ضرب نسبة العطل × (35%) خمس وثلاثين من المئة من اخر راتب تقاضاه مع الاضافة في كلتا الحالتين وان تجاوز مجموع ما يتقاضاه من راتب واضافة الحد الاعلى للراتب التقاعدي المقرر قانونا .
ج – لا يجوز ان يقل الراتب التقاعدي مع الاضافة المنصوص عليها في الفقرة (اولا / ب) من هذه المادة عن نسبة (80%) ثمانين من المئة من اخر راتب تقاضاه في الخدمة عند احالته على التقاعد ولا يشمل ذلك المخصصات العائلية .
د – اذا انتهت اصابة العمل الى وفاة الموظف خصص لعياله راتب تقاعدي يحتسب وفق الاسس التي يحدد بموجبها راتب الموظف المصاب بعطل نسبته (100%) مئة من المئة على ان لا يقل الراتب التقاعدي عن (90%) تسعين من المئة من اخر راتب تقاضاه وهو في الخدمة عند احالته على التقاعد مع مراعاة احكام الفصل الثامن (تقاعد العائلة) المنصوص عليه في قانون التقاعد المدني .
ثانيا – اذا اعتبر الموظف شهيدا بموجب قانون التقاعد المدني فيخصص لعياله راتب تقاعدي وفق احكام البند (اولا) من هذه المادة على ان تكون نسبة الاضافة (50%) خمسين من المئة من اخر راتب تقاضاه في الخدمة بدلا من النسبة المذكورة في الفقرة (اولا / ب) من هذه المادة وان لا يقل راتبه التقاعدي مع الاضافة المذكورة عن الراتب الذي كان يتقاضاه في الخدمة عند استشهاده، مع مراعاة احكام الفصل الثامن (تقاعد العائلة) المنصوص عليه في قانون التقاعد المدني .

المحتوى2
مادة 7
اذا أدت اصابة العمل الى عطل تقل نسبته عن (65%) خمس وستين من المئة فيمنح مكافأة تعويضية على اساس نسبة عطله مضروبا بمبلغ اجمالي يساوي راتبه الشهري عند الاصابة عن (4) اربع سنوات .

مادة 8
اذا تكررت اصابة الموظف فيتبع ما يأتي :
اولا – اذا كانت نسبة العطل في اصابته الاخيرة مضافة الى نسبة عطله السابقة لا تبلغ (65%) خمسا وستين من المئة من العط الكامل فيمنح مكافأة تعويضية عن العطل الناجم عن اصابته الاخيرة وفق احكام المادة (7) من هذا القانون .
ثانيا – اذا كانت نسبة العطل في الاصابة الاخيرة مضافة الى نسبة العطل في الاصابة السابقة قد بلغت (65%) خمسا وستين من المئة فأكثر فيمنح راتب تقاعد الاصابة على اساس مجموع نسب العطل الذي اصابه وفق احكام البند (اولا) من المادة (6) من هذا القانون دون الرجوع عليه بما سبق ان تقاضاه من مكافآت تعويضية عن اصاباته السابقة .

مادة 9
اولا – على الجهة التي يعمل لديها الموظف المصاب ان تخبر الشرطة فورا عن وقوع الحادث وتجري تحقيقا اداريا بشأنه عن طريق لجنة تؤلف لهذا الغرض يكون احد اعضائها موظفا حقوقيا، وذلك لتقرير ما اذا كان الحادث الذي وقع اصابة عمل ام لا، وتحديد مسؤولية المتسبب في اصابة الموظف، وعليها ارسال المصاب الى اقرب مؤسسة صحية رسمية لاسعافه ومعالجته والحصول على تقرير طبي يتضمن موضوع الحادث واسبابه فنيا ومدة المعالجة والنتائج المترتبة على الاصابة وتقدير نسب العطل واية امور اخرى وفق التعليمات التي يصدرها وزير الصحة بالتنسيق مع وزير المالية .
ثانيا – على الجهة التي يعمل لديها الموظف المصاب ارسال الاوراق التحقيقية والتقرير الطبي الى دائرة التقاعد عند طلب المصاب او عياله المكافأة التعويضية او تخصيص الراتب التقاعدي .

مادة 10
تعد اجازة الموظف من تاريخ اصابته حتى شفائه التام او ثبوت عطله او وفاته اجازة مرضية خاصة براتب تام .

مادة 11
لا يستحق الموظف المصاب رواتب اجازاته عن الاصابة ولا المكافأة التعويضية في احدى الحالتين الاتيتين :
اولا – اذا ثبت انه تعمد اصابة نفسه .
ثانيا – اذا حدثت الاصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب وتعد في حكم ذلك الاصابة التي تحل بالموظف وهو تحت التأثير الشديد للمسكرات او المخدرات او الاصابة التي تحدث بسبب مخالفته بشكل صريح ومتعمد لانظمة وتعليمات الوقاية والسلامة المهنية المعلنة في مقر العمل او بسبب خطأ جسيم منه او بسبب اعتدائه على الغير .

مادة 12
لوزير المالية بالتنسيق مع وزير الصحة اصدار تعليمات لتسهيل هذا القانون .

مادة 13
اولا – يلغى الفصل السابع (تقاعد العجز) من قانون التقاعد المدني المرقم بـ (33) لسنة 1966 وتلغى الفقرتان (3 و4) من المادة (31) من القانون المذكور .
ثانيا – يلغى نظام العجز المرقم بـ (4) لسنة 1941 .

مادة 14
يطبق قانون التقاعد المدني المرقم بـ (33) لسنة 1966 في ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع احكامه .

مادة 15
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر محرم سنة 1420هـ الموافق لليوم الثالث عشر من شهر آيار سنة 1999م .
صدام حسين
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
انسجاما مع مباديء ثورة 17 – 30 تموز المجيدة في الميدان الاجتماعي وسعيها لتأمين الحياة الكريمة للمواطنين والعاملين في الدولة مدنيين وعسكريين من الذين يعانون من حالات خاصة لا تغطيها القوانين السائدة واكمالا للقوانين والاجراءات الاخرى التي سبق اقرارها واعتمادها لمعالجة هذه الحالات، ولاجل وضع احكام قانونية للموظف الذي يصاب بمرض يستوجب علاجه مدة طويلة او كان مرضه من الامراض المستعصية او الخبيثة يضمن حقوقه في الاجازة الطويلة مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات مع حقوقه عند اصابته اثناء العمل او من جرائه سواء باحالته على التقاعد ام منحه المكافأة .
فقد شرع هذا القانون .

أغسطس 16, 2020

قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960

 

عنوان التشريع: قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-28 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزيـر المـاليـة ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الآتـــي :

الفصل الأول
الأحكام العامة والتعاريف
مادة 1
1- تسرى أحكام هذا القانون على جميع الموظفين والمستخدمين في دوائر الحكومة ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة أو من ميزانية الأوقاف العامة وعلى موظفي الادارة المحلية ولا تشمل ضباط الجيش والجنود مع مراعاة ما ينص عليه في القوانين الخاصة بالمسالك الأخرى والبنود الاضافية الخاصة بالسلك الخارجي الملحقة بهذا القانون .
2- تشمل هيئة الوزراء أحكام المواد 51 (1-أ ) و 52 (2) و (3) و 57 و 58 فقط و تشمل المستخدمين بمقاولات خاصة أحكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 52 الاّ إذا نصت مقاولاتهم على خلاف ذلك .

مادة 2
يقصد في هذا القانون بتعبير :
الموظف – كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين .
المستخدم – كل شخص تستخدمه الحكومة في خدمة داخلة في الملاك الدائم الخاص بالموظفين .
المـلاك – مجموع الوظائف والدرجات المعينة لها المصادق عليها بموجب قانون الميزانية أو من قبل وزير المالية.
الـوزير – رئيس الوزراء فيما يختص بموظفي ومستخدمي ديوان مجلس الوزراء والدوائر التابعة له والوزير المختص فيما يختص بموظفي ومستخدمي وزارته ويعتبر كل من رئيس ديوان مجلس السيادة ومراقب الحسابات العام ورئيس مجلس الخدمة العامة ورئيس جامعة بغداد بمثابة الوزير فيما يختص بموظفي ومستخدمي دوائرهم في الشؤون المتعلقة بتنفيذ هذا القانون على أن يعتبر رئيس الوزراء بمثابة الوزير لهذه الدوائر وكذلك وزير المعارف بالنسبة لجامعة بغداد في الأمور التي تستلزم إصدار مرسوم جمهوري .
رئيس الدائرة – وكيل الوزراء والوكيل العام والمتصرف وأي موظف آخر يخول سلطة رئيس دائرة بقرار من مجلس الوزراء .
الرئيس المباشر – هو رئيس الشعبة أو رئيس الوحدة التي ينتمي اليها الموظف المباشر .
الرئيس الأعلى – هو الوزير أو رئيس الدائرة أو من يخوله .

الفصل الثاني

مادة 3
1- تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية على الوجه الآتي :
الـدرجـة الـرواتـب مقـدار العـلاوة
الاولى 130 – 150 -/ 5 دنانير
الثانية 100 – 120 -/ 3 دنانير
الثالثة 70 – 90 -/ 3 دنانير
الرابعة 50 – 65 -/ 2 ديناران
الخامسة 36 – 45 -/ 1 دينار واحد
السادسة 28 – 34 -/ 1 دينار واحد
السابعة 18 – 25 -/ 1 دينار واحد
الثامنة 15 – 17 -/ 1 دينار واحد
التاسعة 12 – 14 -/ 1 دينار واحد
2- يعدل راتب الموظف الذي يقع راتبه في الدرجات التاسعة والثامنة والسابعة والسادسة والخامسة من درجات الخدمة المدنية ممن عين بعد 1/6/1956 ولم يرفع حتى نفاذ هذا القانون الى راتب الحد الأدنى للشهادة المدرسية التي عين بموجبها وتضاف الى راتبه العلاوات السنوية السابقة التي نالها بعد تعيينه ولا يعتبر ذلك ترفيعاً .
3- يضاف دينار واحد الى راتب الموظف الذي حول راتبه في 1/6/1956 الى –/ 11 ديناراً أو -/17 ديناراً أو -/20 ديناراً أو -/27 ديناراً أو -/35 ديناراً ولم يرفع حتى تاريخ نفاذ هذا القانون أو الذي رفع الى راتب -/17 ديناراً أو -/27 ديناراً أو -/35 ديناراً خلال المدة المذكورة ويضاف ديناران الى الموظف الذي حول راتبه الى -/13 ديناراً في 1/6/1956 ولم يرفع حتى تاريخ نفاذ هذا القانون وذلك اضافة للعلاوات السنوية التي نالها بعد ترفيعه أو تحويل راتبه ولا تحتسب هذه الاضافات لغرض الترفيع .
4- يضاف للموظف الذي أصبح راتبه في 1/6/1956 -/13 ديناراً أو -/20 ديناراً أو -/25 ديناراً قدم مدته سنتان لغرض الترفيع فقط .
5- مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً .

مادة 4
تمنح مخصصات غلاء المعيشة للموظفين وفق الجدول أدناه الذي يحل محل الجدول رقم (1) الملحق بمرسوم مخصصات غلاء المعيشة رقم (3) لسنة 1954 .
الجــدول رقــم (1)
مخصصات غلاء المعيشة للموظفين

للأعــزب أو للمتزوج وليس له ولد أو له ولد واحد للمتزوج وله أكثر من ولد
الراتب الأرمل للأرمـل الذي لـه ولـد أو ولـدان وللأرمل له أكثر من ولدين
8 8 500/8 000/10
11-12 10 00/11 000/12
13-16 11 000/12 000/13
17-19 12 000/13 000/15
20-24 12 000/13 000/15
25-26 13 000/14 000/16
27-34 13 000/15 000/16
35-44 500/13 000/15 000/17
45-54 14 500/15 000/17
55-63 15 000/16 000/18
64-74 14 000/16 000/18
75-84 14 000/16 000/18
85-91 14 000/16 000/18
92-99 14 000/16 000/18
100-104 16 000/18 000/20
105-119 16 000/18 000/20
120-134 18 000/20 000/25
أكثر من ذلك 22 000/22 000/25

مادة 5
تتضمن المقاييس الواردة في المادة الثالثة علاوة من الحدّ الأدنى الى الحدّ الأقصى المبين في كل درجة وذلك بمنحها الموظف عند إكماله سنة براتب يقل عن الحدّ الأعلى للمقياس . ولا يجوز منح هذه العلاوة للموظفين من الدرجة التاسعة حتى الدرجة الثالثة عدا من يشغل وظيفة مدير عام إلاّ بموجب توصية يقدمها الرئيس المباشر للموظف ويصادق عليها الرئيس الأعلى التالي يبين فيها أن خدمات الموظف المستحق للعلاوة كانت مرضية من جميع الوجوه خلال السنة ، ويصدر وزير المالية تعليمات فيما يتعلق بتقديم هذه التوصيات .

مادة 6
تخصص الرواتب التالية للوظائف المبينة أدناه :
رئيس مجلس الخدمة العامة -/220 ديناراً شهرياً
عضو مجلس الخدمة العامة -/200 دينار شهرياً

الفصل الثالث
شروط التوظيف والاستخدام
مادة 7
لا يعين لأول مرة في الوظائف الحكومية إلاّ من كــان :
1- عراقيا أو متجنساً مضى على تجنيسه مدة لا تقل عن خمس سنوات .
2- أكمل الثامنة عشرة من العمر وللممرضة السادسة عشرة .
3- ناجحاً في الفحص الطبي وسالماً من الأمراض والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه من القيام بالوظيفة المعين لها بموجب قرار من السلطات الطبية المختصة وفقاً لنظام خاص .
4- حسن الأخلاق وغير محكوم بجناية غير سياسية أو بجنحة تمس الشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير والاحتيال .
5- حائزاً على شهادة دراسية معترف بها .

مادة 8
تراعى في التوظيف الشروط التالية :
1- وجود وظيفة شاغرة في الملاك.
2- أن يكون التعيين أو إعادة التعيين من قبل مجلس الخدمة العامة عدا من يعين أو يعاد تعيينه بالوظائف التالية التي تتم بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح من الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء .
أ‌- الوظائف الخاصة
ب‌- عميد
ج- مدير عام
د- مفتش عام
ه- وزير مفوض
و- متصرف
ز- مدون قانوني
3- لا يجوز تعيين الموظف لأول مرة الاّ في الدرجة المبينة في المادة التسعة على أن تراعى الأحكام الواردة في المادة العاشرة من هذا القانون .

مادة 9
يعين الموظفون لأول مرة في الدرجات التالية حسب مستواهم العلمي الذي يعينه مجلس الخدمة العامة .
1- أ- خريجو الدراسة الابتدائية في الحد الأدنى للوظائف التي يبدأ راتبها بالدرجة التاسعة من درجات الخدمة المدنية بموجب الجداول الملحقة بقانون الملاك ولا يجوز نقلهم ونقل من عين منهم منذ 18/10/1958 الى وظائف أخرى غير الوظائف المحددة لهم الاّ بعد حصولهم على شهادة الدراسة المتوسطة أو ما يعادلها .
ب- خريجو المدارس المتوسطة أو المدارس الأخرى التي بمستواها في الحدّ الأدنى من الدرجة الثانية .
ج-خريجو المدارس الثانوية أو المدارس الأخرى التي بمستواها في الحدّ الأدنى من الدرجة السابعة .
د- أولاً – حملة الشهادات الأولية للجامعات والكليات أو ما يعادلها في الحدّ الأدنى للدرجة السادسة .
ثانياً – حملة شهادة أستاذ في العلوم أو الفنون (أم . أي وما يعادلها) والصيدلة والبيطرة وطب الأسنان أو ما يعادلها والتي دراستها خمس سنوات على الأقل بعد الدراسة الثانوية بالحدّ الأدنى للدرجة الخامسة ويعدل راتب حامل الشهادة المذكورة ممن عين منذ 1-6-1956 الى راتب الحدّ الأدنى للدرجة المذكورة ويضاف اليه العلاوات السنوية التي نالها بعد تعيينه ولا يعتبر ذلك ترفيعاً .
ثالثاً – حملة شهادة كلية الطب العراقية أو أية شهادة جامعية أخرى دراستها ست سنوات أو أكثر بعد الدراسة الثانوية وشهادة الدكتوراه التي يحصل عليها الطالب في مدة لا تزيد على السنتين بعد الشهادة الأولية للجامعات براتب -/41 ديناراً شهرياً .
رابعاً – حملة شهادة الدكتوراه التي لا يمكن الحصول عليها بأقل من ثلاث سنوات بعد الشهادة الأولية للجامعات في الحدّ الأدنى للدرجة الرابعة .
2- يجوز تعيين خريجي المدارس والمعاهد المهنية ودور المعلمين والمعاهد العالية أو ما يماثلها التي دراستها أكثر من الحدود المبينة بالفقرات السابقة وخريجي الدورات التي لا تقل مدتها عن ستة أشهر متصلة بعد تلك الحدود في الدرجة المقررة لهم بإضافة دينارين عن كل سنة دراسية دون التقيد بالحدود الواردة السابقة .

مادة 10
1- يجوز تعيين خريجي المدارس العالية والمهنية ومن اجتاز الدورات الوارد ذكرها في المادة التاسعة الذي مارس المهنة التي تخوله شهادته ممارستها في الخدمة أو خارجها في الوظائف التي لها علاقة بمهنته براتب أعلى من الراتب المسموح به عند التعيين لأول مرة على أن لا تقل مدة أشغاله فيها عن المدة القانونية المشترطة للترفيع بموافقة مجلس الوزراء أو مجلس الخدمة العامة كلّ حسب صلاحياته إذا ساعد الملاك على أن تحسب المدة الناقصة عن المدة القانونية المشترطة للترفيع لأغراض العلاوات والترفيع وتعدل على هذا الأساس رواتب من غبِن بسبب تعديل سلم الدرجات أو مدد الترفيع من جراء تعديلات الخدمة السابقة لتنفيذ هذا القانون وعلى أن لا تحسب مدد التأخر في الترفيع لهذا الغرض .
2- تعتبر مدة الدراسة العالية للموظف الذي يحمل الشهادة الأولية واستقال ثم حصل على شهادة أعلى استمراراً للخدمة لأغراض العلاوات والترفيع عند اعادة تعيينه على أن لا تزيد عن المدة الأصغرية المقتضية للدراسة للحصول على تلك الشهادة وتعتبر المدة المذكورة لغير الموظف ممارسة للمهنة وكذلك الممارسة التي سبقت الشهادة المذكورة بشرط أن تكون بموضوع يتصل بالشهادة الأولية وتعدل على هذا الأساس رواتب من عين أو أعيد تعيينه قبل تنفيذ هذا القانون إذا ساعد الملاك على ذلك .
3- تحسب لمن سبقت له الخدمة في الجيش الممارسة السابقة للدورة المهنية التي تلي حصوله على الشهادة المدرسية ممارسة لأغراض هذه المادة .

مادة 11
لمجلس الوزراء ولمجلس الخدمة العامة كل حسب صلاحياته أن يقرر ترفيع الموظف عند وجود الشاغر أو منحه قدماً للترفيع أو تعديل راتبه مع عدم اعتبار ذلك التعديل ترفيعاً في الحالات التالية :
1- إذا كان قد نال راتباً يقل عن الراتب الذي يستحقه بموجب شهادته وممارسته المهنة .
2- إذا كان قد حصل أثناء خدمته على شهادة دراسية تخوله الحصول على راتب أعلى من راتبه .
ولا تشمل هذه الاجراءات المدد التي تأخر ترفيعه خلالهــا .

مادة 12
1- تقرر بنظام الوظائف التي يجوز تعيين المستخدمين لها وشروط تعيينهم وترفيعهم .
2-لا يجوز بعد تنفيذ هذا القانون تعيين مستخدم بوظيفة وردت في الجداول الملحقة بقانون الملاك عدا المتقاعدين والفنيين .

مادة 13
يجوز أن يعين المستخدم الذي لوظيفته عنوان في الجداول الملحقة بقانون الملاك موظفاً براتبه عند تنفيذ هذا القانون إذا توفر الشاغر على أن لا يزود هذا الراتب عما يستحقه بعد احتساب مدة استخدامه التالية لشهادته ممارسة على الوجه الآتـي :
1- المستخدم الذي يحمل شهادة الدراسة المتوسطة (بما فيها المهنة) فما فوق أو ما يعادلها دون اجراءات أخرى .
2- المستخدم الذي يحمل شهادة الدراسة الابتدائية في الوظائف المنصوص عليها في الفقرة (1-أ ) من المادة التاسعة من هذا القانون .

مادة 14
1- يكون الموظف عند أول تعيينه تحت التجربة لمدة سنة واحدة في خدمة فعلية ويجب اصدار أمر بتثبيته في درجته بعد انتهائها اذا تأكدت كفاءته وإلاّ فتمدد مدة تجربته ستة أشهر أخرى .
2- يستغنى عن الموظف اذا تأكد لدائرته أنه لا يصلح للعمل المعين فيه خلال مدة التجربة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة .
3 – تحسب مدة التجربة من مدة خدمة الموظف بعد التثبيت .
4 – تعتبر العطلات المدرسية خدمة فعلية لأغراض الفقرة(1) من هذه المادة بالنسبة للذين يتمتعون بها .
5 – للموظف الذي يستغني عنه بموجب هذه المادة أن يعترض على ذلك لدى مجلس الخدمة العامة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه بالأمر ويعتبر قرار المجلس بهذا الشأن قطعياً .

مادة 15
يوضع الموظف غير المثبت تحت التجربة من جديد إذا أعيد توظيفه بعد استقالته أو الغاء وظيفته أو الاستغناء عنه ولا يجوز منحه راتباً أكثر من راتبه السابق إلاّ اذا جاز ذلك وفق أحكام هذا القانون .

مادة 16
1- يستحق الموظف راتب وظيفته عند التعيين اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل وإذا لم يباشر خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه بالتعيين عدا أيام السفر المعتادة فعلى المرجع المختص أن يخطره بلزوم المباشرة وإذا لم يباشر دون عذر مشروع خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه بالأخطار إذا كان داخل العراق أو خلال ثلاثين يوماً إذا كان خارجه أو كان محله مجهولاً فيعتبر أمر تعيينه ملغياً .
وإذا لم يباشر وظيفته في حالة وجود العذر المشروع خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه بالإخطار إذا كان داخل العراق أو خلال شهرين إذا كان خارجه فيعتبر أمر تعيينه ملغياً أيضاً .
2- يستحق الموظف الملغاة وظيفته أو المستغنى عنه أو المعزول بدون أن تسحب يده راتبه لغاية اليوم الذي يبلغ فيه الأمر إلاّ إذا كانت واجباته تستوجب اجراء التسليم فيسمح له بمدة مناسبة ويعتبر ارسال نسخة من الأمر الى الموظف أو محل إقامته الدائم تبليغاً لغرض هذه المادة .

مادة 17
يجوز تعيين الضابط في الجيش أو المتقاعد من الضباط في وظائف الخدمة المدنية بالراتب الذي يستحقه وفق نظام تعادل الشهادات العسكرية واحتساب جميع المدة التي قضاها في الخدمة عسكرية كانت أم مدنية ممارسة لغرض تعيين الراتب وفق المادة العاشرة من هذا القانون على أن لا يقل راتبه عن أعلى راتب كان يتناوله وهو في الخدمة .

الفصل الرابع
تـرفيع المـوظف
مادة 18
يجري اختيار الموظفين للترفيع على أساس الكفاءة ومدة الخدمة عدا الوظائف التعليمية والطبية والهندسة التي يشترط لها حيازة الموظفين على شهادات علمية تتناسب وعناوين وظائفهم بموجب قانون الملاك .

مادة 19
1- يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة التي تلي درجته بشرط :
أ‌- وجود وظيفة شاغرة تعادل أو تفوق الوظيفة المراد ترفيعه اليها .
ب‌- ثبوت مقدرته على إشغال الوظيفة وتفوقه على غيره من الموظفين بقناعة مجلس الخدمة العامة وبتوصية وزارته أو دائرته عدا ما استثنى من الوظائف عند التعيين وفق المادة الثامنة من هذا القانون .
ج- اكمال مدة لا تقل عن خمس سنوات في الدرجات الثانية والثالثة والخامسة وأربع سنوات في الدرجتين الرابعة والسابعة وثلاث سنوات في الدرجتين السادسة والثامنة وسنتان في الدرجة التاسعة من درجات الخدمة المدنية .
2- تحسب المدة التي قضاها الموظف في صنفه ودرجته السابقة قبل تنفيذ هذا القانون لأغراض الترفيع من درجته الجديدة الى درجة أعلى مع احتفاظ الموظف بمدة ترفيعه السابقة إذا أصبح راتبه شخصياً بموجب هذا القانون أو إذا وقع راتبه في النصف الثاني لصنفه أو درجته في 1/6/1956 ولم يرفع بمدة ترفيعه السابقة .
3- من عين استناداً الى الشهادة الدراسية فقط براتب يزيد عن الحد الأدنى لدرجته يعتبر المدة الزمنية المطلوبة للوصول الى هذا الراتب قدماً بنصف مدتها لغرض الترفيع .
4- كل موظف مثبت اشترك في دورة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة أشهر لغرض الترفيع واذا كان قد حصل على شهادة اختصاص جامعية فيعطى قدماً لمدة سنة لغرض الترفيع .

مادة 20
1- يكون الموظف المرفع الى وظيفة تختلف واجباتها عن واجبات وظيفته تحت التجربة لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ مباشرته وظيفته المرفع اليها ويجب اصدار أمر بتثبيته في درجته بعد انتهائها اذا تأكدت مقدرته للوظيفة المرفع اليها والاّ فتمدد تجربته لمدة أقصاها ستة أشهر أخرى .
2- يعاد الموظف الى درجته السابقة اذا ثبت عدم مقدرته خلال مدة التجربة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة وله أن يعترض على ذلك لدى مجلس الخدمة العامة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالأمر ويعتبر قرار المجلس بهذا الشأن قطعياً .

مادة 21
اذا أعيد تعيين الموظف المثبت الذي انتهت خدمته لاي سبب كان بدرجة أدنى من درجته السابقة وشغرت وظيفة تعادل تلك الدرجة فيجوز منحه راتب الدرجة المذكورة مع علاوتها وتحسب المدة التي قضاها في الدرجة الأدنى لغرض الترفيع .

مادة 22
لا يجوز اعادة تعيين الموظف المثبت الذي انتهت خدمته لاي سبب كان بدرجة أعلى من الدرجة التي كان يشغلها الاّ إذا أكمل الشروط القانونية للترفيع أو توفرت فيه المؤهلات الواردة في المادتين ( 9 و 10) من هذا القانون فيجوز اعادة تعيينه في الدرجة المناسبة لمؤهلاته .

مادة 23
تؤلف بأمر من الوزير بكل وزارة لجنة لترشيح الموظفين للترفيع وعليها أن تأخذ بنظر الاعتبار خدمات الموظف المراد ترفيعه والتقارير الواردة بحقه وبعد صدور القرار بترشيحه للترفيع ولهم الاعتراض لدى مجلس الخدمة العامة خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ .

الفصل الخامس
مجلس الخدمة العامة
مادة 24
1- يؤلف مجلس الخدمة العامة من رئيس وأربعة أعضاء يعينهم مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات بناء على اقتراح وزير المالية ويجوز تجديدها ثلاث سنوات أخرى .
2- يتفرغ رئيس وأعضاء مجلس الخدمة العامة الى واجبات مناصبهم وليس لهم ممارسة لأي عمل آخر ولو في
غير أوقات الدوام الرسمي .
3- يقوم مجلس الخدمة العامة بالأمور التالية عدا ما استثنى منها في هذا القانون .
أ- التعيين وإعادة التعيين في الخدمة المدنية .
ب- المصادقة على كافة الاقتراحات الخاصة بالترفيع .

مادة 25
1- يجب أن يكون رئيس وأعضاء مجلس الخدمة ممن لهم خدمة ممتازة ومن كبار الحكام أو الأساتذة والعمداء والأطباء الاخصائيين والمهندسين ذوي الاختصاص أو الموظفين الذين يحملون شهادة عالية . ويشترط في هؤلاء أن تكون لهم خدمة لا تقل عن خمس سنوات ولا تقل درجتهم عن الدرجة الثانية من درجات الخدمة المدنية أو ممن يستحقون هذه الدرجة من غير الموظفين من ذوي الكفاءة والخدمات الممتازة .
2- لمجلس الوزراء أن يفصل رئيس أعضاء المجلس اذا ثبتت إدانتهم من محكمة ذات اختصاص .

مادة 26
يكون المجلس مسؤولاً تجاه مجلس الوزراء ويقدم اليه خلال شهر كانون الثاني من كل سنة تقريراً سنوياً عن أعماله يتضمن التوصيات التي يراها ضرورية لرفع مستوى الخدمة المدنية .

مادة 27
اذا غاب رئيس المجلس أو أحد أعضائه مدة طويلة فلمجلس الوزراء أن يعين أحد الأعضاء لاشغال وظيفة الرئيس مؤقتاً بناء على اقتراح وزير المالية على أن يزيد راتبه الى راتب الرئيس عن مدة اشغاله الرئاسة ويجوز لمجلس الوزراء تعيين شخص آخر تتوفر فيه المؤهلات المذكورة في المادة (25) من هذا القانون ليحل محل العضو الغائب أو العضو الذي يشغل الرئاسة عند غياب الرئيس على أن يتقاضى الفرق بين راتبه الأصلي وراتب العضوية التي يشغلها ويجب أن لا يدوم هذا الغياب أكثر من ستة أشهر وإلاّ فيعتبر الغائب مستقيلاً .

مادة 28
للمجلس أن يعين سكرتيراً يعاونه في أداء واجباته مع العدد اللازم من الموظفين والمستخدمين ضمن الملاك الذي يصادق عليه وزير المالية .

مادة 29
تكون واجبات المجلس بالنسبة للتعيين وإعادة التعيين كما يلـي :
1- اختبار مؤهلات الاشخاص المراد تعيينهم أو اعادة تعيينهم بالمقابلة أو بالامتحان التحريري أو بهما معاً للوقوف على صفاتهم ولياقتهم ويستثنى من ذلك من له خدمة سابقة في وظيفة مثبت فيها أو يحمل شهادة عالية الاّ إذا كان عدد المتقدمين للوظائف المطلوب إشغالها أكثر من عدد تلك الوظائف .
2- إصدار شهادة بالأهلية عن كل شخص قبل تعيينه أو إعادة تعيينه بالوظيفة وعند نقله الى الوظائف التعليمية والطبية والهندسية على أن تتضمن هذه الشهادة الدرجة وعنوان الوظيفة التي يعين فيها والراتب ، أما النقل من وظيفة الى أخرى من غير الوظائف التي ذكرت فيكون بقرار من الوزير المختص .
3- تعيين بنظام الأمور التـالية :
أ- الشروط العامة للاشتراك في امتحانات الدخول للخدمة والمؤهلات الضرورية لمختلف الوظائف .
ب- تدابير تنظيم الامتحانات التي من شأنها أن تفسح المجال أمام الراغبين الدخول في الخدمة المدنية في كافة أنحاء العراق بفرص متساوية.
ج- ضمان اجراءات الامتحانات بصورة سرية .
د- تأمين تعاون مجلس الخدمة العامة مع الوزارات والادارات المحلية لتنفيذ ما ورد في الفقرات المتقدمة .
4- للادارة المحلية أن تعين كتاباً في الدرجتين الثامنة والتاسعة بعد نجاحهم في الامتحان الذي تجريه لجنة دائمة يؤلفها مجلس اللواء العام الا أنه لا يجوز نقل أمثال هؤلاء الموظفين الى وظائف أخرى في الخدمة المدنية خارج الادارة الاّ اذا اجتازوا الامتحان لدى مجلس الخدمة العامة .

مادة 30
تكون واجبات مجلس الخدمة العامة بالنسبة للترفيع والاعتراضات لجميع الموظفين كما يلي وذلك فيما عدا الترفيع الى الوظائف المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة الثامنة من هذا القانون اذ تنحصر صلاحية ذلك بمجلس الوزراء .
1- إصدار التعليمات لكل وزارة بأن تعد تقريراً سرياً عن كلّ موظف عدا من استثنى منهم عند التعيين وفق الفقرة (2) من المادة الثامنة على أن تحفظ نسخة أو أكثر منه في الوزارة المختصة وترسل نسخة الى مجلس الخدمة العامة .
2- إصدار التعليمات الى الوزارات عن كيفية ترفيع الموظفين عند شغور وظيفة فيها بأن تقدم الوزارة المختصة توصية بالترفيع الى المجلس بعد تدقيق ادعاءات المرشحين اللائقين للنظر في أمورهم وللمجلس أن يصادق على الترفيع المقترح أو ترجيح من يراه أهلاً للترفيع من بين المرشحين وله أن يطلب أية معلومات أخرى ضرورية للنظر في الإقتراح وله أن يقابل المرشح الموصى به أو غيره من الموظفين حسبما يراه ضرورياً .
3- للمجلس النظر في الإعتراض الذي يقدمه الموظف الذي لحقه غبن من جراء عدم ترشيحه للترفيع أو تثبيته في التعيين أو الترفيع أو اعادته الى راتبه السابق ويكون قراره نهائياً وللمجلس اصدار التعليمات فيما يتعلق بهذه الأمور .

مادة 31
للمجلس أن يستعين بذوي الخبرة من الموظفين أو غيرهم لتقديم المساعدة في لجنة الاخبار أو في لجان أخرى على أن يتفق مع وزارة المالية على منحهم أجوراً مناسبة ويجب أن تمثل الوزارة أو الدائرة المختصة في لجان الاختبار للوظائف المهنية أو الفنية .

مادة 32
يوزع المجلس من تقرر تعيينهم على الوزارات والدوائر المختلفة التي توجد لديها وظائف شاغرة .

الفصل السادس
مراقبة عدد الموظفين وتنظيمهم وتدريبهم
مادة 33
1- يستعين وزير المالية عند القيام بمراقبة عدد الموظفين والمستخدمين بهيئة من المفتشين للتحقيق عما يطلب إضافته من الوظائف وفي التحري عن الوظائف الزائدة .
2- على وزير المالية اتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل الموظفين الزائدين من أية وزارة الى دوائر أخرى أو الغاء وظائفهم بمقتضى قانون الملاك .

مادة 34
تؤسس في الوزارات المختصة عند الضرورة دورات لتدريب الموظفين ممن يتقرر تدريبهم بغية زيادة كفاءتهم بعد استحصال موافقة وزير المالية على مدة الدورة وشروط الإلتحاق بها وحقوق المتخرجين منها .

الفصل السابع
الإستقالة والنقل والاعادة
مادة 35
1- للموظف أن يستقيل من وظيفته بطلب تحريري يقدمه الى مرجعه المختص .
2- على المرجع أن يبت في الاستقالة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً ويعتبر الموظف منفكاً بانتهائها الاّ إذا صدر أمر القبول قبل ذلك .
3- إذا قدم الموظف استقالته وعين فيها موعداً للقبول فيجوز قبولها من تاريخ ذلك الموعد أو قبله .

مادة 36
لا ينقل الموظف من محل وظيفته الاّ بعد قضائه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات إذا كان من الأماكن الاعتيادية ومدة لا تقل عن سنة ونصف في الأماكن الذي يستحق فيها تناول المخصصات المحلية ، ولا يجوز نقله قبل ذلك إلاّ بمقتضى المصلحة العامة أو ضرورة صحية .
ويجب أن تستند مقتضيات المصلحة العامة الى أسباب معينة تذكر في أمر النقل أما الضرورة الصحية فيجب أن تؤيد تقارير الهيئات الطبية الرسمية .

مادة 37
1- على الموظف المبلغ بالنقل أن يلتحق بوظيفته خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام ( عدا أيام السفر المعتادة) الاّ إذا نص في أمر النقل على مدة تزيد على ذلك وإذا تأخر على الالتحاق ولم يبد معذرة مشروعة فعلى المرجع المختص أن يخطره تحريرياً بلزوم الالتحاق بالوظيفة خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ بالأخطار وفي حالة عدم التحاقه عند انتهاء مدة الاخطار يعتبر مستقيلاً .
2- على الموظف الالتحاق بوظيفته حالما تنتهي إجازته فإن لم يلتحق أو يبد معذرة مشروعة فللمرجع المختص أن يخطره تحريرياً بلزوم الالتحاق بالوظيفة وان لم يلتحق خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه بالأخطار إذا كان داخل العراق
وخلال ثلاثين يوماً إذا كان خارجه أو كان محله مجهولاً فيعد مستقيلاً .
3- يجري إخطار الموظف المجهول المحل بواسطة الإعلان في الصحف المحلية ويعتبر تاريخ النشر مبدأ للإخطار .
4- تطبق أحكام الفقرات السابقة بحق الموظف المتغيب عن وظيفته .
5- تعتبر مدة الاخطار التي لم يلتحق خلالها الموظف اجازة اعتيادية .

مادة 38
1- يجوز اعادة موظف الى خارج ملاك الحكومة بموافقته التحريرية وبقرار من مجلس الوزراء على أن لا تتجاوز مدة الإعادة خمس سنوات .
2- تعتبر الدائرة المعيرة ملزمة بإعادة الموظف المعار الى وظيفة معادلة لدرجته بعد انتهاء مدة الاعارة الاّ إذا وجدت في وزارة أخرى وظيفة معادلة لوظيفته يمكن تعيينه فيها .
3- إذا أعادت الدائرة المستعيرة الموظف المعار قبل انتهاء مدة الاعارة تلزم بدفع رواتبه الى حين اعادته الى الوظيفة من قبل دائرته أو انتهاء مدة الاعارة.
4- الرواتب التي تخصصها الدائرة المستعيرة الى الموظف المعار لا تأثير لها على درجته .
5- تحسب مدة الاعارة خدمة لغرض الترفيع ويجوز ترفيع الموظف وهو في الاعارة بتوصية من رئيس الدائرة المستعيرة .

مادة 39
1- يعتبر الموظف المكلف بالخدمة العسكرية مجازاً براتب أو بدونه حسب استحقاقه خلال مدة التحاقه بالجيش في الحالات التاليـة:
أ- إذا التحق بخدمة العلم وأدى البدل النقدي .
ب- إذا اشترك بالتمارين العسكرية السنوية .
ج- إذا التحق بخدمة الاحتياط .
2- يعتبر الموظف معاراً خلال مدة التحاقه بالجيش بدون حاجة الى قرار من مجلس الوزراء وبدون راتب وله تناول رواتب اجازاته الاعتيادية التي يستحقها وذلك في الحالات التالية :
أ- إذا التحق بخدمة العلم ولم يؤدي البدل النقدي .
ب- إذا عاد الى الخدمة في الجيش في حالة إعلان النفير العام أو الخاص .
3- يعتبر الموظف الملتحق بدورة ضباط الاحتياط معاراً خلال مدة التحاقه بدون حاجة الى قرار من مجلس الوزراء وتطبق بحقه أحكام قانون خدمة الاحتياط.

مادة 40
على الموظف الذي يطلب الإحالة على التقاعد أن يقدم الى المرجع المختص طلباً تحريرياً يبين فيه الأسباب القانونية التي استند اليها في طلب الإحالة وإذا كانت الأسباب القانونية متوفرة فيجب قبول الطلب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً .

مادة 41
إذا ألغيت وظيفة الموظف وتوفرت بتاريخ الإلغاء في الدائرة المنتسب إليها وظيفة شاغرة تماثل أعمالها أعمال وظيفته ومن درجته فيعتبر منقولاً إليها براتبه الحالي .وإذا كانت الوظيفة الشاغرة من درجة أدنى من درجته فيخير في قبولها أو عدمه وفي حالة قبوله لها كتابة يجب تعيينه لتلك الوظيفة .

مادة 42
لا يجوز نقل الموظف من مسلك تختلف شروط الاستخدام فيه عن الشروط المعينة في هذا القانون إلاّ بموافقته التحريرية على أن لا يمنح راتباً أكثر من الراتب الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة مع مراعاة المادة السابعة عشرة من أحكام هذا القانون .

الفصل الثامن
الإجــازات
مادة 43
1- يستحق الموظف اجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد من كل عشرة أيام من مدة خدمته .
2- تمنح الإجازة بطلب تحريري بشرط عدم الإخلال بالمصلحة العامة ولا يجوز الامتناع عن منح الاجازة لهذا السبب مدة لا تزيد على ستة أشهر اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب الأول .
3- يجوز تراكم الاجازات لمدة (180) يوماً على أن لا يمنح الموظف لكل مرة أكثر من (120) يوماً براتب تام .
4- إذا لم يستحق الموظف اجازة اعتيادية ومست الضرورة منحه اياها فيجوز منحه اجازة لحدّ (60) يوماً بلا راتب.
5- يعامل الموظف تحت التجربة في اكتسابه الاجازة وتمتعه بها معاملة الموظف المثبت .
6- تستحق الموظفة إجازة خاصة براتب تام لمدة ستة أسابيع تتمتع بها قبل الوضع وبعده .
7- تمنح الاجازات من الوزير أو من يخوله ذلك أو رئيس الدائرة حسب صلاحياته .

مادة 44
1- لا يستحق من يتمتع بالعطلات المدرسية الاجازة المنصوص عليها في المادة الثالثة والأربعون من هذا القانون عدا ما ورد في الفقرة (6) منها وللوزير المختص أن يدعو البعض من هؤلاء لإداء بعض واجبات التعليم خلال هذه العطلة على أن لا تقل مدة العطلة التي يتمتع بها خمسة وأربعين يوماً من كل سنة دراسية .
2- يجوز منح الموظفين المشمولين بالفقرة (1) من هذه المادة اجازة خاصة براتب تام لمدة لا تتجاوز سبعة أيام في كل سنة دراسية.
3- تدور لحساب من يتمتع بالعطلات المدرسية الاجازات الاعتيادية التي استحقها وفق الفقرة(1) من المادة الثالثة والأربعين من هذا القانون قبل نقله الى المدارس ويجوز له التمتع بها حسب أحكام الفقرة (2) من المادة المذكورة .

مادة 45
1- يمنح الموظف المنتهية خدمته بتنسيق الملاك أو المحال على التقاعد في غير حالتي العزل أو الفصل الرواتب الاسمية للإجازات الاعتيادية التي يستحقها كاملة على أن لا تتجاوز مدتها (180) يوماً اعتباراً من تاريخ انفكاكه وتدفع له سلفاً علاوة على الحقوق التقاعدية التي يستحقها بموجب قانون التقاعد .
2- يمنح من يتمتع بالعطلات المدرسية إذا انتهت خدمته بتنسيق الملاك أو بالإحالة على التقاعد في غير حالتي العزل أو الفصل في النصف الثاني من السنة الدراسية أو خلال العطلة الصيفية رواتب العطلة الصيفية على أن لا تتجاوز (120) يوماً .
3- لا تحسب مدة الاجازة أو العطلة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين خدمة لغرض هذا القانون .
4- تسترد من الموظف المعاد الى الخدمة قبل انتهاء مدة الاجازة أو العطلة المنصوص عليها في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة الرواتب المستحقة عن المدة الباقية من الاجازة أو العطلة وتستقطع جملة أو أقساطاً من الرواتب
التي يستحقها بعد الإعادة .
5- تشمل أحكام الفقرات المتقدمة الوزير عند تخليه عن منصب الوزارة عن راتبه قبل تسلمه منصب الوزارة إذا كان يستحق الاجازة الاعتيادية أو كان ممن يشمله نص الفقرة (2) من هذه المادة وفق هذا القانون .
6- عند وفاة أحد المشمولين في الفقرات السابقة من هذه المادة تدفع الرواتب التي استحقها بموجبها لمن له حق استيفاء الحقوق التقاعدية عنه وفق أحكام قانون التقاعد.

مادة 46
1- يستحق الموظف اجازة مرضية براتب تام بمعدل ثلاثين يوماً عن كل سنة كاملة من الخدمة وخمسة وأربعين يوماً بنصف الراتب على شرط :
أ-أن لا تتجاوز مدة الاجازة المرضية في كل مرة (120) يوماً مائة وعشرين يوماً براتب تام ويليها تسعين يوماً بنصف راتب .
ب- أن لا يتجاوز مجموع الاجازة المرضية خلال مدة الخمس سنوات التي تسبق انتهاء مدة الاجازة المرضية مائة وثمانين يوماً براتب تام ومائة وثمانين يوماً بنصف راتب.
2- يجوز منح الموظف تحت التجربة لأول مرة اجازة مرضية لحد ثلاثين يوماً براتب تام وخمسة وأربعين يوماً بنصف راتب على أن تخصم من استحقاقه للإجازات المرضية عند تثبيته .
3- يجوز منح الموظف الذي منح كل الاجازات المرضية والاجازات الاعتيادية التي يستحقها اجازة أخرى بلا راتب لمدة أقصاها مائة وثمانون يوما واذا لم يكن في استطاعته عند انقضاء تلك المدة استئناف عمله يحال على التقاعد .
4- يستثنى الموظف المصاب بمرض السلّ من أحكام هذه المادة وتعتبر اجازته المرضية براتب تام لمدة أقصاها سنتان وإذا لم يتمكن من استئناف عمله يحال على التقاعد .

مادة 47
تدور لحساب الموظف الاجازات الاعتيادية والمرضية التي يستحقها قبل تنفيذ هذا القانون وفقاً للقوانين المرعية حين اكتسابها .

مادة 48
1- يستحق المستخدم اجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد عن كل عشرين يوماً خلال مدة استخدامه .
2- تمنح الاجازة بطلب تحريري بشرط عدم الإخلال بالمصلحة العامة ولا يجوز الامتناع عن منح الاجازة لهذا السبب مدة تزيد على ستة أشهر اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب الأول .
3- يجوز تراكم الاجازات بالمعدل المذكور في الفقرة (1) منها لمدة (100) يوم على أن لا يمنح المستخدم لكل مرة أكثر من (60) يوماً براتب تام .
4- اذا لم يستحق المستخدم اجازة اعتيادية ومست الضرورة منحه اياها يجوز منحه اجازة لمدة (30) يوماً بلا راتب .
5- تستحق المستخدمة اجازة خاصة براتب تام لمدة ستة اسابيع تتمتع بها قبل الوضع وبعده .
6- لا يستحق المستخدم في المدارس الذي يتمتع بالعطلات المدرسية الاجازة المنصوص عليها في هذه المادة غي ما ورد في الفقرة (5) منها ولرئيس الدائرة أن يدعو هذا المستخدم لإداء بعض الواجبات الرسمية خلال هذه العطلات على أن لا تقل مدة العطلة التي يتمتع بها عن خمسة وأربعين يوماً في كل سنة دراسية .
7- يجوز منح المستخدمين المشمولين بالفقرة (6) من هذه المادة إجازة خاصة براتب تام لا تتجاوز سبعة أيام في كل سنة دراسية .
8- تدور لحساب المستخدم في المدارس الاجازات الاعتيادية التي استحقها وفق الفقرة (1) من هذه المادة قبل نقله الى هذه المدرسة ويجوز له التمتع بها حسب أحكام الفقرة (2) من هذه المادة .
9- يمنح المستخدم المنتهية خدمته الرواتب الاسمية للإجازات الاعتيادية التي يستحقها كاملة على أن لا تتجاوز مدتها ستين يوماً اعتباراً من تاريخ انفكاكه وتدفع له سلفاً علاوة على الحقوق التقاعدية التي يستحقها بموجب قانون التقاعد .
10- يمنح المستخدم في المدارس رواتب العطلة الصيفية اذا انتهت خدمته في النصف الثاني من السنة الدراسية أو خلال العطلة الصيفية على أن لا تتجاوز الستين يوماً .
11- لا تحسب مدة الاجازة أو العطلة المنصوص عليها في الفقرتين (9 و 10) من هذه المادة خدمة لغرض هذا القانون .
12- تسترد من المستخدم المعاد الى الخدمة قبل انتهاء مدة الاجازة أو العطلة المنصوص عليها في الفقرتين (9 و 10) من هذه المادة الرواتب المستحقة عن المدة الباقية من الاجازة أو العطلة وتستقطع جملة أو أقساطاً من الرواتب التي يستحقها بعد الإعادة .
13- عند وفاة أحد المشمولين بالفقرتين (9 و 10) من هذه المادة تدفع الرواتب التي استحقها بموجبها لمن له حق استيفاء الحقوق التقاعدية عنه وفق أحكام قانون التقاعد .
14- يستحق المستخدم اجازة مرضية براتب تام بمعدل ثلاثين يوماً عن كل سنة كاملة من الخدمة وثلاثين يوماً بنصف الراتب بشرط:
أ- أن لا تتجاوز مدة الاجازة المرضية في كل مرضة (120) يوماً براتب تام يليها تسعون يوماً بنصف راتب .
ب- أن لا تتجاوز مجموع الاجازة المرضية خلال مدة خمس السنوات التي تسبق انتهاء الاجازة المرضية مائة وثمانين يرماً براتب تام ومائة وثمانون يوماً بنصف الراتب .
15- يجوز منح المستخدم الذي منح كل الاجازات المرضية والاجازات الاعتيادية التي يستحقها اجازة أخرى بلا راتب لمدة أقصاها تسعون يوماً واذا لم يكن في استطاعته عند انقضاء تلك المدة استئناف عمله يحال على التقاعد .
16- يستثنى المستخدم المصاب بمرض السل من أحكام الفقرتين (14 و 15) من هذه المادة وتعتبر اجازته المرضية براتب تام لمدة أقصاها سنتان واذا لم يستأنف عمله بعدها يحال على التقاعد .
17- تدور لحساب المستخدم الاجازات الاعتيادية والمرضية التي استحقها قبل تنفيذ هذا القانون وفقا للقوانين المرعية حين اكتسابها .
18- تمنح اجازات المستخدمين من قبل رئيس الدائرة أو من يخوله ذلك .
19- المستخدمون بعنوان وظيفة وردت في قانون الملاك وفقاً للفقرة (2) من المادة الثانية عشرة لا تشملهم أحكام هذه المادة ويعاملون معاملة الموظف في الاجازات الاعتيادية والمرضية .

مادة 49
يخسر الموظف المستقيل كافة اجازاته الاعتيادية المرضية الا اذا كانت الاستقالة لغرض تعيينه لمنصب وزير أو لانتخابه لعضوية المجلس الوطني أو للدراسة أو التخصص ففي هذه الحالات يحق للموظف التمتع بهذه الاجازات عند عودته الى الخدمة مع مراعاة ما جاء في الفقرة (5) من المادة (الخامسة والأربعين) .

مادة 50
1- أ – للوزير المختص بموافقة وزير المالية أن يمنح الموظف التعليمي الذي يحمل شهادة عالية وأكمل ثلاث سنوات في الخدمة إجازة دراسية خارج العراق لمدة سنتين براتب تام لغرض التخصص في موضوع يتعلق بدراسته أو للحصول على شهادة أعلى ويجوز للموظف التعليمي الذي أكمل خمس سنوات في الخدمة ما عدا سنتي الاجازة الدراسية تمديد هذه الاجارة لمدة سنتين أخريين من تاريخ انتهاء الاجازة التي قضاها في الخارج .
ب- يجوز منح الموظف التعليمي الذي لا يحمل شهادة عالية وأكمل ثلاث سنوات في الخدمة اجازة دراسية بنصف راتب داخل العراق لمدة أربع سنوات بشرط حصوله على شهادة عالية .
2- يجوز أن يمنح الموظف التعليمي بدرجة استاذ اجازة دراسية سنة واحدة للقيام بأبحاث في الجامعات أو المعاهد خارج العراق وذلك عن كل خمس سنوات يخدم فيها بصفة استاذ على شرط أن يبرز مستندات تبين قبوله للقيام بتلك الابحاث في جامعة أو معهد .
3- تعتبر مدة الاجازة الدراسية المذكورة أعلاه خدمة لغرض هذا القانون والقوانين الأخرى .
4- يجوز منح الموظف الاجازة الدراسية بالشروط التي تمنح بها للموظف التعليمي مع مراعاة ما يلي :
أ- أن يكون لموضوع الدراسة علاقة وثيقة بواجبات وظيفية أو لواجبات الوظيفة المرشح لها .
ب- أن يؤيد الوزير المختص أن مقتضيات الوظيفة تتطلب منح الاجازة الدراسية على أن يوافق وزير المالية على ذلك.
5- لا يجوز أن يتجاوز عدد الذين يمنحون اجازات دراسية من موظفي وزارة المعارف للدراسة خارج العراق خمسين شخصاً ومثل هذا العدد للدراسة داخل العراق .
أمــا بالنسبة للوزارات الاخرى فلا يجوز أن يتجاوز العدد ما يتفق عليه مع وزير المالية .
6- على الموظف المجاز دراسيا أن يتعهد بالخدمة في دوائر الحكومة مدة تعادل مدة الاجازة الدراسية .
7- لا تمنح الاجازات الدراسية الا بموافقة وزارة المالية وبموجب العقود التي ينظمها وزير المالية لضمان حق الخزينة في إكمال الدراسة وتطبيق الشروط القانونية .

الفصل التاسع
المخصصــات
مادة 51
1- يجوز منح المخصصات التالية وفقاً للتعليمات التي يصدرها وزير المالية :
أ- مخصصات وكالة للقيام بأعباء وظيفة شاغرة بنسبة لا تتجاوز (20) بالمائة من راتب الوظيفة الشاغرة .
ب- أجور أعمال إضافية خارج أوقات الدوام على أن لا تتجاوز (25) بالمائة من الراتب الشهري .
ج- المخصصات التالية للموظفين والمستخدمين في المؤسسات الصحية .
أولاً- عن مكافحة الأوبئة بنسبة لا تتجاوز (25) بالمائة من رواتبهم خلال قيامهم بأعمال فعلية تتعلق بمكافحة الأوبئة وتمنح هذه المخصصات للموظفين والمستخدمين الذين يقومون بمهام في الطب العدلي وفي فروع البكتريولوجي أو الأشعة أو الذرة أو أمراض السلّ أو الجذام أو الذين يشتغلون في مستشفيات العزل أو الحميات والأطباء الذين يقومون بتدريس المواضيع غير السريرية أما الأطباء العدليون فتمنح لهم هذه المخصصات بنسبة (50%) من رواتبهم .
ثانياً- عن الأشغال في المستوصفات السيارة بنسبة لا تزيد على (25) بالمائة من رواتبهم .
ثالثاً- عن عيادات الأطباء والصيادلة بنسبة لا تزيد على (25) بالمائة من رواتبهم تعويضاً لهم عن عياداتهم وصيدلياتهم عندما يمنعون من ممارسة مهنتهم لحسابهم الخاص خارج أوقات الدوام وبشرط قيامهم بأعمال اضافية.
رابعاً- للممرضات العاملات في المستشفيات والمستوصفات العسكرية فقط بنسبة (-/6) دنانير شهرياً على أن تقطع عنهن في حالة انتقالهن الى مؤسسات صحية أخرى .
خامساً- يمنح الموظفون والمستخدمون في المؤسسات البيطرية عند قيامهم في مكافحة الأمراض الوبائية مخصصات (25%) من رواتبهم .
د- مخصصات لمن يحملون شهادة علمية جامعية عندما يمنعون من ممارسة مهنهم خارج أوقات الدوام بنسبة (25%) من الراتب من المهندسين أو ممن يقرر مجلس الوزراء منحهم المخصصات المذكورة من الفنيين الآخرين بالنظر لظروف أعمالهم .
ه- مخصصات ضيافة للمتصرفين ومعاونيهم والقائمقامين ومدراء النواحي لا تتجاوز (40) دينارا شهرياً بموجب تعليمات تصدرها وزارة الداخلية وبموافقة وزارة المالية .
2 – تستثنى مخصصات الموظفين الذين تزيد رواتبهم عن راتب الحدّ الأعلى للدرجة الأولى من أحكام المادة الثالثة من قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (26) لسنة 1953 المعدل .

مادة 52
يجوز منح المخصصات التالية وفقاً لأنظمة خاصة:
1- مخصصات محلية للموظفين والمستخدمين بنسبة لا تزيد على (15) بالمائة من رواتبهم عندما يخدمون في الأماكن التي تتطلب حالتها الاجتماعية والصحية والاقتصادية على أن لا تدفع هذه المخصصات للموظفين والمستخدمين المقيمين بصورة دائمة في تلك الأماكن .
2- مخصصات السفر ومصروفات النقل لقاء ما يتكبده الموظف أو المستخدم من نفقات عند قيامه بمهمة رسمية أو عند خروجه من الخدمة بأي شكل كان على أن تشمل نقل الأثاث البيتية وأفراد أسرة الموظف أو المستخدم المكلف بإعالتهم شرعاً .
3- 3- مخصصات ايفاد عند ايفاد الموظف أو المستخدم الى البلاد الاجنبية بقرار من مجلس الوزراء للقيام بمهام رسمية .
4- مخصصات مضربية للموظفين أو المستخدمين الذين يقومون بمهام رسمية في الأماكن النائية خارج حدود البلديات لمدة طويلة .

مادة 53
لا يحق للموظف أو المستخدم أن يتقاضى راتبين عن وظيفتين في وقت واحد أو مخصصات عن الجان أو الأعمال التي تعتبر جزءاً من واجبات وظيفته الاّ أنه يحق له تناول أجود الخدمات الخاصة التي يقدمها الى الحكومة اذا كانت الخدمات لا تتعلق بواجبات الوظائف المصدقة في ملاك دائرته وتختلف عن أعماله الاعتيادية وواجبات الدائرة التي ينتمي اليها ولوزير المالية إصدار تعليمات لتنفيذ هذه المادة .

مادة 54
يوقف دفع المخصصات عند زوال الظروف التي بررت منحها .

الفصل العاشر
أحكام متفرقة
مادة 55
يمنح الموظف أو المستخدم التي يتزوج بعد تنفيذ هذا القانون سلفة تعادل رواتبه الاسمية لأربعة أشهر على أن يتم استردادها منه بأربعة أقساط سنوية تبدأ في نهاية السنة الثانية من تاريخ الزواج ويوزع كل قسط منها على أشهر السنة المستحق فيها ذلك القسط ويعفى المستلف من تسديد كل قسط سنوي من هذه الأقساط كلما أنجب ولداً وتمنح هذه السلفة لمن أمضى في الخدمة ثلاث سنوات على الأقل ولمرة واحدة فقط .

مادة 56
1- تقرر ساعات العمل في دواوين الحكومة من قبل مجلس الوزراء من وقت لآخر على أن لا يتجاوز مجموع ساعات الدوام ثمان ساعات في اليوم أو أربعاً وأربعين ساعة في الأسبوع.
2- لرئيس الدائرة بموافقة الوزير المختصّ أن يقرر أوقات دوام خاصة وفقاً لما تقتضيه أعمال دائرته على أن لا يتجاوز عدد الساعات المحدودة في الفقرة السابقة .
3- لرئيس الدائرة زيادة أوقات الدوام لغرض إنجاز أعمال مستعجلة تختص بدائرته على أن لا يتجاوز عدد الساعات المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة وعلى أن يبين في الأمر الصادر لهذا الغرض الأسباب الموجبة لزيادة أوقات الدوام والمدة التي تطبق فيها الزيادة والموظفين الذين تشملهم .
4- لمجلس الوزراء استثناء بعض الدوائر من مفعول هذه المادة .

مادة 57
1- للموظف أو المستخدم وأفراد الأسرة المكلف بإعالتهم شرعاً حق التداوي في المستشفيات والمؤسسات الصحية الحكومية بالأجور المخفضة وفق ما يلـي:
أ- يدفع الموظف من الدرجة الثالثة فما دون والمستخدم ربع الأجرة المقررة .
ب- يدفع الموظف من الدرجة الثانية فما فوق نصف الاجرة المقررة .
2- يعفى الموظف أو المستخدم الذي أصيب بمرض أو حادث فجائي من جراء قيامه بأعمال وظيفته الرسمية أو بسببها عن دفع الاجرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة .
3- يعالج الموظف والمستخدم في المستشفيات على نفقة الحكومة اذا ثبت مرضه بتقرير صادر من لجنة طبية رسمية وشهدت اللجنة أن المرض قد حصل من جراء خدمته وإذا أيدت اللجنة تعذر معالجته في العراق نظراً لعدم وجود الوسائل اللاّزمة أو عدم وجود الأخصائيين يرسل الى الخارج لمعالجته على نفقة الحكومة بقرار من مجلس الوزراء على أن تعين اللجنة المستشفى أو البلد الذي يجب إرساله اليه .

مادة 58
للموظف أو المستخدم وأفراد الأسرة المكلف بإعالتهم شرعاً حق السفر في وسائط النقل الحكومية بأجور مخفضة يتفق عليها مع السلطات المختصة بموجب بيان يصدر من وقت لآخر ولا تسري أحكام هذه المادة على الأسفار التي يقوم بها الموظف أو المستخدم أو أقرباؤه بصفته الرسمية .

مادة 59
1- لا تسمع في المحاكم الدعاوى التي قيمها على الحكومة الموظف أو المستخدم الذي يدعي بحقوق نشأت من هذا القانون أو بموجب قانون الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 1956 وتعديلاته أو أي نظام صدر بموجبهما بل يكون البتّ في مثل هذه القضايا وما يتفرغ عنها في مجلس الانضباط العام .
2- يستوفى من الموظف أو المستخدم رسم قدره ثلاثة دنانير عند إقامة الدعوى وفق الفقرة (1) من هذه المادة على أن يعاد اليه الرسم جميعه أو قسم منه حسبما يقرره المجلس عندما يصدر منه حكم نهائي لصالحه .
3- لا تسمع الدعوى التي تقام على الحكومة بعد ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الموظف أو المستخدم بالأمر المعترض غليه إذا كان داخل العراق وستين يوماً اذا كان خارجه .\
4- تكون قرارات مجلس الانضباط العام ملزمة للحكومة .

مادة 60
لا يجوز وضع الحجز على راتب الموظف أو المستخدم أو على المخصصات التي يستحقها بموجب هذا القانون قبل استلامها من الخزينة لقاء دين ترتب بذمته إلاّ في الأحوال التالية وبما لا يزيد عن ثلث الراتب والمخصصات
1- إذا كان الدين يعود الى خزينة الدولة أو الى المؤسسات شبه الرسمية التي يقرر مجلس الوزراء خضوع دينها للحجز المذكور .
2- إذا كان الدين لغرض إيفاء النفقة الشرعية .
3- إذا كان الدين ناشئاً عن مهر حكم به على الموظف أو المستخدم .

مادة 61
1- لوزير المالية أن يضمن الموظف أو المستخدم بالأضرار التي تكبدتها الخزينة بسبب أعماله أو مخالفته للقوانين والأنظمة والتعليمات المرعية وللموظف أو المستخدم حق الاعتراض على قرار وزير المالية لدى المحاكم المدنية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه إذا كان داخل العراق وستين يوماً إذا كان خارجه .
2- لا يمنع خروج الموظف أو المستخدم من الخدمة بأي شكل كان من تضمينه وفق الفقرة (1) من هذه المادة .

مادة 62
إذا ثبت بأن شروط التوظيف المنصوص عليها في المادتين (7 و 8) من هذا القانون لم تكن متوفرة كلها أو قسم منها في الموظف عند تعيينه لأول مرة يجب إقصاؤه بأمر من سلطة التعيين أما إذا زال المانع القانوني للتوظيف ولا يوجد سبب آخر لإقصائه يجوز بقاؤه في الخدمة على أن لا تحتسب المدة غير المستكملة للشروط خدمة لغرض هذا القانون .

مادة 63
لوزير المالية بتعليمات يصدرها أن يعوض الموظف أو المستخدم عن الأمتعة التي تفقد أو تتلف وعن الحيوانات التي تهلك أثناء قيامه بواجباته الرسمية .

مادة 64
للحكومة علاوة على الأنظمة المنصوص عليها في هذا القانون أن تصدر أنظمة خاصة في الأمور التاليـة :
1- تشريفات الدولة .
2- التسليم والتسلم بين الموظفين .
3- سجل الموظفين .

مادة 65
يمنح الموظف أو من له حق استيفاؤه الحقوق التقاعدية عنه بعد وفاته وفق أحكام قانون التقاعد رواتب ستة أشهر بمعدل راتبه الاسمي الأخير إذا أحيل على التقاعد بعد إكماله خدمة خمس عشرة سنة بسبب مرض أو عجز أصيب به أثناء الخدمة ومن جرائها أو إذا توفي بسبب ذلك مهما كانت خدمته .

مادة 66
لوزير المالية إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تطبيق أحكام هذا القانون عدا ما يصدره مجلس الخدمة العامة منها حسب صلاحياته بموجب هذا القانون .

مادة 67
يلغى بهذا قانون الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 1956 وتعديلاته ويلغى أي حكم في أي قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون عدا قانون تطهير الجهاز الحكومي .

مادة 68
تبقى الأنظمة الصادرة بموجب قانون الخدمة المدنية وقوانين الخدمة الأخرى الملغاة والتي لا تخالف أحكام هذا القانون نافذة الى أن تستبدل بأنظمة أخرى.

مادة 69
ينفذ هذا القانون اعتباراً من 1/ نيسان / 1960 .

مادة 70
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كـتب ببغـداد فـي اليـوم التـاسع و العشـريـن مـن شـهر رجـب ســنة 1379 المصــادف لليـوم الثـامن والعشرين من شــهر كــانـون الثــانـي ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة

خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
محمد حديد وزير المـالية ووكيل وزير الصناعـة
مصطفى علي وزير العدل ابراهيم كبة وزير الإصلاح الزراعـي ووكيل وزير النفـط
هاشم جواد وزير الخارجـية أحمد محمد يحي وزير الداخليـة
محي الدين عبد الحميد وزير المعـارف حسن الطالباني وزير المواصلات
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
فيصل السامر وزير الارشــاد طلعت الشيباني وزير التخطيـط
عوني يوسف وزير الأشغـال والإسكـان نزيهة الدليمي وزيرة البلديـات
فؤاد عـارف وزير دولــة عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة

نشر في الوقائع العراقية عدد 300 في 6-2-1960

ملحـق خـاص بالسـلك الخـارجي

الملحق
1- تكون للتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءهــا:
أ‌- السلك الخارجي – الوظائف التي يشغلها الموظفون الوارد ذكرهم في قانون الملاك تحت عنوان وظائف السلك الخارجي .
ب‌- الخدمة الخارجية – العمل في إحدى وظائف وزارة الخارجية .
ج- الوزير- وزير الخارجية .

2- يشترط في التعيين في السلك الخارجي زيادة على توفر شروط التوظيف المنصوص عليها في هذا القانون .
أ- أن يكون المرشح للتعيين عراقي الجنسية من والد بالولادة وأم عراقية يتراوح عمره بين 20-26 سنة وذا مزايا شخصية خاصة تمكنه من حسن القيام بواجبات السلك الخارجي . وأن يكون متخرجاً من مدرسة عالية . وقد حاز على شهادة دراسية ذات علاقة مباشرة بواجباته وأن يتقن اللغة الانكليزية أو الفرنسية .
ب-أن ينجح في امتحان مسابقة تحريري في مجلس الخدمة العامة ثم في امتحان مواجهة شفهي في وزارة الخارجية .
ج- أن يكون متزوجاً من أجنبية .
د- يكون التعيين بالدرجة السادسة بعنوان ملحق .

3- أ- يشترط بالإضافة الى سائر الشروط لترفيع موظف السلك الخارجي الى الدرجتين الرابعة والثالثة . ولتثبيت الموظف المعين لأول مرة في السلك الخارجي في أية درجة – عدا الدرجتين الخاصة والأولى نجاحه في امتحان تجريه الوزارة .
ب- يجوز نقل الوزير المفوض الى سفير في الدرجة الثالثة من الدرجة الخاصة بعد قضائه ثلاث سنوات في درجته. ويجوز نقل السفير من درجة الى أخرى في الدرجة الخاصة بعد قضائه سنتين .
ج- يشترط لترفيع وتثبيت موظف الخدمة الخارجية من الدرجة السادسة فما فوق من غير موظفي السلك الخارجي اجتيازه اختبار مناسب تجريه الوزارة .

4- أ- يجوز تعيين شخص من غير موظفي السل الخارجي سفيراً أو وزيراً مفوضاً بالراتب الذي يستحقه وفق أحكام هذا القانون بشرط أن يكون متخرجاً في مدرسة عالية ويتقن إحدى اللغتين الانكليزية أو الفرنسية وقد مضى على نيله الشهادة العالية مدة لا تقل عن عشرين سنة وذلك باقتراح من الوزير وقرار من مجلس الوزراء ومرسوم جمهوري لمدة لا تتجاوز أربع سنوات ويجوز تمديدها .
ب- يجوز عند الحاجة أن يقوم موظف السلك الخارجي الذي يلي رئيس البعثة من حيث القدم بوظيفة قائم بأعمال مؤقت إذا كان من الدرجة الرابعة فما فوق .
ج- لا تشترط موافقة موظف السلك الخارجي عند نقله الى وظيفة أخرى خارج السلك المذكور في وزارة الخارجية أو غيرها .

5- أ- للوزير لغرض التقديم تسمية موظف السلك الخارجي من الدرجة الرابعة فما فوق في الممثليات الدبلوماسية والقنصليات بوظيفة اسمية أعلى بدرجة واحدة من درجته دنو المساس بدرجته وراتبه الأصليين إذا اقتضت الضرورة
ومصلحة الجمهورية على أن يكون ذلك مقتصراً على المحل الموجود فيه الموظف في حالة عدم وجود موظف من السلك الخارجي في البعثة أعلى منه درجة .
ت‌- للوزير تسمية موظف السلك الخارجي من الدرجة الثالثة فما فوق بوظيفة اسمية أعلى بدرجة واحدة أو بدرجتين من درجته دون المساس بدرجته وراتبه الأصليين لغرض حضور اجتماع دولي أو مؤتمر على أن يكون ذلك مقتصراً على الاجتماع الدولي أو المؤتمر .
ج‌- يعتبر موظف السلك الخارجي المنقول الى الخدمة في الديوان الجمهوري أو ديوان التشريفات الجمهوري مستمراً في السلك الخارجي .
د- يجوز تعيين ملحقين عسكريين أو ثقافتين أو تجارتين أو غيرهم في الخارج أو معاونين لهم من قبل وزاراتهم محسوبين على ملاكاتها بعد موافقة وزير الخارجية أو اخباره فقط فيما يتعلق بالعسكريين بشرط أن لا تقل درجاتهم عن الدرجة الخامسة – وللوزير اعتبارهم من السلك الخارجي مدة اشغالهم هذه الوظائف – ويكونون تابعين لإشراف رئيس البعثة كسائر أعضائها ويعتبر الموظفون والمستخدمون التابعون لهم من الخدمة الخارجية .
ه- يعين السفراء والوزراء المفوضين بقرار من مجلس الوزراء ومرسوم جمهوري .

6- أ- يتحتم نقل موظف الخدمة الخارجية من المنطقة التي يعمل فيها خارج العراق بعد مدة معينة وتحدد المناطق والمدد لكل منها بنظام .
ب- ينقل موظف الخدمة الخارجية الى ديوان الوزارة للاشتغال مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وذلك بعد خدمة في الخارج لمدة يحددها النظام .
ج- يستثنى من أحكام الفقرتين ( آ ) و (ب) من هذا البند السفراء .
د- للوزير أن يستقدم موظف الخدمة الخارجية الى العراق لأسباب رسمية ولا يجوز للموظف أن يطلب الى الوزارة استقدامه إلاّ لشؤون رسمية استثنائية خطيرة لا يمكن بيانها بأية طريقة أخرى .

7- أ- تمنح المخصصات التالية لموظفي الخدمة الخارجية في الخارج وتعين بنظام :
أولاً – مخصصات الخدمة الخارجية .
ثانياً – مخصصات التمثيل – عن النفقات الحقيقية للمآدب والحفلات التي يقيمها رئيس البعثة .
ثالثاً – مخصصات السكنى.
رابعاً – مخصصات المعالجة .
خامساً – المخصصات الخاصة .
سادساً – مخصصات الدفن أو نقل الجثمان .
سابعاً – مخصصات السفر .
ثامناً – مخصصات النقل .
ب- يتقاضى القائم بالأعمال المؤقت إضافة الى راتبه مخصصات الحدّ الأدنى لراتب الوزير المفوض أو السفير حسب البعثة بدلاً من مخصصاته إذا كانت وظيفة رئيس البعثة شاغرة أو في حالة غياب رئيس البعثة بواجب آخر أكثر من ثلاثين يوماً بصرف النظر عن انقطاعها أو عدمه عن رئيس البعثة ويتقاضى وكيل الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة إضافة الى راتبه مخصصات الحدّ الأدنى لراتب الممثل الدائم حسب درجته بدلاً من مخصصاته على أن لا يمنح الممثل الدائم تلك المخصصات .
لا يجوز أن يتجاوز الفرق بين مخصصات الموظف الأصلية والمخصصات التي يتقاضاها القائم بالأعمال المؤقت ووكيل الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة في هذه الحالات بما في ذلك مخصصات الوكالة ان كانت شاغرة راتب الموظف الاسمي .
ج- يتقاضى الوزير المفوض بالتسمية مخصصات الحدّ الأدنى لراتب الوزير المفوض ويتقاضى السفير بالتسمية مخصصات الحدّ الأدنى لراتب السفير .

8- أ- تقوم بالتحقيق عن التهم الموجهة للسفير أو الوزير المفوض لجنة وزارية خاصة يؤلفها رئيس الوزراء من عدد من الوزراء أحدهم وزير الخارجية يكون لها ما لمجلس الانضباط العام من السلطات على أن تكون قراراتها تابعة لتصديق مجلس الوزراء .
ب- يعتبر رئيس الهيئة الدبلوماسية والقنصل العام أو القنصل الأول رئيس دائرة لأغراض قانون الانضباط.
ج- لا يجوز لموظف الخدمة الخارجية أن ينشر مؤلفاً في موضوع سياسي إلاّ بموافقة الوزير .
د- لا يجوز لموظف الخدمة الخارجية أن يكون مديناً لجهات أجنبية بمبلغ يزيد على راتبه ومخصصاته الشهرية إلاّ بموافقة الوزير .
يستثنى من ذلك الشراء بالتقسيط بمبلغ لا يتجاوز مجموع رواتبه ومخصصاته لستة أشهر .

9- أ- إذا تبين للوزير أن استمرار الموظف في الخدمة الخارجية في الخارج يضر بالمصلحة العامة فله أن يسحب يده ويحيله الى لجنة الانضباط وله أن ينقله الى ديوان الوزارة أو الى دائرة أخرى.
ب- إذا تحقق للوزير أن الموظف غير صالح للخدمة في السلك الخارجي لأسباب معينة فيرفع لمجلس الوزراء تقريراً ينطوي على الأسباب المذكورة ولمجلس الوزراء بناء على ذلك أن يقرر نقل الموظف المذكور من تاريخ يعينه في القرار الى وظيفة أخرى في غير السلك الخارجي أو إنهاء خدماته .
ج- لا يجوز اعادة الموظف الى الخدمة الخارجية إذا فصل بموجب قانون الانضباط أو أنهيت خدماته بموجب الفقرة المتقدمة .

10- أ – لا يجوز لموظف الخدمة الخارجية أن يتزوج إلاّ بموافقة تحريرية رسمية من الوزير ومن يخالف ذلك يعتبر مستقيلاً من تاريخ صدور الأمر بذلك من الوزير ولا يجوز الموافقة على الزواج من الأجانب عدا رعايا الاقطار العربية بالولادة .
ب- لمجلس الوزراء يناء على اقتراح الوزير أن يمدد استخدام السفير لمدة لا تتجاوز سنتين بعد إكماله الثالثة والستين من العمر .

11- أ- يمنح موظف الخدمة الخارجية قدماً قدره سنة واحدة لغرض الترفيع اذا تعلم خلال الخدمة لغة أجنبية إضافة على أن ينجح في الامتحان الذي تجريه الوزارة بهذه اللغة.
ب- تعين اللغات الأجنبية الاضافية بنظام .

الأســبـاب المــوجـبـة

الملحق2
تمشــياً مع خطة الجمهورية الخالدة باستبدال القوانين القديمة التي لم تعد تتلاءم وروح الثورة المباركة بقوانين جديدة ذات أحكام عادلة ومنصفة تعطي المواطنين حقوقهم وبناء على ما توفر لهذه الوزارة من مآخذ عديدة على قانون الخدمة المدنية الحالي فقد وجدت أن الضرورة ملحة لتغيير القانون المذكور ولم يكن الدافع لهذا التغيير مجرد المشاكل التي حصلت أثناء تطبيق القانون المذكور المشار إليه والشكاوى العديدة التي أثيرت تجاهه فقط ، وإنما لوضع مبادىء ضرورية تشعر الموظف والمستخدم بوجود حماية لحقوق وضمان لمستقبله .
ولمـتا كان بين الموظفين عدد قليل ممن نالهم الغبن في تحويل رواتبهم عند صدور القانون المذكور أو لأنهم عينوا برواتب تقلّ عما يستحقونه بموجب شهاداتهم الدراسية فإن هذه اللائحة أنصفت هؤلاء بتلافي ما خسروه كما أولت هذه اللائحة أهمية للممارسة بحيث تشجع الموظف على استئناف الدراسة للحصول على شهادة أعلى من وذلك باحتساب مدة الدراسة خدمة لغرض الترفيع ، ومنحت من ينجح في الدورات التدريبية قدماً للترفيع تشجيعاً للموظفين على زيادة كفاءتهم ودربتهم في مجال عملهم . واعتبرت العطلات المدرسية خدمة فعلية لأغراض التثبيت بعد ان لم تكن تحتسب لهذا الغرض .كما اقتصرت مدة التجربة في الترفيع على من يرفع الى وظيفة جديدة يختلف عملها عن عمله السابق فقط، وكذلك استثنت هذه اللائحة حملة الشهادات العالية والموظفين المستقلين المثبتين في الخدمة عند عودتهم اليها من الاختبار عند التعيين إلاّ في حالات المنافسة. ولعدم امكان تمتع الموظف الذي لا يزال تحت التجربة بأية إجازة فقد نصّ في هذه اللائحة على منحه اجازة اعتيادية أو مرضية براتب تام كما أسعف المسؤولون من الموظفين والمستخدمين بمنحهم إجازة مرضية براتب تام لمدة أقصاها سنتان وأعطى موظف الخدمة التعليمية رواتب العطلة الصيفية عند انتهاء خدمته في النصف الثاني من السنة الدراسية أو في خلال العطلة المذكورة بعد أن لم يكن له مثل هذا الحقّ ولقلة مدد إجازات المستخدم الاعتيادية والمرضية في القانون الحالي فقد زيدت هذه الاجازات بحيث أصبحت نصف ما يستحقه الموظف .
وبالنظر لما ظهر لهذه الوزارة من أن مدة الاجازة الدراسية لا تساعد على إكمال تحصيل الموظف المتمتع بها وذلك لقصر مدتها البالغة سنتين فقد زيدت مدتها وجعلت أربع سنوات كما فسح المجال لزيادة عدد المجازين للدراسة خارج العراق بما يتلاءم وسياسة الجمهورية في تشجيع التحصيل العالي .
وزيـدت كذلك نسبة مخصصات الأعمال الاضافية بمقدار 5% عما هي عليه الآن مع منح مخصصات مقدارها (6) دنانير شهرياً للممرضات في المستشفيات والمستوصفات العسكرية .
ويتضــح مما تقدم أن هذه اللائحة تمتاز بشمول المستخدمين بالأحكام التي كانت مقتصرة فقط في القانون الملغى وتشجيعاً للموظف والمستخدم على الزواج فقد نصت هذه اللائحة على تسليف من يروم الزواج سلفة خاصة تعادل رواتبه الاسمية لأربعة أشهر تسترد منه بأربعة أقساط سنوية تبدأ في السنة الثانية من زواجه ويوزع كل قسط منها على أشهر السنة المستحقة فيها ويعفى المستلف من تسديد كل قسط سنوي من هذه الأقساط كلما أنجب ولداً نتيجة ذلك الزواج.
وكــذلك أعيد النظر في أجور معالجة الموظف والمستخدم في المستشفيات الحكومية فخفضت عما هي عليه الآن. كما وضعت نصوص واضحة لقضايا التضمين لضمان حقوق الخزينة تجاه المقصرين .
هــذا ما تناولته الأحكام والمبادىء الرئيسية التي تضمنتها هذه اللائحة وسيجد الموظفون والمستخدمون عند تطبيقها مزايا عديدة أخرى لا يتسع المجال لذكرها تفصيلاً . هذا علاوة على أن اللائحة صيغت بدقة قانونية أكثر وسبكت بأحكام وفصاحة بحيث لا تترك مجالاً للتأويل في التطبيـــق .

أغسطس 16, 2020

قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991

 

 عنوان التشريع: قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991
التصنيف: قانون عراقي

الفصل الأول
التعاريف وسريان القانون
مادة 1
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-05-21 00:00:00

يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :
أولاً : الوزير : الوزير المختص ويعتبر رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة وزيراً لأغراض هذا القانون .
ثانياً : رئيس الدائرة : وكيل الوزارة والمحافظ والمدير العام وأي موظف آخر يخوله الوزير صلاحية فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .
ثالثاً : الموظف : كل شخص عهدت إليه وظيفة داخل ملاك الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة .
رابعاً : المجلس : مجلس الانضباط العام المشكل بموجب قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل .
خامساً : اللجنة : اللجنة التحقيقية التي يشكلها الوزير أو رئيس الدائرة لأغراض هذا القانون .

مادة 2
أولاً : تسري أحكام هذا القانون على جميع موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي .
ثانياً : لا يخضع لأحكام هذا القانون منتسبو ديوان الرئاسة والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وجهاز المخابرات وهيئة التصنيع العسكري والقضاة وأعضاء الادعاء العام إلا إذا وجد في قوانينهم نص يقضي بتطبيق أحكامه .

الفصل الثاني
واجبات الموظف
مادة 3
الوظيفة العامة تكليف وطني وخدمة اجتماعية يستهدف القائم بها المصلحة العامة وخدمة المواطنين في ضوء القواعد القانونية النافذة .

مادة 4
يلتزم الموظف بالواجبات الآتية :
أولاً : أداء أعمال وظيفته بنفسه بأمانة وشعور بالمسؤولية .
ثانياً : التقيد بمواعيد العمل وعدم التغيب عنه إلا بإذن، وتخصيص جميع وقت الدوام الرسمي للعمل .
ثالثاً : احترام رؤسائه والتزام الأدب واللياقة في مخاطبتهم وإطاعة أوامرهم المتعلقة بأداء واجباته في حدود ما تقضي به القوانين والأنظمة والتعليمات، فإذا كان في هذه الأوامر مخالفة فعلى الموظف أن يبين لرئيسه كتابة وجه تلك المخالفة ولا يلتزم بتنفيذ تلك الأوامر إلا إذا أكدها رئيسه كتابة وعندئذٍ يكون الرئيس هو المسؤول عنها .
رابعاً : معاملة المرؤسين بالحسنى وبما يحفظ كرامتهم .
خامساً : احترام المواطنين وتسهيل إنجاز معاملاتهم .
سادساً : المحافظة على أموال الدولة التي في حوزته أو تحت تصرفه واستخدامها بصورة رشيدة .
سابعاً : كتمان المعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم وظيفته أو أثناءها إذا كانت سرية بطبيعتها أو يخشى من إفشائها إلحاق الضرر بالدولة أو بالأشخاص أو صدرت إليه أوامر من رؤسائه بكتمانها ويبقى هذا الواجب قائماً حتى بعد انتهاء خدمته، ولا يجوز له أن يحتفظ بوثائق رسمية سرية بعد إحالته على التقاعد أو انتهاء خدمته بأي وجه كان .
ثامناً : المحافظة على كرامة الوظيفة العامة والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بالاحترام اللازم لها سواء أكان ذلك أثناء أدائه وظيفته أم خارج أوقات الدوام الرسمي .
تاسعاً : الامتناع عن استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة أو ربح شخصي له أو لغيره .
عاشراً : إعادة ما يكون تحت تصرفه من أدوات أو آلات إلى المحل المخصص لها عند انتهاء العمل اليومي إلا إذا اقتضت طبيعة العمل غير ذلك .
حادي عشر : مراعاة القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بحماية الصحة العامة والسلامة في العمل والوقاية من الحريق .
ثاني عشر : القيام بواجبات الوظيفة حسبما تقرره القوانين والأنظمة والتعليمات .

مادة 5
يحظر على الموظف ما يأتي : ­
أولاً : الجمع بين وظيفتين بصفة أصلية أو الجمع بين الوظيفة وبين أي عمل آخر إلا بموجب أحكام القانون .
ثانياً : مزاولة الأعمال التجارية وتأسيس الشركات والعضوية في مجالس إدارتها عدا :
أ ­ شراء أسهم الشركات المساهمة .
ب ­ الأعمال التي تخص أمواله التي آلت إليه إرثاً أو إدارة أموال زوجه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة التي آلت إليهم إرثاً وعلى الموظف أن يخبر دائرته بذلك خلال ثلاثين يوماً وعلى الوزير إذا رأى أن ذلك يؤثر على أداء واجبات الموظف أو يضر بالمصلحة العامة أن يخيره بين البقاء في الوظيفة وتصفية تلك الأموال أو التخلي عن الإدارة خلال سنة من تأريخ تبليغه بذلك وبين طلب الاستقالة أو الإحالة على التقاعد .
ثالثاً : الاشتراك في المناقصات .
رابعاً : الاشتراك في المزايدات التي تجريها دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي لبيع الأموال المنقولة وغير المنقولة إذا كان مخولاً قانوناً بالتصديق على البيع لاعتبار الإحالة قطعية أو كان عضواً في لجان التقدير أو البيع أو اتخذ قراراً ببيع أو إيجار تلك الأموال، أو كان موظفاً في المديرية العامة أو ما يعادلها التي تعود إليها تلك الأموال .
خامساً : استعمال المواد والآلات ووسائل النقل وغيرها العائدة إلى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي لأغراض خاصة .
سادساً : استعمال أي ماكنة أو جهاز أو أي آلة من آلات الإنتاج لم يكلفه رئيسه المباشر باستعمالها .
سابعاً : عدم الاستغلال الصحيح لساعات العمل ووسائل الانتاج بغية إنجاز الأعمال المناطة به أو الإهمال أو التهاون في العمل بما يؤدي إلى إلحاق ضرر بالإنتاج أو الخدمات أو الممتلكات .
ثامناً : العبث بالمشروع أو إتلاف آلاته أو المواد الأولية أو الأدوات أو اللوازم .
تاسعاً : التعمد في إنقاص الإنتاج أو الإضرار به .
عاشراً : التأخر في إنجاز العمل الذي يتسبب عنه تعطيل عمل الآخرين .
حادي عشر : الاقتراض أو قبول مكافأة أو هدية أو منفعة من المراجعين أو المقاولين أو المتعهدين المتعاقدين مع دائرته أو من كل من كان لعمله علاقة بالموظف بسبب الوظيفة .
ثاني عشر : الحضور إلى مقر وظيفته بحالة سكر أو الظهور بحالة سكر بيّن في محل عام .
ثالث عشر : الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة أو وثيقة رسمية أو نزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه للتصرف به لغير الأغراض الرسمية .
رابع عشر : الإفضاء بأي تصريح أو بيان عن أعمال دائرته لوسائل الإعلام والنشر فيما له مساس مباشر بأعمال وظيفته، إلا إذا كان مصرحاً له بذلك من الرئيس المختص .

مادة 6
أولاً : للموظف الذي يشغل إحدى الوظائف التي تقع في حدود الدرجة السابعة من درجات قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 أو ما يعادلها فما دون أن يشتغل خارج أوقات الدوام الرسمي لحسابه أو لدى الغير بشرط أن يشعر دائرته بمحل وطبيعة عمله سنوياً وأن لا يؤثر عمله خارج أوقات الدوام على واجبات وظيفته .
ثانياً : للوزير المختص أو من يخوله أن يأذن للموظف من غير المشمولين بأحكام الفقرة (أولاً) من هذه المادة، بالاشتغال خارج أوقات الدوام الرسمي لمدة سنة قابلة للتجديد .
ثالثاً : يستثنى من أحكام هذه المادة الموظفون :
أ ­ المعينون بمرسوم جمهوري .
ب ­ منتسبو وزارة الخارجية .
ج ­ العاملون في الخدمة الخارجية .

مادة 7
إذا خالف الموظف واجبات وظيفته أو قام بعمل من الأعمال المحظورة عليه يعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ولا يمس ذلك بما قد يتخذ ضده من إجراءات أخرى وفقاً للقوانين .

الفصل الثالث
العقوبات وآثارها وإجراءات فرضها
مادة 8
العقوبات التي يجوز فرضها على الموظف هي : ­
أولاً : لفت النظر : ويكون بإشعار الموظف تحريرياً بالمخالفة التي ارتكبها وتوجيهه لتحسين سلوكه الوظيفي ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع أو الزيادة مدة ثلاثة أشهر .
ثانياً : الإنذار : ويكون بإشعار الموظف تحريرياً بالمخالفة التي ارتكبها وتحذيره من الإخلال بواجبات وظيفته مستقبلاً ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع أو الزيادة مدة ستة أشهر .
ثالثاً : قطع الراتب : ويكون بحسم القسط اليومي من راتب الموظف لمدة لا تتجاوز عشرة أيام بأمر تحريري تذكر فيه المخالفة التي ارتكبها الموظف واستوجبت فرض العقوبة، ويترتب عليها تأخير الترفيع أو الزيادة وفقاً لما يأتي : ­
أ ­ خمسة أشهر في حالة قطع الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة أيام .
ب ­ شهر واحد عن كل يوم من أيام قطع الراتب في حالة تجاوز مدة العقوبة خمسة أيام .
رابعاً : التوبيخ : ويكون بإشعار الموظف تحريرياً بالمخالفة التي ارتكبها والأسباب التي جعلت سلوكه غير مرض ويطلب إليه وجوب اجتناب المخالفة وتحسين سلوكه الوظيفي ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع أو الزيادة مدة سنة واحدة .
خامساً : إنقاص الراتب : ويكون بقطع مبلغ من راتب الموظف بنسبة لا تتجاوز (10 ÷) من راتبه الشهري لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين ويتم ذلك بأمر تحريري يشعر الموظف بالفعل الذي ارتكبه ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع أو الزيادة مدة سنتين .
سادساً : تنزيل الدرجة : ويكون بأمر تحريري يشعر فيه الموظف بالفعل الذي ارتكبه ويترتب على هذه العقوبة .
أ ­ بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين أو أنظمة أو قواعد أو تعليمات خدمة تأخذ بنظام الدرجات المالية والترفيع، تنزيل راتب الموظف إلى الحد الأدنى للدرجة التي دون درجته مباشرة مع منحه العلاوات التي نالها في الدرجة المنزل منها (بقياس العلاوة المقررة في الدرجة المنزل إليها) ويعاد إلى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تنزيل درجته بعد قضائه ثلاث سنوات من تأريخ فرض العقوبة مع تدوير المدة المقضية في راتبه الأخير قبل فرض العقوبة .
ب ­ بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين أو أنظمة أو قواعد أو تعليمات خدمة تأخذ بنظام الزيادة كل سنتين، تخفيض زيادتين من راتب الموظف ويعاد إلى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تنزيل درجته بعد قضائه ثلاث سنوات من تأريخ فرض العقوبة مع تدوير المدة المقضية في راتبه الأخير قبل فرض العقوبة .
ج ­ بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين أو أنظمة أو قواعد أو تعليمات خدمة تأخذ بنظام الزيادة السنوية، تخفيض ثلاث زيادات سنوية من راتب الموظف مع تدوير المدة المقضية في راتبه الأخير قبل فرض العقوبة .
سابعاً : الفصل : ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة مدة تحدد بقرار الفصل يتضمن الأسباب التي استوجبت فرض العقوبة عليه على النحو الآتي :
أ ­ مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات إذا عوقب الموظف باثنتين من العقوبات التالية أو بإحداها لمرتين وارتكب في المرة الثالثة خلال خمس سنوات من تأريخ فرض العقوبة الأولى فعلاً يستوجب معاقبته بإحداها :
1 ­ التوبيخ .
2 ­ إنقاص الراتب .
3 ­ تنزيل الدرجة .
ب ­ مدة بقائه في السجن إذا حكم عليه بالحبس أو السجن عن جريمة غير مخلة بالشرف وذلك اعتباراً من تأريخ صدور الحم عليه . وتعتبر مدة موقوفيته من ضمن مدة الفصل ولا تسترد منه انصاف الرواتب المصروفة له خلال مدة سحب اليد .
ثامناً : العزل : ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة نهائياً ولا تجوز إعادة توظيفه في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، وذلك بقرار مسبب من الوزير في إحدى الحالات الآتية : ­
أ ­ إذا ثبت ارتكابه فعلاً خطيراً يجعل بقائه في خدمة الدولة مضراً بالمصلحة العامة .
ب ­ إذا حكم عليه عن جناية ناشئة عن وظيفته أو ارتكبها بصفته الرسمية .
ج ­ إذا عوقب بالفصل ثم أعيد توظيفه فارتكب فعلاً يستوجب الفصل مرة أخرى .

مادة 9
أولاً : تسري مدد التأخير في الترفيع أو الزيادة التي تترتب على العقوبات الوارد ذكرها في المادة (8) من هذا القانون اعتباراً من تأريخ استحقاق الموظف الترفيع أو الزيادة .
ثانياً : إذا عوقب الموظف بأكثر من عقوبة واحدة خلال الدرجة الوظيفية الواحدة تطبق بحقه العقوبة الأشد فيما يتعلق بتأخير الترفيع وفق ما هو مقرر في الفقرة السابقة .

مادة 10
أولاً : على الوزير أو رئيس الدائرة تأليف لجنة تحقيقية من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة على أن يكون أحدهم حاصلاً على شهادة جامعية أولية في القانون .
ثانياً : تتولى اللجنة التحقيق تحريرياً مع الموظف المخالف المحال عليها ولها في سبيل أداء مهمتها سماع وتدوين أقوال الموظف والشهود والاطلاع على جميع المستندات والبيانات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها، وتحرر محضراً تثبت فيه ما اتخذته من إجراءات وما سمعته من أقوال مع توصياتها المسببة، أما بعدم مساءلة الموظف وغلق التحقيق أو بفرض إحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، وترفع كل ذلك إلى الجهة التي أحالت الموظف عليها .
ثالثاً : إذا رأت اللجنة أن فعل الموظف المحال عليها يشكل جريمة نشأت عن وظيفته أو ارتكبها بصفته الرسمية فيجب عليها أن توصي بإحالته إلى المحاكم المختصة .
رابعاً : استثناء من أحكام الفقرتين (أولاً وثانياً) من هذه المادة للوزير أو رئيس الدائرة بعد استجواب الموظف المخالف أن يفرض مباشرة أياً من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (أولاً وثانياً وثالثاً) من المادة (8) من هذا القانون .

مادة 11
مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا القانون :
أولاً : للوزير فرض أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون على الموظف المخالف لأحكامه .
ثانياً : لرئيس الدائرة أو الموظف المخول فرض أي من العقوبات التالية على الموظف المخالف لأحكام هذا القانون :
أ ­ لفت النظر .
ب ­ الإنذار .
ج ­ قطع الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة أيام .
د ­ التوبيخ .
ثالثاً : إذا أوصت اللجنة بفرض عقوبة أشد مما هو منصوص عليه في الفقرة (ثانياً) من هذه المادة فعلى رئيس الدائرة أو الموظف المخول إحالتها للوزير للبت فيها .
رابعاً : تكون العقوبات التي يفرضها الوزير أو رئيس الدائرة أو الموظف المخول باتة، باستثناء العقوبات الآتية :
أ ­ التوبيخ ب ­ إنقاص الراتب ج ­ تنزيل الدرجة د ­ الفصل هـ ­ العزل .
خامساً : للموظف المعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (رابعاً) من هذه المادة الاعتراض على قرار فرض العقوبة لدى مجلس الانضباط العام خلال ثلاثين يوماً من تأريخ تبلغه بقرار فرض العقوبة .

مادة 12
أولاً : مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا القانون للوزير فرض عقوبة لفت النظر أو الانذار أو قطع الراتب على الموظف الذي يشغل وظيفة مدير عام فيما فوق عند إتيانه عملاً يخالف أحكام هذا القانون ويكون قراره باتاً .
ثانياً : إذا ظهر للوزير من خلال التحقيق أن الموظف المشمول بأحكام الفقرة (أولاً) من هذه المادة قد ارتكب فعلاً يستدعي عقوبة أشد مما هو مخول به، فعليه أن يعرض الأمر على مجلس الوزارء متضمناً الاقتراح بفرض إحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن باتاً .

مادة 13
أولاً : للوزير أن يبطل أي من العقوبات المفروضة على الموظف الوارد ذكرها في الفقرات (أولاً، ثانياً، ثالثاً . رابعاً) من المادة (8) من هذا القانون عند توفر الشروط الآتية :
أ ­ مضي سنة واحدة على فرض العقوبة .
ب ­ قيامه بأعماله بصورة متميزة عن أقرانه .
ج ­ عدم معاقبته بأية عقوبة خلال المدة المشار إليها في البند (أ) من هذه الفقرة .
ثانياً : يترتب على قرار إبطال العقوبة إزالة آثارها إن لم تكن قد استنفدت ذلك .

مادة 14
للرئاسة أو مجلس الوزراء فرض أي من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على الموظفين وتكون العقوبة المفروضة من أي منهما باتة .
الى ص 48

من صفحة 48 دنيا

الفصل الرابع
الطعن بقرارات فرض العقوبة
مادة 15
يختص المجلس بما يأتي : ­
أولاً : النظر في الاعتراضات المشار إليها في الفقرة (خامساً) من المادة (11) من هذا القانون، وله أن يقرر المصادقة على القرار أو تخفيض العقوبة أو الغائها وفقاً لأحكام هذا القانون .
ثانياً : يشترط قبل تقديم الطعن لدى مجلس الانضباط العام على القرار الصادر بفرض العقوبة التظلم من القرار لدى الجهة التي أصدرته، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تأريخ تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة وعلى الجهة المذكورة البت بهذا التظلم خلال ثلاثين يوماً من تأريخ تقديمه وعند عدم البت فيه رغم انتهاء هذه المدة يعتبر ذلك رفضاً للتظلم .
ثالثاً : يشترط أن يقدم الطعن لدى مجلس الانضباط العام خلال ثلاثين يوماً من تأريخ تبليغ الموظف برفض التظلم حقيقة أو حكماً .
رابعاً : يعتبر القرار غير المطعون فيه خلال المدة المنصوص عليها في هذه المادة وقرار مجلس الانضباط العام الصادر بنتيجة الطعن باتاً .
خامساً : يراعي مجلس الانضباط العام عند النظر في الطعن أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ وبما يتلائم وأحكام هذا القانون وتكون جلساته سرية .

الفصل الخامس
سحب اليد
مادة 16
إذ أوقف الموظف من جهة ذات اختصاص فعلى دائرته أن تسحب يده من الوظيفة طيلة مدة التوقيف .

مادة 17
أولاً : للوزير ورئيس الدائرة سحب يد الموظف مدة لا تتجاوز (60) يوماً إذا تراءى له أن بقاءه في الوظيفة مضر بالمصلحة العامة أو قد يؤثر على سير التحقيق في الفعل الذي أحيل من أجله على التحقيق ويعاد إلى نفس وظيفته بعد انتهاء المدة المذكورة إلا إذا كان هناك محذور، فينسب إلى وظيفة أخرى .
ثانياً : للجنة أن توصي بسحب يد الموظف في أية مرحلة من مراحل التحقيق .

مادة 18
يتقاضى الموظف مسحوب اليد إنصاف رواتبه خلال فترة سحب يده .

مادة 19
أولاً : إذا فصل أو عزل الموظف مسحوب اليد فلا يدفع له شيء من الراتب الموقوف بصرف النظر عما إذا كان فصله أو عزله يستند إلى هذا القانون أو أي قانون آخر .
ثانياً : إذا عوقب الموظف مسحوب اليد بعقوبة إنقاص الراتب أو تنزيل الدرجة فتنفذ العقوبة من تاريخ سحب يده ويدفع له الباقي من أنصاف رواتبه .
ثالثاً : إذا أسفرت نتيجة التحقيق أو المحاكمة عن براءة الموظف أو الإفراج عنه أو معاقبته بغير العقوبات الوارد ذكرها في الفقرة (ثانياً) من هذه المادة فتدفع له الأنصاف الموقوفة من راتبه .
رابعاً : إذا توفي الموظف مسحوب اليد قبل صدور قرار قطعي في التحقيق أو المحاكمة، فتؤول أنصاف رواتبه الموقوفة إلى من له حق استيفاء الحقوق التقاعدية وفق أحكام قانون التقاعد المدني، وفي حالة عدم وجودهم فتؤول إلى ورثته .

أحكام عامة وختامية

مادة 20
لا يجوز فرض أكثر من عقوبة بموجب هذا القانون عن فعل واحد .

مادة 21
أولاً : إذا وجه للموظف شكر من الرئاسة أو مجلس الوزراء أو الوزير أو من يخوله ولم يكن معاقباً أو كان معاقباً واستنفدت العقوبة أثرها فيمنح قدماً لمدة شهر واحد عن كل شكر يوجه له وبما لا تتجاوز مدة القدم ثلاثة أشهر في السنة الواحدة .
ثانياً : إذا كان الموظف معاقباً فإن الشكر يلغي عقوبة لفت النظر وإذا حصل على شكرين فيلغيان عقوبة الإنذار المفروضة عليه وإذا حصل على ثلاثة تشركات فأكثر وكان معاقباً بعقوبة أشد من الإنذار فتقلص مدة تأخير ترفيعه شهراً واحداً عن كل شكر وبما لا يزيد على ثلاثة أشهر في السنة .

مادة 22
لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب كان، أو إعارته أو نقله، من مساءلته وفقاً لأحكام هذا القانون .

مادة 23
لا تحول براءة الموظف أو الإفراج عنه عن الفعل المحال من أجله إلى المحاكم المختصة دون فرض إحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة 24
إذا ظهر للوزير أو رئيس الدائرة المخول من الوزير، أو مجلس الانضباط العام أن في فعل الموظف المحال إلى التحقيق أو في محتويات التهمة جرماً نشأ من وظيفته أو ارتكبه بصفته الرسمية فتجب إحالته إلة المحاكم المختصة .

مادة 25
يلغى قانون انضباط موظفي الدولة رقم (69) لسنة 1936 المعدل ولا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون .

مادة 26
ينفذ هذا القانون بعد مرور تسعين يوماً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأحد، 9 أغسطس 2020

أغسطس 09, 2020

قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال


رقم 39 لسنة 1971

باسم الشعب

وعملا باحكام الفقرةا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت. وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر اذار 1971، تصديق القانون الاتي : –
الفصل الاول
التعاريف
مادة 1
ا – يقصد في هذا القانون، بالكلمات والعبارات الاتية، المعاني المبينة ازاءها : –
الوزير : وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الوزارة : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
المؤسسة : مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال
الرئيس : رئيس مجلس ادارة المؤسسة
المجلس : مجلس ادارة المؤسسة
المدير العام : المدير العام للمؤسسة
المضمون : العامل المشمول باحكام هذا القانون
الخدمة المضمونة : الخدمة المشمولة باحكام هذا القانون
الاشتراك : المبلغ الواجب دفعه على الجهات التي يحددها القانون، لقاء اي من الخدمات او التعويضات او المكافات او الرواتب التي تقدمها المؤسسة للشخص المضمون وفقا لاحكام هذا القانون.
اللجنة الطبية : لجنة من ثلاثة اطباء يعينها مجلس الادارة للنظر في الحالات المرضية، او الشهادات الطبية، التي تعرض عليها، وفقا لاحكام هذا القانون. ويجوز لمجلس الادارة ان يعتمد اللجنة الطبية الرسمية بالاتفاق مع وزارة الصحة.
اللجنة الطبية العليا : لجنة من خمسة اطباء يعينها مجلس الادارة، يكون مقرها مدينة بغداد، ويجوز ان تجتمع في اي مكان اخر عند الضرورة. وتختص بالبت في قرارات اللجان الطبية المعترض عليها.
الخبرة الطبية : الخبرة الطبية المحددة في هذا القانون.
المرض : الاعتلال الصحي الذي يمنع صاحبه من مزاولة عمله، ولا يكون ناشئا عن اصابة عمل. ويحدد بالخبرة الطبية.
المرض المهني : العلة الناجمة عن ممارسة مهنة معينة.
اصابة العمل : الاصابة بمرض مهني. او الاصابة بعطل عضوي نتيجة حادث وقع اثناء العمل او بسببه، ويعتبر في حكم ذلك الحادث الذي يقع للعامل المضمون اثناء ذهابه المباشر الى العمل او اثناء عودته المباشرة منه.
وتحدد الامراض المهنية، والاعطال العضوية، ونسبة العجز الذي تخلفه كل منها، بجداول ملحقة بهذا القانون، تصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الادارة، بعد استطلاع راي وزارة الصحة. كما تحدد بالخبرة الطبية في الحالات غير الملحوظة بالجداول المذكورة.
العجز : نقصان القدرة على العمل، بشكل كامل او جزئي بسبب المرض او اصابات العمل.
التعويض : كل ما تدفعه المؤسسة للمضمون اثناء سريان مدة خدمته المضمونة. وفقا لاحكام هذا القانون.
المكافاة : المبلغ الذي تدفعه المؤسسة للمضمون عند انتهاء خدمته المضمونة في حالة عدم توفر شروط استحقاقه للراتب التقاعدي، او في الحالات الاخرى التي ينص عليها القانون.
التقاعد : الراتب التقاعدي، الكامل او الجزئي، الذي تدفعه المؤسسة للمضمون، او لخلفه من بعده، عند انتهاء خدمته او عجزه او وفاته لاحكام هذا القانون.
ب – فيما عدا، التعاريف والمصطلحات والنصوص، والتي ورد لمعانيها تحديد خاص في هذا القانون. تعتبر جميع التعاريف والمصطلحات والنصوص الاخرى الواردة في قانون العمل رقم 151 لسنة 1970، مكملة لاحكام هذا القانون.
جـ – فيما عدا، التعاريف والمصطلحات والنصوص، التي ورد لمعانيها تحديد خاص في قانون العمل رقم 151 لسنة 1970. تعتبر جميع التعاريف والمصطلحات والنصوص الاخرى الواردة في هذا القانون، مكملة لاحكام قانون العمل.
الفصل الثاني
هدف القانون وشموله
مادة 2
يهدف هذا القانون الى تامين صحة وسلامة ومستقبل عيش جميع افراد الطبقة العاملة في الجمهورية العراقية، كما يهدف الى تهيئة الظروف وتوفير الخدمات التي تساعد على تطوير الطبقة العاملة اجتماعيا ومهنيا الى مستوى افضل. ويحقق القانون اهدافه المذكورة عن طريق فروع الضمان الاجتماعي الرئيسة الاتية : –
ا – الفرع الاول : الضمان الصحي
ب – الفرع الثاني : ضمان اصابات العمل
جـ – الفرع الثالث : ضمان التقاعد
د – الفرع الرابع : ضمان الخدمات
مادة 3 ( الغي هذا النص واحله محله في القانون المرقم (21) لسنة 2007 )
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره الا فيما يرد به نص قانوني خاص. ويطبق على جميع العمال المشمولين باحكام قانون العمل رقم 151 لسنة 1970. ويتم تطبيقه مرحليا على قطاعات العمل المختلفة وفق ما يلي : –
ا – يطبق اعتبارا من اول شهر نيسان لسنة 1971، على جميع العمال المشمولين باحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم 112 لسنة 1969 المعدل.
ب – يطبق على بقية فئات العمال، تباعا وعلى مراحل، بمراسيم جمهورية تصدر بناء على اقتراح الوزير وموافقة مجلس الادارة. ويجب في جميع الحالات ان يغطى التطبيق الفعلي لهذا القانون، جميع العمال المشمولين باحكامه، خلال مدة اقصاها خمس سنوات من تاريخ نفاذه.
جـ – يجري العمل والتنسيق بين الوزارة والمؤسسة من جهة، وبين بقية الوزارات ذات العلاقة في الدولة، من اجل توحيد ودمج جميع القوانين الخاصة بتقاعد مستخدمي دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية والقطاع العام، في هذا القانون، خلال المدة القصوى المحددة في الفقرة ب من هذه المادة.
مادة 4
تمثل الاحكام الواردة في هذا القانون، الحد الادنى للضمانات الاجتماعية المقررة فيه. وحيثما وجد قانون او نظام او عقد خاص، يشمل فروعا اخرى للضمان، او يحتوي على مزايا افضل في فروع الضمان المقررة في هذا القانون، او في احدها، يعتبر حقا مكتسبا بالنسبة للمستفيدين منه لا يجوز الرجوع عنه، سواء كان ذلك قبل صدور هذا القانون او بعده.
الفصل الثالث
مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال
مادة 5
مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي لعمال، مؤسسة عامة ذات نفع عام، لها شخصية معنوية، وتتمتع باهلية قانونية كاملة، وباستقلال اداري ومالي، وفق ما هو محدد بهذا القانون.
مادة 6
يشرف الوزير على اعمال المؤسسة، ويبين القانون حدود هذا الاشراف وصلاحياته.
مادة 7
يتولى ادارة المؤسسة : –
ا – مجلس ادارة المؤسسة.
ب – مديرية عامة مركزية للمؤسسة.
جـ – مديريات وادارات فرعية للمؤسسة في المحافظات قدر ما تدعو الحاجة.
مادة 8
مجلس الادارة هو السلطة العليا في المؤسسة، ويتالف من ثلاثة عشر عضوا. ويتم تشكيله بمرسوم جمهوري على النحو التالية : –
ا – يتولى رئاسة المجلس وكيل الوزارة ويكون الممثل القانوني للمؤسسة وامر الصرف فيها، وله ان يخول غيره من الاعضاء بعض صلاحياته.
ب – يتولى وظيفة المقرر في المجلس، المدير العام للمؤسسة، وينوب عن الرئيس بجميع صلاحياته، في حال غيابه الرسمي.
جـ – ثلاثة اعضاء يعينهم رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد.
د – عضوان بحكم وظيفتهما وهما : –
1 – رئيس مجلس ادارة المؤسسة العمالية للتشغيل والتدريب والتاهيل,
2 – مدير العمل العام,
هـ – اربعة اعضاء يمثلون وزارات العمل والتخطيط والمالية والصحة، يكون الواحد منهم بدرجة مدير عام، يعينون بقرار من الوزير، بعد استطلاع راي الوزير المختص. لمدة سنتين قابلة للتجديد.
و – عضو يختاره المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال، لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ز – عضو يمثل الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية الحرة، يختاره الوزير بعد استطلاع راي منظمات اصحاب العمل، لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ح – ثلاثة اعضاء احتياط يعينهم الوزير، يحلون او يحل بعضهم، محل الاعضاء الغائبين، عند نقصان النصاب القانوني لاجتماعات المجلس، وفي حدود اكمال هذا النصاب فقط.
ط – اذا غاب احد اعضاء المكتب الدائم رسميا، يعين الوزير من يحل محله خلال فترة غيابه، من بين الاعضاء الاصليين.
مادة 9
يشرف مجلس ادارة المؤسسة، على جميع نشاطاتها الادارية والمالية والفنية، ويتولى بوجه خاص : –
ا – التخطيط لتعميم تطبيق احكام هذا القانون، على جميع المشمولين به من العمال في سائر ارجاء العراق، وفق ما نصت عليه المادة الثالثة منه.
ب – العمل على تطوير المؤسسة وانظمتها الادارية والمالية والفنية، وفق احدث الاساليب العلمية المعاصرة. والاعداد بوجه خاص، لاحلال الاجهزة الالكترونية، محل العمل اليدوي المتخلف، لا سيما في شؤون المحاسبة والاحصاء والبحوث، والتعاقد مع الاخصائيين والخبراء المحليين والعرب والاجانب للاغراض المذكورة.
جـ – وضع سياسة عامة، لادارة واستثمار املاك واموال وايرادات المؤسسة، وفق الاهداف الاجتماعية والاقتصادية المحددة في قانون العمل وهذا القانون، وفي حدود التخطيط الاقتصادي العام ومشاريع التنمية في الدولة. والاشراف على حسن تطبيق هذه السياسة، في مختلف اجهزة المؤسسة.
د – اقرار الميزانية السنوية للمؤسسة، وميزانياتها الانمائية، والحسابات الختامية، واجراء التعديلات في الميزانيات المصدقة وفق احكام هذا القانون.
هـ – التصديق على ملاكات المؤسسة وتعديلاتها.
و – الموافقة على العقود والتعهدات والالتزامات المالية، الداخلة في نطاق الميزانية المصدقة.
ز – البت في موضوع الديون المستحقة للمؤسسة، وفي مبالغ الاشتراكات المتراكمة والمتاخرة وما يترتب عليها من اضافات، وتحديد طريقة تسديدها للمؤسسة.
ح – منح مخصصات لا تزيد على 100? من الراتب الاسمي، للموظفين المتفرغين كليا لاعمال
وظائفهم في المؤسسة، من الاطباء الاخصائيين والاطباء العموميين، والمهندسين، والمساعدين الطبيين او الفنيين، ومن هو في مستوى هؤلاء في العلم والخبرة والاختصاص.
ومنح مخصصات لا تزيد على 50? من الراتب الاسمي، لموظفي ومستخدمي وعمال المؤسسة الذين يكلفون باعمال اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي. وتكون جميع المخصصات المذكورة في هذه الفقرة، مستثناة من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة.
ط – اقتراح النظم واصدار التعليمات في كل ما يراه ضروريا لايضاح احكام هذا القانون، وتسهيل تطبيقه، وتنظيم العمل وتطويره ورفع مستواه في مختلف اجهزة المؤسسة.
ي – اقتراح التعديلات القانونية التي يراها ضرورية لتطوير المؤسسة وتحسين مستوى خدماتها، على ضوء النتائج والخبرات التي يسفر عنها التطبيق.
ك – البت في الاعتراضات على قرارات المدير العام.
ل – دراسة المواضيع التي يعرضها عليه الوزير، او المدير العام، او الاتحاد، واصدار القرارات التي يراها في ذلك، او الاكتفاء بابداء رايه ومقترحاته بشانها.
م – تشكيل لجان لدراسة مختلف شؤون المؤسسة، او للتحقيق في مختلف قضاياها الادارية والفنية والمالية.
ن- وضع تقرير سنوي شامل عن اعمال المؤسسة، يرفعه لرئيس الجمهورية عن طريق الوزير، يبين فيه حصيلة نشاطات المؤسسة، وما حققته من انجازات، وما وقعت به من اخطاء، وما صادفها من عثرات، مع بيان رايه في ذلك كلهن وتقديم مقترحاته.
س – لمجلس الادارة ان يخول رئيسه او المدير العام بضع صلاحياته.
مادة 10
ينعقد المجلس في دورات عادية كل ثلاثة اشهر مرة واحدة، وتستمر الدورة لمدة اسرع على الاقل، تتم فيها الاجتماعات اليومية خارج اوقات الدوام الرسمي في الدولة، وتخصص لبحث المواضيع المدرجة في جدول الاعمال اولا، ومن ثم لبحث المواضيع والاقتراحات التي يرى الاعضاء طرحها، اذا لم تكن مدرجة في جدول الاعمال.
ويجوز للوزير، او لرئيس مجلس الادارة، او للاتحاد، ان يطلب دعوة المجلس لاجتماع استثنائي، اذا اقتضت الضرورات ذلك، على ان يحدد في طلب الدعوة بوضوح، الموضوع المطلوب عرضه على المجلس. وتتوجب في كل من الحالات المذكورة، دعوة المجلس الى الاجتماع، على ان يقتصر البحث فيه على الموضوع الذي تم الاجتماع من اجله.
مادة 11
يتولى رئيس مجلس الادارة، دعوة المجلس لدوراته العادية واجتماعاته الاستثنائية، ورئاسة وادارة جلساته، والتوقيع على ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات ومقترحات.
ويتم النصاب القانوني في دورات واجتماعات المجلس، بحضور الرئيس والمقرر وثمانية من الاعضاء الاخرين على الاقل. وتصدر القرارات والتوصيات والمقترحات، بالاكثرية المطلقة لعدد اعضاء المجلس، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. وتوقع محاضر الجلسات، من جميع الاعضاء الحاضرين. ولمن خالف في الراي، ان يدون في المحضر الاسباب الموجبة لمخالفته.
ويتولى مقرر المجلس، اعادة جداول اعمال الجلسات، وتدوين محاضرها، وتسجيل القرارات والتوصيات والمقترحات التي صدرت بها، وتعميمها على ذوي الشان وملاحقة تنفيذها، وتقديم تقرير مفصل للمجلس في دورته العادية اللاحقة، عما تحقق من ذلك.
مادة 12
تبلغ قرارات مجلس الادارة الى كل من الوزير والاتحاد خلال عشرة ايام على الاكثر من تاريخ صدور القرار.
لكل من المرجعين المذكورين، ان يعترض على القرار خلال مدة عشرة ايام على الاكثر من تاريخ تبلغه، وفي هذه الحالة يعاد القرار الى المجلس مشفوعا بالاسباب الموجبة للاعتراض مع بيان المطاليب.
ينظر مجلس الادارة في الاعتراض، فاذا اقره عدل قراره على ضوئه، اما اذا اصر عليه، فيجب ان يتم الاصرار باغلبية تفوق ثلثي عدد اعضاء المجلس، وفي هذه الحالة يصبح القرار قطعيا. اما اذا لم تحصل هذه الاغلبية، فيرفع الخلاف الى رئيس الجمهورية للفصل فيه بقرار قطعي.
واذا لم يجر اعتراض على قرار المجلس ضمن المدة المشار اليها، يصبح القرار قطعيا.
مادة 13
يشكل لمجلس الادارة، مكتب دائم، يتالف من رئيس المجلس والمقرر وعضو المجلس الذي اختاره الاتحاد. ويكون هذا المكتب في حالة انعقاد دائم، ويمارس الصلاحيات التي يخوله اياها المجلس، خارج فترات انعقاده.
مادة 14
يمنح اعضاء مجلس الادارة، مخصصات يقررها الوزير، تتناسب مع الجهود الفعلية التي يبذلونها في اداء المهمات الموكولة اليهم في هذا القانون. وتدفع في نهاية كل دورة عادية، الى الذين شاركوا فعليا في جلساتها واعمالها. وتكون مستثناة من الحد الاعلى المنصوص عليه في قانون مخصصات موظفي الدولة. على ان لا تزيد عن – / 240 دينارا في السنة لعضو المكتب الدائم، وعن – / 180 دينارا في السنة لبقية الاعضاء. ويتقاضى عضو الاحتياط مخصصات العضو الاصلي عندما يحل محله.
مادة 15
يعين المدير العام للمؤسسة، بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح الوزير، ويكون الرئيس الاداري للمؤسسة، والمسؤول عن تنفيذ احكام القانون فيها، من خلال قرارات وتوجيهات مجلس الادارة ورئيسه. وترتبط بالمدير العام مختلف الاجهزة الادارية والمالية والفنية في المؤسسة، وتكون مسؤولة امامه مباشرة عن جميع اعمالها الوظيفية.
ويتولى المدير العام بوجه خاص : –
ا – ادارة اعمال المؤسسة وفق احكام القانون، على ضوء تخطيط مجلس الادارة، والسياسة العامة التي يرسمها، وفي حدود قراراته وتوجيهاته.
ب – اصدار التعليمات الادارية اللازمة لضمان حسن سير العمل في المؤسسة، واقتراح الخطط التي تساعد على تطوير خدماتها، ورفع مستوى استثماراتها.
جـ – اعداد ملاكات ومشاريع الميزانيات العادية والانمائية للمؤسسة، وتقيمها لمجلس الادارة.
د – تقديم الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية الى مجلس الادارة، مع بيانات ايضاحية تفصيلية عن حساب الاستثمارات والايرادات والنفقات.
هـ – تقديم تقرير سنوي لمجلس الادارة، عن مجمل نشاطات المؤسسة، وعن وضعها المالي العام، ونتائج استثماراتها.
و – تعيين وترفيع موظفي ومستخدمي وعمال المؤسسة، ونقهم وتاديبهم وفصلهم واحالتهم على التقاعد، بعد موافقة مجلس الادارة.
ز – البت في جميع طلبات المضمونين من اجل الحصول على الخدمات او التعويضات او المكافات او الرواتب، وصرف الاستحقاقات الناجمة عن ذلك، وفقا لاحكام القانون.
ح – البت في جميع الاشتراكات والحقوق الاخرى والفوائد والغرامات المستحقة للمؤسسة واتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيلها، وفق الاحكام والاجراءات المبينة في هذا القانون.
ط – الامر بالصرف في الحدود التي يخوله اياها رئيس المجلس، علاوة على الامور المبينة في الفقرة ز من هذه المادة.
ي – الصلاحيات الاخرى التي يخوله اياها مجلس الادارة.
ك – للمدير العام ان يعهد بجزء من مهامه وصلاحياته، لبعض موظفي المؤسسة، على ان يتم ذلك بتفويض خطي منه. ويكون الموظف مسؤولا مباشرة امام المدير العام عما فوضه به، كما يبقى المدير العام مسؤولا امام مجلس الادارة عن الاعمال التي تم بشانها التفويض.
مادة 16
ا – يوضع نظام خاص للخدمة في المؤسسة، يحدد شروط التعيين والترفيع والمكافاة والنقل والاحالة على التقاعد، كما يحدد اسلوب المراقبة والمحاسبة والعقوبة والفصل من الخدمة. على ان تراعى في احكام النظام المنوه عنه. جميع الحقوق المكتسبة لموظفي ومستخدمي المؤسسة اثناء صدور هذا القانون.
ب – يحتفظ جميع موظفي ومستخدمي وعمال المؤسسة، ما يحتفظ جميع موظفي ومستخدمي وعمال مؤسسة الاستثمارات العمالة الذين الحقوا بالمؤسسة، بجميع حقوقهم المكتسبة بموجب الخدمة والتقاعد. وبدرجاتهم ورواتبهم التي كانوا عليها قبل صدور هذا القانون.
جـ – تعتبر الخدمة في المؤسسة خدمة تقاعدية، وتبقى سارية بحق الموظفين والمستخدمين المشار اليهم في الفقرة ب السابقة، احكام قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية.
مادة 17
ا – يخضع جميع موظفي ومستخدمي المؤسسة، لدورات تدريبية فنية في الاختصاصات المختلفة للضمان الاجتماعي، يشرف عليها ويديرها اكفا الخبراء والاخصائيين في المؤسسة، بالتعاون مع الاساتذة الجامعيين وخبراء مكتب العمل الدولي وسواهم. وتعتبر النتائج الايجابية في اجتياز هذه الدورات، من اهم شروط الترفيع والمكافاة والتقدير في المؤسسة.
ب – تضع المؤسسة منهاجا خاصا لتدريب عدد من العمال النقابيين كل عام، على جميع اختصاصات الضمان الاجتماعي وفروعه.
ويحدد عدد هؤلاء بالاتفاق بين ادارة المؤسسة والاتحاد، ويتم ترشيحهم من قبل الاتحاد.
وتتولى المؤسسة دفع اجور العمال خلال المدة المحددة لتدريبهم، وتقوم باجراء امتحان لهم في نهاية المدة، وتحدد لهم درجات النجاح.
جـ – يجوز للمؤسسة ان توفد المتفوقين من الموظفين والنقابيين في الدورات، في بعثات تدريبية او للتخصص، على نفقتها الى الخارج.
د – تكون للعمال النقابيين المتفوقين في الدورات، الافضلية الاولى في التعيين في المؤسسة، اذا توفرت فيهم الشروط القانونية الاخرى للتعيين.
الفصل الرابع
التنظيم المالي
مادة 18
ميزانية المؤسسة، ميزانية مستقلة ضمن اطار السياسة المالية العامة للدولة، يعدها المدير العام، ويقرها مجلس الادارة، وترفع عن طريق الوزير الى السلطة التشريعية مباشرة للمصادقة عليها، طبقا للاجراءات التشريعية التي يتم بها التصديق على الميزانية العامة للدولة.
مادة 19
تبدا السنة المالية في المؤسسة اعتبارا من اليوم الاول من شهر نيسان من كل عام، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر اذار من العام الذي يليه.
مادة 20
تتكون اموال وايردات المؤسسة، من المصادر الاتية : –
ا – الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تمتلكها المؤسسة.
ب – عوائد استثمارات المؤسسة.
جـ – رصيد التصفية النهائية لمؤسسة الاستثمارات العمالية الملغاة باحكام هذا القانون.
د – مكافات نهاية الخدمة، المستحقة للعمال لدى الادارات واصحاب الاعمال، عن مدة خدمتهم السابقة لنفاذ هذا القانون.
هـ – الاشتراكات التي تدفع للمؤسسة وفق احكام هذا القانون.
و – ايرادات المؤسسة المتحققة وفقا لاحكام الفقرة ب / 1 من المادة 108 من هذا القانون.
ز – مساهمة الخزينة العامة في موارد المؤسسة. وتحدد هذه المساهمة بما ترصده وزارة المالية في الميزانية السنوية العامة، على ان لا يزيد على 30? من الاشتراكات المدفوعة للمؤسسة خلال السنة المالية السابقة.
ح – الاموال والموارد المختلفة التي توهب او تمنح للمؤسسة، ويقرر مجلس الادارة قبولها.
ط – مبالغ الغرامات التي تستوفيها المؤسسة او التي يحكم بها اداريا او قضائيا في جميع منازعات الضمان، وفقا لاحكام هذا القانون. وفوائد الديون والاشتراكات المتراكمة او المتاخرة.
ي – اية موارد اخرى تستحق للمؤسسة وفقا لاحكام هذا القانون، او القوانين الاخرى.
مادة 21
ا – جميع اموال المؤسسة، اموال عامة، لا يجوز التصرف بها لاغراض هذا القانون، وفي حدد الاصول والقواعد المقررة فيه.
ب – تخضع جميع الاجراءات والتصرفات المالية في المؤسسة، للتفتيش المالي، وتدقيق ديوان الرقابة المالية.
جـ – تعتبر ديون المؤسسة، واي مبلغ يستحق لها بموجب هذا القانون، ديونا ممتازة. ويطبق في تحصيلها عند الاقتضاء قانون جباية الديون المستحقة للحكومة.
د – تعفى اموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة، من ضريبة الدخل والرسوم، كما تستثنى المؤسسة من احكام قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم 83 لسنة 1969.
مادة 22
ا – تجرى المؤسسة كل ثلاث سوات على الاقل، فحصا حسابيا اكتواريا عاما عن مركزها المالي، وترفع تقريرا خاصا بنتيجة الفحص للوزير. تبين فيه اوجه التوازن بين موارد فروع الضمان المختلفة ونفقات هذه الفروع، والوضع المالي والاستثماري العام للمؤسسة، ومدى قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها، مع بيان الراي وتقديم المقترحات.
ب – للوزير ان يطلب اجراء مثل هذا الفحص، في الوقت الذي يسبه، اذا تراءى له ما يستوجب ذلك، من خلال التقارير السنوية لمجلس الادارة وتقارير التفتيش المالي وديوان الرقابة لمالية. وللوزير في مثل هذا الحالة ان يسمي الخبير الاكتواري، او لجنة الخبرة الاكتوارية، للقيام بهذا الفحص.
مادة 23
يكون لكل فرع من فروع الضمان الاجتماعي في المؤسسة امواله واحتياطاته وموارده الخاصة، كما يكون له حساب مستقل، تبين فيه، ميزانيته الفرعية، ومبالغ ايراداته ونفقاته، والرصيد السنوي الاخير له.
مادة 24
توزع اموال وايرادات المؤسسة، المشار اليها في المادة 20 من هذا القانون، على فروع الضمان الاربعة، وفق النسب المبينة فيما ياتي :-
ا – تقسم الاموال والايرادات المبينة في الفقرات ا – ب – جـ من المادة 20 من هذا القانون على النحو الاتي : –
70 ? تخصص بمثابة احتياطي مالي عامل فرع ضمان التقاعد.
10 ? تخصص بمثابة احتياطي مالي عام لكل من فروع الضمان الثلاثة الاخرى.
ب – تخصص جميع موارد الفقرة د من المادة 20 من هذا القانون لفرع ضمان التقاعد.
جـ – توزع موارد الاشتراكات المبينة في الفقرة هـ من المادة 20 من هذا القانون، على فروع الضمان التي دفعت من اجلها هذه الاشتراكات، وفق ما هو مبين في المادة 27 من هذا القانون.
د – توزع الموارد المبينة في الفقرات و الى ي من المادة 20 من هذا القانون. على فروع الضمان الاربعة، وفق ذات النسب المبينة في الفقرة ا من هذه المادة.
هـ – تحتفظ المؤسسة باحتياطي نقدي ثابت لكل فرع من فروع الضمان لا يجوز التصرف به، الا لاغراض معالجة العجز الطارئ الذي قد يحصل في ميزانية ذلك الفرع. ويتولى مجلس الادارة تقدير مبالغ الاحتياطات المذكورة، كل ثلاث سنوات مرة واحدة. على ضوء الفحص الحسابي الاكتواري المشار اليه في المادة 22 من هذا القانون. على ان لا يزيد مبلغ الاحتياطي النقدي الثابت للفرع، عن خمس موجوداته المالية.
الفصل الخامس
الاشتراكات وكيفية ادائها
مادة 25
اعتبارا من تاريخ تشميل اية فئة عمالية باحكام هذا القانون، تحل، بدءا من التاريخ المذكور بالنسبة للفئة التي يتم تشميلها، الاشتراكات المحددة في هذا القانون، محل الاشتراكات التي كانت مقررة في القانون رقم 112 لسنة 1969 المعدل، ومحل تعويض مكافاة نهاية الخدمة الذي كان معمولا به بموجب قانون العمل رقم 1 لسنة 1958 المعدل وبموجب انظمة وعقود العمل الخاصة المعمول بها اثناء صدور قانون العمل الجديدة رقم 151 لسنة 1970ز
مادة 26
ا – تحسب اشتراكات الضمان الاجتماعي، على اساس نسبة محددة من الاجر الفعلي الذي يتقاضاه العامل. ولا يجوز ان يقل الاجر المعتمد في تحديد نسبة الاشتراك في جميع الاحوال، عن الحد الادنى للاجور المقرر في مهنة العامل المضمون ان وجد، والا فلا يجوز ان يقل عن الحد الادنى العام للاجور.
ب – تسدد الاشتراكات خلال سنة ميلادية واحدة، على اساس الاجور المدفوعة في شهر كانون الثاني من تلك السنة.
اما العمال الذين يشملون باحكام هذا القانون لاول مرة، او الذين يلتحقون بخدمة مضمونة جديدة، فتسدد اشتراكاتهم على اساس اجر الشهر الذي شملوا فيه بالضمان او التحقوا فيه بالخدمة، وذلك حتى انتهاء السنة الميلادية التي تم فيها ذلك، ومن ثم تسدد اشتراكاتهم على اساس اجر شهر كانون الثاني التالي.
جـ – تستحق الاشتراكات عن كامل الشهر الاول الذي تبدا فيه الخدمة المضمونة، ولا تستحق عن جزء الشهر الذي تنتهي فيه.
واذا لم يكن اجر العامل شهريا، فتحسب اشتراكاته على اساس مجموع ما يتقاضاها فعليا من اجور خلال شهر كامل، مع عدم الاخلال باحكام الفقرة ا من هذه المادة.
د – لمجلس الادارة، ان يعدل طريقة احتساب الشركات المشار اليها في الفقرة ب من هذه المادة، وان يقرر احتسابها على اساس الاجور الفعلية التي تدفع في نهاية كل شهر، كلما وجد في مثل هذا التعديل مصلحة للمؤسسة.
هـ – لمجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام، ان يحدد طريقة احتساب الاجر والاشتراك في حالات معينة، كحالات اجور الاحداث، والمتدربين، والعاملين لدى اكثر من صاحب عمل، والعاملين على اساس الانتاج، والمؤقتين، والموسميين وسواهم. كما للمجلس ان يحدد طريقة اداء الاشتراكات او تحصيلها، في اي من الحالات المذكورة.
مادة 27
ا – يستقطع من العامل المضمون، نسبة 5? من اجره، لقاء اشتراكه في المؤسسة، وتدخل هذه النسبة بكاملها في حساب فرع ضمان التقاعد، ويعفى العامل من دفع اي اشتراك عن فروع الضمان الاخرى.
ب – تتحدد نسبة اشتراكات الادارات واصحاب العمل، عن عمالهم المضمونين، على النحو الاتي : –
1 – نسبة 12? من الاجور، على اصحاب العمل الذين لا يزيد عدد عمالهم عن مئة عامل، او الذين لا يزيد راس مالهم عن مئة الف دينار.
وتوزع هذه النسبة كما يلي : – 1? لفرع الضمان الصحي، و2? لفرع ضمان اصابات العمل، و9? لفرع ضمان التقاعد.
2 – نسبة 15? من الاجور، على الادارات المختلفة. وتوزع هذه النسبة كما يلي : – 1 ? لفرع الضمان الصحي، و2 ? لفرع ضمان اصابات العمل، و12 ? لفرع ضمان التقاعد.
3 – نسبة 22 ? من الاجور، على اصحاب العمل الذين لا تشملهم احكام الفقرة ب – 1 من هذه المادة، سواء كانوا من القطاع الخاص، او كانوا من لقطاع المختلط.
وتوزع هذه النسبة كما يلي : – 2 ? لفرع الضمان الصحي و3 لفرع اصابات العمل، و15 ? لفرع ضمان التقاعد، و2 ? لفرع ضمان الخدمات.
مادة 28
فيما خلا اشتراك فرع التقاعد. يجوز لمجلس الادارة، بعد مصادقة الوزير، ان يعفى الادارة المختصة بناء على طلبها، من الاشتراك في المؤسسة عن عمالها في فروع الضمان الاخرى او في بعضها. شريطة ان تلتزم الادارة المذكورة تجاه عمالها، بتوفير جميع شروط وخدمات الضمان، الذي اعفيت من الاشتراك به، طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون، دون ان تتقاضى من العمال اي مقابل عن ذلك.
مادة 29
تعتبر الاشتراكات المستحقة عن الشهر، سواء المقتطعة من اجور المضمون او المترتبة على الادارات او اصحاب العمل، واجبة الاداء في اول الشهر التالي.
وتلتزم الادارات واصحاب العمل، كل فيما يخصه، باستقطاع مبلغ اشتراك الضمان المتوجب على العامل من اجره شهريا دون اي تراكم اذا كان الاجر شهريا، والا فيجرى الاستقطاع بنسبة 5? من كل دفعة من الاجر اثناء الشهر دون اي تراكم. وفي حالة عدم الاستقطاع الاني تلتزم الجهة صاحبة العلاقة بدفع الاشتراك المترتب على العامل عن اجر الشهر او جزء الشهر الذي لم يستقطع عنه.
مادة 30
ا – على اصحاب العمل، ان يعملوا على تسديد الاشتراكات المستحقة عليهم وعلى عمالهم للمؤسسة، في المواعيد المحددة في هذا القانون، او في الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
وفي حالة التاخر عن الاداء في المواعيد المقررة، يلتزم صاحب العمل باداء غرامة للمؤسسة تعادل 5? من مبلغ الاشتراكات عن كل شهر تاخير.
ب – اذا جرى تاخير الاداء، من قبل احدى الادارات المشمولة باحكام هذا القانون ولم يكن للتاخير اي مبرر مشروع، يحاسب الموظف المسؤول عن التاخير، وتفرض عليه عقوبة انضباطية عند الاقتضاء.
مادة 31
ا – باستثناء حالة خدمة العلم، يتوجب على جميع الادارات واصحاب العمل، ان تسدد جميع ما يستحق عليها وعلى عمالها من اشتراكات، عن كامل فترات انقطاع عمالها المضمونين عن العمل، عندما يكون عقد العمل موقوفا بسبب التفرغ النقابي او الايفاد النقابي، او المرض، او الولادة، او التوقيف رهن التحقيق، او اية حالة اخرى ينص عليها قانون العمل. ولا يجوز الرجوع على العمال بما دفع عن حصتهم من الاشتراك وفقا لاحكام هذه الفقرة، وتعتبر فترات انقطاعهم المذكورة بمثابة خدمة مضمونه.
ب – على انه في الحالات التي يلزم فيها القانون الادارات واصحاب العمل بدفع اجر للعامل عن الفترة التي يتوقف فيها عقد عمله، يستقطع من الاجر المقرر نسبة 5? لقاء اشتراك العامل في الضمان، شريطة ان لا يزيد المبلغ المستقطع في هذه الحالة عن اشتراك العامل الاصلي، واذا نقص تولت الادارات ذات العلاقة او اصحاب العمل اكماله.
جـ – تعتبر مدة انقطاع العامل عن العمل لاغراض خدمة العلم او الاحتياط بمثابة خدمة مضمونة، وتكون معفاة من اي اشتراك.
مادة 32
تعتبر المبالغ التي تستقطعها الادارات واصحاب العمل من اجور العمال، لقاء ما يستحق عليهم قانونا من اشتراكات الضمان، بمثابة امانة لديهم. ويجب ان تحفظ في حساب خاص، ولا يجوز التصرف بها لاي غرض من الاغراض ما خلا تسديد الاشتراك الذي تم استقطاع هذه المبالغ من اجله.
مادة 33
ا – على صاحب العمل الذي يعهد بتنفيذ اي عمل الى متعهد، ان يخطر المؤسسة باسم المتعهد وعنوانه وبطبيعة العمل الذي عهد به اليه وتكاليفه، قبل بدء العمل بثلاثة ايام على الاقل. ويلتزم المتعهد بنتائج هذا الاخطار عن نفسه، وعن المتعهد الثانوي الذي يتعاقد معه ان وجد. ويكون المتعهد الاصلي، والمتعهد الثانوي، مسؤولين بالتكافل والتضامن عن الوفاء بالالتزامات المقررة في هذا القانون، وفي الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
ب – على جميع الدوائر المالية في الدولة، الملحقة بالخزينة العامة مباشرة، او المستقلة عنها، ان تمتنع عن صرف اي استحقاق لصاحب عمل او متعهد، ما لم يثبت براءة ذمته حيال المؤسسة بوثيقة رسمية صادرة عنها. ويسري ذلك على وزارات الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات ومرافق القطاع العام.
وتتبع في تطبيق احكام هذه الفقرة التعليمات التي تصدرها المؤسسة.
مادة 34
ا – على جميع الادارات التي تستخدم عمالا مشمولين باحكام هذا القانون، ان تدفع لهم رواتبهم واجورهم وفق قوائم مستقلة، وان تسدد للمؤسسة الاشتراكات الشهرية المستحقة عليهم، على اساس هذه القوائم مباشرة.
ب – على جميع اصحاب العمل، الذين يستخدمون عشرين عاملا فاكثر، ان يدفعوا الاجور لعمالهم، بقوائم منظمة، وان يسددوا شهريا الاشتراكات المتوجبة عليهم للمؤسسة طبقا لما هو مبين في الفقرة ا من هذه المادة.
جـ – اما بالنسبة لاصحاب العمل الذين يستخدمون اقل من عشرين عاملا، فتدفع اجورهم بقوائم او بغيرها حسب تعليمات المدير العام.
الفصل السادس
في الاجراءات
مادة 35
ا – على جميع الادارات واصحاب العمل، ان تعمل على ضمان عمالها المشمولين باحكام هذا القانون في المؤسسة، وتسدد عنهم مجمل الاشتراكات التي يحددها القانون في المواعيد وبالاسلوب اللذين تصدر بما تعليمات من المدير العام.
ب – وعلى الجهات المذكورة في الفقرة ا من هذه المادة، ان تقدم للمؤسسة في مطلع كل عام، بيانا، تحدد فيه اسم الادارة ومقر عملها، او اسم صاحب العمل ومقر مشروعه وعنوانه الكامل. مع بيان عدد العمال المضمونين، واسمائهم، وعناوينهم الكاملة، ومبلغ اجورهم، ومبلغ الاشتراك الذي يستحق عليهم، ومبلغ الاشتراك الذي يترتب على الجهة التي تستخدمهم.
ويجب ان يلحق البيان السنوي هذا، ببيانات شهرية اضافية توضح كل تعديل يطرا، على المعلومات والوقائع التي سبق ان قدمت في البيان السنوي.
جـ – تعتمد البيانات المذكورة وتعديلاتها، بعد اقرارها من المؤسسة، في تحديد نسبة الاشتراكات المتوجبة على الجهة التي قدمتها.
وفي حالة التخلف عن تقديم هذه البيانات، او التاخر عن الميعاد المحدد لتقديمها، تتولى المؤسسة تحديد الاشتراكات على ضوء تحرياتها الخاصة، وتستمر في تحصيلها على هذا الاساس، الى ان تقدم الجهة صاحبة العلاقة بياناتها وفقا لاحكام هذا القانون، وتقترن هذه البيانات بمصادقة المؤسسة.
د – على الجهات المشار اليها في الفقرة ا من هذه المادة ان تنظم سجلات خاصة لاغراض تطبيق هذا القانون، وان تحتفظ بالوثائق والمستندات والقيود اللازمة، وفقا للتعليمات التي تصدرها المؤسسة.
وعليها ان تنظم لكل عامل مضمون يعمل لديها، ملفا خاصا تودع فيه جميع ما يتعلق بشؤون الضمان بالنسبة له.
مادة 36
اذا انتهت خدمة العامل، لدى الجهة التي سجلته في المؤسسة ودفعت عنه الاشتراك، تبقي الجهة المذكورة مسؤولة عن تسديد اشتراكات العامل حتى تاريخ تبليغها المؤسسة بانتهاء خدمة العامل لديها.
مادة 37
ا – على اصحاب العمل الذين يستخدمون خمسين عاملا فاكثر، ان يخصصوا موظفا واحدا على الاقل، للتفرغ لتنظيم شؤون الضمان الاجتماعي واجراءاته وسجلاته.
ب – على كل صاحب عمل ان يعلق في مكان ظاهر من مقر العمل، شهادة صادرة عن المؤسسة، تثبت تسديده لاشتراكات الضمان الاجتماعي المستحقة عليه وعلى عماله.
مادة 38
ا – تقدم المؤسسة الخدمات المتوجبة عليها، وتؤدي مختلف الاستحقاقات المنصوص عليها في هذا القانون، للعامل المضمون المستحق الموجود داخل العراق، وفقا للاجراءات التي يحددها المدير العام.
ب – لا تدفع المؤسسة الاستحقاقات للشخص الموجود خارج العراق، وتتوقف عن دفع استحقاقات الشخص الذي يثبت انه غادر العراق، الا في احدى الحالات الاتية : –
1 – اذا ان المستحق عراقيا، وقد غادر البلاد بشكل قانوني، وبعد موافقة الوزير على المغادرة وعلى الدفع.
2 – اذا كان المستحق او خلفه عربيا، وقد عاد الى قطره بعد انتهاء خدمته المضمونة او توفي.
3 – اذا كان المستحق اجنبيا، تطبق بحقه قاعدة المعاملة بالمثل، او احكام اتفاقيات العمل الدولية، ايهما افضل للعامل.
4 – يجرى دفع الاستحقاقات في جميع الحالات الاستثنائية المبينة انفا، وفق تعليمات يصدرها مجلس الادارة ويصادق عليها الوزير.
جـ – اذا احتجزت حرية العامل المضمون لاي سبب قانوني كان، تتولى المؤسسة ايصال استحقاقاته اليه او لعياله حسب تعليمات المدير العام.
مادة 39
تصدر المؤسسة “ هوية ضمان” لكل عامل مضمون. ويحدد بقرار من مجلس الادارة شكل الهوية، والمعلومات الواجب ادراجها فيها، وطريقة تداولها.
وتعتبر “ هوية الضمان” في حالة استكمالها الشروط القانونية، وثيقة نهائية في اثبات صفة العامل المضمون، له ان يطالب بموجبها، بجميع ما يستحقه وفقا لاحكام هذا القانون.
مادة 40
ا – على كل عامل مشمول باحكام هذا القانون، ان يعمل على الحصول على “ هوية الضمان” عن طريق الجهة التي يعمل لديها، فاذا امتنعت او تاخرت، فعن طريق نقابته ان وجدت او عن طريق الاتحاد، فاذا تعذر عليه ذلك، فبالاتصال المباشر بمركز المؤسسة الذي يقع في منطقة عمله.
ب – على كل عامل، بعد ان يتاكد من تسجيله في الضمان، ويحصل على “ هوية الضمان” ان يحافظ على هويته، وان يحيط المؤسسة علما بكل ما يطرا على عمله من تغيير وفقا للتعليمات التي تصدرها المؤسسة.
جـ – اذا قام العامل بما اوجبته عليه الفقرتان السابقتان من هذه المادة، تلتزم المؤسسة بالاستجابة الى طلباته المحقة، ودفع كل ما يتوجب له وفق احكام هذا القانون، حتى ولو لم تكن الاشتراكات مسددة عنه. وعليها في هذه الحالة الاخيرة، ان ترجع على الجهة التي تخلفت عن تسديد الاشتراكات عن العامل في مواعيدها، وان تطبق بحقها احكام القانون.
د – اما اذا لم يبادر العامل للحصول على “ هوية الضمان” ، او حصل عليها ولم يحط المؤسسة علما بالتغييرات التي طرات على ظروف عمله، فليس له ان يطالب – في احدى هاتين الحالتين – ما لم تستكمل بشانه جميع الاجراءات القانونية، وتسدد عنه جميع الاشتراكات عن الفترة السابقة لطلبه. وتستثنى من ذلك حالات الاصابة والوفاة فقط.
مادة 41
تعفى من اي رسم او طابع، جميع الطلبات والبيانات والاستمارات والشهادات والايصالات، ومختلف انواع الوثائق الاخرى، التي تقدم للمؤسسة وفق احكام هذا القانون، من العمال او ممن يمثلهم قانونا.
مادة 42
ا – للمدير العام، ولمن يخوله من موظفي المؤسسة، جميع صلاحيات التفتيش المنصوص عليها في الفصل الثاني عشر من قانون العمل رقم 151 لسنة 1970، لاغراض تطبيق هذا القانون.
ب – ويكون قسم التفتيش في الوزارة، مسؤولا بدوره عن مراقبة تطبيق احكام هذا القانون بشكل مباشر، بالاضافة الى صلاحياته المحددة في قانون العمل رقم 1251 لسنة 1970، وينسق اعماله في هذا الصدد، مع المؤسسة.
وعلى قسم التفتيش المذكور، ان يبلغ المدير العام صورة من تقاريره، عندما تكون متعلقة بتطبيق احكام هذا القانون.
الفصل السابع
فرع الضمان الصحي
مادة 43
يتحقق مرض العامل المستوجب للاجازة المرضية، بشهادة طبية تصدر عن الطبيب الخاص الذي تعتمده الجهة التي تستخدم العامل، او عن احد اطباء المؤسسة، وذلك اذا كانت الشهادة الطبية صادرة عند بدء المرَض، وخلال الايام الثمانية الاولى منه.
اذا تضمنت الشهادة الطبية في هذه الحالة، منح العامل اجازة مرضية لا تتجاوز ثمانية ايام. تلتزم الجهة التي تستخدمه بدفع كامل اجوره عن ايام الاجازة المذكورة، وللعامل في نفس الوقت ان يراجع الدوائر الصحية التي تعتمدها المؤسسة بالاستناد الى هوية الضمان والشهادة الطبية الممنوحة له، للحصول على المعالجة اللازمة والادوية التي يحتاجها دون مقابل.
وفي حالة تكرر هذه الحالة، بالنسبة للعامل الواحد، لدى جهة واحدة، فان هذه الجهة لا تلتزم حيال العامل، باكثر من اجر ثلاثين يوم مرض خلال سنة العمل الواحدة، وفيما زاد عن ذلك، يعتبر اياما مرضية مضمونة، تلتزم بها المؤسسة وفقا لاحكام هذا القانون. شريطة ان تكون الشهادات الطبية، في هذه الحالة الاخيرة، صادرة عن الجهة الطبية التي تعتمدها المؤسسة او مصدقة من قبلها.
مادة 44
ا – فيما عدا الحالات المرضية المشار اليها في المادة 43 من هذا القانون، لا يتحقق مرض العامل المستوجب للاجازة المرضية المضمونة التي تزيد على ثمانية ايام، الا بشهادة طبية صادرة عن احد اطباء المؤسسة او المعتمدين من قبلها.
ب – في حالة ثبوت استحقاق العامل للاجازة المرضية المضمنة، تبلغ المؤسسة صورة عن الشهادة الطبية الممنوحة للعامل، ونسخا عن الشهادات الطبية اللاحقة، للجهة التي يعمل لديها العامل المريض. وعلى هذه الجهة ان تعتبره مجازا بدون اجر بدءا من اليوم التاسع لاجازته المرضية، وحتى تاريخ شفائه او ثبوت عجزه او وفاته، مع عدم الاخلال باحكام المادة 31 من هذا القانون.
مادة 45
ا – مع مراعاة احكام المادة 43 من هذا القانون، تدفع المؤسسة للعامل المضمون المريض الى ان يشفى او يثبت عجزه، تعويض اجازة مرضية بنسبة 75? من متوسط اجره الشهري على ان لا تقل هذه النسبة عن الحد الادنى للاجر في مهنة العامل. وتوفر للعامل في نفس الوقت، جميع اسباب ووسائل الرعاية الصحية والعلاج.
ب – يقصد بالرعاية الصحية والعلاج : المعاينة السريرية في العيادة او المنزل عند الاقتضاء، وتقديم العلاجات، والعرض على الاخصائيين، والاقامة في المستشفى او المصح، والعمليات الجراحية، والتصوير الشعاعي، والتحاليل المختبرية، وتوفير الخدمات التاهيلية في حالة حصول عجز، وتقديم الاطراف والاجهزة الصناعية والتعويضية، وكل ما تستدعيه حالة المريض.
جـ – تشرع المؤسسة منذ نفاذ هذا القانون بتاسيس وتطوير فرع الضمان الصحي ضمن منهج مرحلي يؤمن توفير جميع اسباب الرعاية الصحية والعلاج بالمستوى المنصوص عليه في الفقرة ب من هذه المادة خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات. ويجب ان يتضمن المنهج المذكور، انشاء المستشفيات والمستوصفات والدوائر الصحية الاخرى الخاصة بالمؤسسة، وتشكيل الاطارات الطبية اللازمة لها.
مادة 46
تكون رعاية العمال المرضى ومعالجتهم، طبقا للنظام الصحي في المؤسسة، وفي المكان وبالاساليب التي يحددها الاطباء المعتمدون من قبلها.
وعلى العامل المريض ان يتبع اثناء مرضه تعليمات المؤسسة والجهة الطبية المشرفة على معالجته. ولا تلتزم المؤسسة باداء اية خدمة او تعويض في حالة امتناع العامل المريض عن تنفيذ التعليمات، الا اذا تراجع وامتثل لها.
مادة 47
ا – اذا شفي العامل المريض، تخطره الجهة الطبية المشرفة على معالجته بذلك، وتحدد له موعدا للالتحاق بعمله، وتبلغ المؤسسة اعلاما بهذا الشان للجهة التي تستخدمه. وعلى العامل ان يلتحق بعمله طبقا لهذا الاخطار تحت طائلة اعتباره متغيبا عن العمل دون عذر مشروع في حالة عدم التحاقه.
ب – اذا لم يشف العامل رغم مضي ستة اشهر على معالجته، يعتبر عاجزا، ويحاط علما بذلك، كل من العامل المريض والجهة التي تستخدمه.
اما اذا شفي العامل قبل مضي ستة اشهر وخلف المرض فيه عجزا، فيخطر بشفائه وبنسبة العجز الذي اصابه، وتحاط الجهة التي تستخدمه علما بذلك. وفي الحالتين المذكورتين في هذه الفقرة، يصبح عقد العمل مفسوخا حكما من تاريخ ثبوت العجز الكامل. اما اذا كانت نسبة العجز دون ذلك، وتبلغ 35? من العجز الكامل فاكثر، فللجهة التي تستخدمه الخيار، بين فسخ العقد، وبين استخدامه مع انقاص اجره بنسبة الراتب التقاعدي الذي يتقرر له من المؤسسة. وفي غير ذلك، يستمر سريان عقد العمل كالسابق.
جـ – اذا كان مرض العامل المضمون من الامراض المستعصية او الخبيثة، كالتدرن والجذام والسرطان وغيرها، يجوز للجهة الطبية المشرفة على علاجه في المؤسسة، ان تقرر تمديد اجازته المرضية، لمدة اقصاها سنة، اذا قدرت امكانية شفائه خلال ذلك. واذا لم يشف بعد انقضاء هذه المدة يعتبر عاجزا.
وتتحدد الامراض المقصودة في هذه الفترة، بجدول يصدر عن المؤسسة بعد تصديقه من وزارة الصحة.
د – تبقى المؤسسة مسؤولة عن معالجة العمال المضمونين الذين يعتبرون عاجزين عن العمل بسبب المرض.
مادة 48
ا – على المراة العاملة الحامل، المشمولة باحكام هذا القانون، ان تعرض نفسها على الجهة الطبية التي تعتمدها المؤسسة، عند ظهور الحمل لديها. وعليها التقيد بعد ذلك، وحتى الوضع، بالتعليمات الطبية التي تعطى لها.
ب – تحدد الجهة الطبية المشار اليها، على ضوء مراقبتها الدورية لوضعية الحامل، الموعد المقرر للوضع، وتبلغ ذلك لصاحبة العلاقة، وللجهة التي تستخدمها. وعلى هذه الجهة ان تجيز المراة الحامل بالانفكاك عن العمل لقضاء اجازة حملها ووضعها، قبل شهر كامل على الاقل، من الموعد المقدر لوضعها، طبقا لاحكام المادة 80 من قانون العمل.
جـ – تعتبر المراة الحامل، مجازة اجازة مضمونة من تاريخ انفكاكها عن العمل، وتستمر اجازتها بعد تاريخ الوضع لمدة ستة اسابيع على الاقل.
د – يجوز للمرجع الطبي الذي تعتمده المؤسسة، ان يقرر تمديد فترة الاجازة المشار اليها في الفقرتين ب – جـ من هذه المادة، في حالة الولادة الصعبة، او ولادة اكثر من طفل، او ظهور مضاعفات او امراض قبل الوضع او بعده. على ان لا تتجاوز فترة الاجازة الاصلية والمدد الاضافية، تسعة اشهر اعتبارا من تاريخ الانفكاك.
وتستفيد المراة العاملة، قبل وضعها، وبعد وضعها، وبخاصة اذا تعرضت لاحدى الحالات المذكورة في هذه الفقرة، من جميع شروط الرعاية الصحية والعلاج المنصوص عليها في المادة 45 / ب من هذا القانون.
هـ – تمنح العاملة المجازة بسبب الحمل والوضع، من تاريخ انفكاكها عن العمل وحتى تاريخ انتهاء اجازتها القانونية، المشار اليها في الفقرتين ب – جـ من هذه المادة تعويضا يعدل كامل اجرها المدفوع عنه الاشتراك الاخير. اما اذا زادت مدة اجازتها عن ذلك وفقا لاحكام الفقرة د من هذه المادة، فتمنح عن المدة الزائدة تعويض الاجازة المرضية، المنصوص عليها في المادة 45 / ا من هذا القانون.
و – اعتبارا من تاريخ سريان احكام هذا القانون، تشرع المؤسسة، بوضع منهاج خاص، لانشاء مستشفيات للتوليد وامراض النساء والاطفال، تغطى جميع احتياجات الطبقة العاملة في العراق، خلال فترة لا تزيد على خمس سنوات.
مادة 49
لا يجوز لمن كان مجارا مرضيا او بسبب الحمل والوضع، ان يمارس اي عمل ماجور، ولا اي عمل اخر يتعارض مع حالته الصحية، طوال فترة اجازته. وفي حالة اخلال الشخص المجاز بذلك. يحق للمؤسسة – بعد انذاره – ان تقطع عنه التعويض وجميع الخدمات الاخرى، طوال فترة عدم امتثاله للانذار.
مادة 50
ا – اذا اعتبر العامل المريض، او العاملة المريضة بعد الوضع، بحالة عجز نتيجة عدم الشفاء رغم انقضاء الحد الاقصى للاجازة المرضية كما هو مبين في القانون. يمنح راتبا تقاعديا مرضيا وفق الاسس المحددة بالمادة 68 من هذا القانون.
ب – اذا اسفر المرض بعد الشفاء التام، عن عجز، يساوي 35 ? من العجز الكامل فاكثرن يمنح صاحبه راتبا تقاعديا مرضيا جزئيا، على اساس، نسبة عجزه الجزئي مضروبة بالراتب التقاعدي المرضي الكامل.
جـ – للمؤسسة، وللعامل العاجز مرضيا او المعتبر عاجزا، الحق في طلب اعادة الكشف الطبي كل ستة اشهر بالنسبة للعامل العاجز مرضيا وكل ثلاثة اشهر بالنسبة للعامل المعتبر عاجزا بسبب عدم شفائه.
وعلى العامل ان يحضر موعد الكشف الطبي، وفي حالة تخلفه، يقطع الراتب عنه الى ان يحضر ويمتثل للكشف.
فاذا تبين بعد الكشف ان نسبة العجز قد انخفضت عن 35? من العجز الكامل، او ان المريض المعتبر عاجزا قد اصبح قادرا على العمل، تتوقف المؤسسة في الحالتين عن دفع الراتب.
اما اذا تبين ان نسبة العجز قد ارتفعت، فيعدل راتب التقاعد المرضي الجزئي، بنفس ارتفاع نسبة العجز.
د – اذا ثبت للمؤسسة ان العامل المريض المعتبر عاجزا، يزاول عملا ماجورا اعتياديا، يقطع عنه الراتب.
هـ – يحول راتب التقاعد المرضي الكامل عند وفاة المتقاعد مرضيا، الى خلفه. اما راتب التقاعد المرضي الجزئي فينقطع نهائيا عند وفاة صاحبه.
مادة 51
ا – يجوز للمؤسسة، ان تتعاقد مع وزارة الصحة، للاستفادة من اجهزتها وعياداتها ومصحاتها ومستشفياتها العامة، في اداء الخدمات الصحية، او بعضها، التي تقوم بها المؤسسة تنفيذا لاحكام هذا القانون.
ويجب ان تعين في مثل هذه العقود، الحدود الدنيا لمستويات الخدمة الطبية التي تقدم للعمال المضمونين، ومبلغ لتكاليف المتوجبة على المؤسسة، على ان تراعى في تقدير مستويات الخدمة، وفي التكاليف، فرض العلاج المجانية العامة المتاحة في مؤسسات وزارة الصحة للمواطنين كافة.
ب – للمؤسسة ان تتعاقد مع الاطباء والمساعدين الطبيين والمستشفيات الخاصة، ريثما تستكمل اجهزتها الصحية، كما يجوز للمؤسسة ان تتعاقد مع الاخصائيين العرب والاجانب عند الاقتضاء على ان يقترن ذلك بموافقة الوزير.
جـ – في حالات اصابات العمل الفادحة، التي لا تتوفر الاسباب الطبية الكافية لمعاجلتها والعناية بها في العراق. يجوز للمؤسسة ان توفد المصاب الى الخارج على نفقتها، اذا اوصت اللجنة الطبية العليا بذلك.
مادة 52
تخضع جميع المستشفيات والمستوصفات الى تمتلكها الادارات او اصحاب العمل، المخصصة لمعالجة العمال، لاشراف المؤسسة.
وعلى الجهة صاحبة العلاقة، ان تطبق في هذه المستشفيات والمستوصفات جميع التعليمات التي تصدر اليها من المؤسسة في هذا الشان.
وللمؤسسة، في حالة عدم التقيد بتطبيق التعليمات الطبية، ان تضع يدها على المستشفيات والمستوصفات المذكورة، وتديرها بنفسها، على نفقة الجهة التي تملكها.
مادة 53
ا – تتقرر الخبرة الطبية في المؤسسة على درجات تبدا بالشهادة الطبية الصادرة عن الطبيب الذي تعتمده المؤسسة، او المصدقة من قبله اولا، ومن ثم بتقرير اللجنة الطبية، واخيرا بقرار اللجنة الطبية العليا، وفق ما هو مبين في الفقرات اللاحقة.
ب – للمؤسسة، او للعامل المريض، او للجهة التي تستخدم العامل، الاعتراض على صحة اية شهادة طبية، او طلب اعادة النظر فيها عند الاقتضاء، وفق تعليمات تصدر عن مجلس الادارة.
جـ – تنظر في الاعتراض او الطلب، اللجنة الطبية، على ان لا يكون من بين اعضائها الطبيب الذي اصدر الشهادة الطبية المعترض عليها. ويكون قرار اللجنة المذكورة، نهائيا فيما اذا صدر بالاجماع، وفي هذه الحالة لا يقبل الطعن في القرار اما اللجنة الطبية العليا الا من قبل المدير العام.
د – اذا كان قرار اللجنة بالاكثرية، جاز للجهة التي لم تقبل بنتيجته، ان تطعن فيه امام اللجنة الطبية العليا. ويكون قرار هذه اللجنة نهائيا، سواء صدر بالاكثرية او بالاجماع.
هـ – يحق لاحدى اللجنتين المشار اليهما في الفقرتين جـ – د من هذه المادة، ان تطلب – قبل اصدار قرارها – دعوة العامل المريض للمثول امامها لمعاينته مجددا، او لاجراء فحص شعاعي له، او تحليل مختبري، او ما سوى ذلك.
وعلى العامل المريض ان يمتثل للدعوة، ويحضر في الوقت المحدد له، وفي حالة تخلفه عن ذلك، يسقط الاعتراض او الطلب، اذا كان هو الذي تقدم باحدهما، او يعتبران صحيحين ويعمل بموجبهما اذا كان مقدمين من المؤسسة او من الجهة التي تستخدم العامل، الا اذا عاد العامل وامتثل للدعوة.
و – للجهة التي لا توافق على قرارات اللجان الطبية النهائية، او تطعن بهذه القرارات امام محكمة العمل المختصة، خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغها قرار اللجنة النهائي. وللمحكمة ان تحكم بالغرامة والتعويض والنفقات، على من يظهر غير محق في طعنه.
الفصل الثامن
فرع اصابات العمل
مادة 54
على الادارات واصحاب العمل، المبادرة فورا للعناية بالعامل الذي يتعرض لاصابة عمل، اثناء العمل او بسببه. ويقصد بالعناية كل ما يحتاجه العامل فور اصابته من اسعافات طبية اولية، وتضميد احتياطي، ووسائل انعاش وما سوى ذلك.
وتكون الجهات المذكورة مسؤولة – عندما تستوجب الاصابة ذلك – عن تامين ايصال العامل المصاب لاقرب مركز طبي تعتمده المؤسسة. كما تلتزم بالاجر الكامل للمصاب حتى نهاية يوم العمل الذي وقعت به الاصابة. او حتى نهاية اليوم الذي اوصلته فيه الى المركز الطبي للمؤسسة.
وفي جميع الحالات، تكون الجهات المذكورة، مسؤولة مدنيا – وجزائيا عند الاقتضاء – عن كل ما يحصل للعامل المصاب من مضاعفات، من جراء تاخير ايصاله للمركز الطبي، او اهمال اسعافه فور وقوع الاصابة.
مادة 55
ا – تلتزم المؤسسة برعاية ومعالجة المصاب، منذ اخطارها بالحادث، وحتى شفائه تماما، او وفاته.
ويقصد بالرعاية والعلاج، نفس المعاني المحددة لها في المادتين 45 و46 من هذا القانون.
ب – مع مراعاة احكام المادتين 31 و54 من هذا القانون، يعتبر العامل من تاريخ اصابته وحتى شفائه التام او ثبوت عجزه، بحالة اجازة بدون اجر.
جـ – يمنح العامل تعويض اجازة اصابة، طوال فترة معالجته، يساوي كامل اجره الذي دفع عنه الاشتراك الاخير.
مادة 56
ا – اذا انتهت الاصابة بالعامل، الى العجز الكامل، او ادت الى وفاته. يخصص له، او لخلفه – حسب الحال – راتب تقاعد اصابة، على اساس 80? من متوسط الاجر في سنة عمله الاخيرة، او خلال مدة عمله ان كانت اقل من سنة. وفي جميع الحالات لا يجوز ان يقل راتب تقاعد الاصابة، عن الراتب التقاعدي العادي الذي يستحقه المصاب، ولا عن الحد الادنى للاجر المقرر في مهنته.
ب – اذا خلفت الاصابة في العامل عجزا نسبته 35? من العجز الكامل فاكثر، يخصص له راتب تقاعد اصابة جزئي، على اساس : نسبة عجزه الجزئي مضروبة براتب تقاعد الاصابة الكامل.
جـ – اذا خلفت الاصابة في العامل عجزا نسبته، اقل من 35? اقل من العجز الكامل. يمنح مكافاة تعويضية دفعة واحدة، على اساس الرصيد الناجم عن : نسبة عجزه الجزئي مضروبة بمبلغ اجمالي يساوي راتب تقاعد الاصابة الكامل عن اربع سنوات.
مادة 57
اذا تكررت الاصابة في العامل الواحد، تراعى القواعد الاتية : –
ا – اذا كانت نسبة العجز في اصابته الاخيرة، مضافة الى نسبة عجزه السابقة، لا تبلغ 35? من العجز الكامل يمنح مكافاة نقدية على اساس نسبة العجز في الاصابة الاخيرة وفقا لاحكام الفقرة جـ من المادة 56 من هذا القانون.
ب – اذا كانت نسبة العجز في اصابته الاخيرة، مضافة الى نسبة عجزه السابقة، قد بلغت 35? من العجز الكامل فاكثر، يمنح راتب تقاعد اصابة، وفقا لاحكام الفقرتين ا وب من المادة 56 من هذا القانون، على اساس مجموع نسب العجز التي اصابته، دون الرجع عليه بما سبق ان تقاضاه من مكافات تعويضية عن اصابته السابقة.
مادة 58
لا يستحق العامل المصاب تعويضا ولا مكافاة في احدى الحالتين الاتيتين : –
ا – اذا ثبت انه تعمد اصابة نفسه.
ب – اذا حدثت الاصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب. ويعتبر في حكم ذلك، الاصابة التي تحل بالعامل وهو تحت التاثير الشديد للخمر او المخدرات. او الاصابة التي تحدث بسبب مخالفته بشكل صريح متعمد لانظمة وتعليمات الوقاية المعلنة في مقر العمل، او بسبب خطا فادح منه، او بسبب اعتدائه على الغير.
مادة 59
للمؤسسة، وللمصاب، طلب اعادة الكشف الطبي مرة كل ستة اشهر خلال السنة الاولى من تاريخ ثبوت العجز، ومرة كل سنة بعد مضي السنة الاولى.
ويعدل وضع العاجز، واستحقاقه، على ضوء ما يسفر عنه الكشف الطيب الجديد، وفقا للاحكام المبينة في هذا القانون.
مادة 60
ا – اذا توفى العامل نتيجة الاصابة، استحق خلفه تقاعد الاصابة الكامل المنصوص عليه بالفقرة ا من المادة 56 من هذا القانون.
ب- اذا توفي المتقاعد المصاب بعجز كامل، يحول راتبه الى خلفه.
جـ – اذا توفي المتقاعد المصاب بعجز جزئي، يمنح خلفه تعويضا يساوي راتب تقاعد الاصابة الجزئي عن اربع سنوات، في حالة عدم استحقاق الخلف لتقاعد الوفاة.
مادة 61
تظل المؤسسة مسؤولة عن تنفيد احكام هذا الفصل، خلال سنة كاملة من انتهاء خدمة العامل المضمون، اذا ظهرت عليه خلالها اعراض مرض مهني، سواء كان اثناء ظهور المرَض بلا عمل، او كان يشتغل في مهنة او صناعة لا ينشا عنها المرض، او كان خارج نطاق الخدمة المضمونة.
مادة 62
على المؤسسة والادارات واصحاب العمل، تبليغ الشرطة وقسم تفتيش العمل في الوزارة فورا عن كل اصابة عمل تقع. وعلى لجنة تفتيش العمل المختصة ان تجري تحقيقا عاجلا عن اسباب الاصابة، وتبين ظروفها واسبابها وجميع الملابسات التي رافقتها. واذا ظهر لها ان مسؤولية الاصابة، تقع على العامل، او على صاحب العمل، او على جهة ثالثة، بينت ذلك بوضوح في تقريرها، واعطت مستنداته.
وعلى المؤسسة ان تطبق احكم المادة 58 من هذا القانون بحق العامل، او ان ترجع على الجهة التي تسببت باصابته، اذا تراءى لها من تقرير التفتيش، ما يستوجب احد هذين الاجرائين. وفي جميع الحالات يلزم الشخص المتسبب بالاصابة بالتعويض الذي تقرره المحكمة للمؤسسة على ضوء القواعد العامة، اذا ثبت ان فعله نتيجة خطا غير مقصود. اما في حالة ثبوت القصد فيحكم عليه للمؤسسة، بتعويض تقدره المحكمة يعادل جميع ما يمكن ان تتحمله المؤسسة من اعباء مالية تبعا للاصابة.
مادة 63
تتعاون المؤسسة، مع الادارات المختصة، والاجهزة النقابية والمؤسسات العمالية، من اجل نشر الوعي الوقائي بين صفوف العمال، والتنبيه من اخطار المهنة، وتعميم وسائل الوقاية من الاصابات، والتدريب على استخدامها اثناء العمل، واصدار التعليمات الضرورية باستمرار، لتحقيق هذه الاغراض ومراقبة تطبيقها.
مادة 64
تسري جميع احكام الفصل السابع من هذا القانون، المتعلقة بالضمان الصحي، على حالات اصابات العمل، الا فيما ورد بشانه نص خاص في هذا الفصل المتعلق باصابات العمل.
الفصل التاسع
فرع ضمان التقاعد
مادة 65
يستحق العامل المضمون عند انتهاء خدمته، راتبا تقاعديا، في احدى الحالات الاتية : –
ا – اذا اكمل الرجل الستين من العمر، او اذا اكملت المراة الخامسة والخمسين من العمر، وكانت لاي منهما عشرون سنة خدمة مضمونة على الاقل.
ب – اذا كانت للرجل ثلاثون سنة خدمة مضمونة على الاقل، او كانت المراة خمس وعشرون سنة خدمة مضمونة على الاقل.
جـ – اذا توفي اثناء سريان مدة خدمته المضمونة، وكان تسجيله ثابتا في المؤسسة ومدفوعا عنه الاشتراك قبل الوفاة، دون النظر الى مدة خدمته او كمية المبالغ المدفوعة عنه.
مادة 66
يستحق الخلف راتب العامل الذي توفي وفقا لاحكام الفقرة جـ من المادة 65 من هذا القانون. كما يحول الى الخلف الراتب التقاعدي المستحق وفقا لاحدى الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين ا – ب من المادة 65 من هذا القانون، في حالة وفاة العامل المتقاعد.
مادة 67
يعتمد في تحديد سن العامل المضمون على قيد النفوس الصادر بموجب بيان ولادة رسمي. فاذا لم يوجد، ينظر الى العمر المسجل في قيود المؤسسة، او في سجل النفوس او عقود العمل. فاذا ظهر بين هذه الوثائق تضارب في الوقائع المدونة فيها او اذا تبين ان بين هذه الوثائق وبين واقع الحال فرقا ظاهرا، يصار الى تحديد العمر عن طريق الخبرة الطبية. ولا يعتد في مواجهة المؤسسة باي مستند اخر، حتى ولو كان مدعوما بحكم قضائي.
مادة 68
ا – يحسب راتب التقاعد في جميع الحالات المبينة في المادة 65 من هذا القانون على اساس 2.5? من متوسط الاجر الشهري للعامل المتقاعد، مضروبا بعدد اشهر الخدمة المضمونة ومقسوما على 12. ويعتبر كسر الشهر الاخير كالشهر ويجبر كسر الدينار الذي لا يتجاوز نصف دينار الى نصف دينار، وكسر الدينار الذي يزيد على نصف دينار الى دينار كامل.
ب – يعتبر متوسط الاجر الشهري لاغراض تطبيق هذا القانون، هو متوسط الاجر الشهري للسنوات الثلاث الاخيرة من خدمة العامل المضمونة، او متوسط الاجر الشهري لمدة الخدمة المضمونة ان قلت عن ثلاث سنوات، الا فيما يرد به نص مخالف في القانون.
مادة 69
يعتبر الحد الاعلى العام، للراتب التقاعدي الكامل بالنسبة لمختلف فروع الضمان في هذا القانون، الذي لا يجوز تجاوزه في جميع الحالات، هو 75 دينارا شهريا، وكل حساب قانوني للراتب المذكور يرتفع عن هذا الحد يخفض اليه.
كما يعتبر الحد الادنى العام، للراتب التقاعدي الكامل، بالنسبة لمختلف فروع الضمان في هذا القانون الذي لا يجوز النزول عنه في جميع الحالات، هو ثمانية دنانير شهريا. وكل حساب قانوني للراتب المذكور، ادنى من هذا الحد يرفع اليه.
مادة 70
لا يجوز في تطبيق احكام هذا القانون : –
ا – الجمع بين راتبين تقاعديين كاملين، او راتب تقاعدي كامل وراتب تقاعدي جزئي من اي نوع كان، سواء كان الراتب ناشئا عن احد فروع الضمان في هذا القانون، او عن قوانين التقاعد الاخرى في الدولة. وعندما تتوفر في العامل المضمون شروط الاستحقاق في اكثر من راتب تقاعدي، يمنح الراتب التقاعدي الافضل فقط. ويستثنى من هذه الحالة الاخيرة، من شرط الحد الاعلى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في المادة 69 من هذا القانون، اذا كان استحقاقه للراتب التقاعدي الافضل، ناشئا عن غير هذا القانون.
ب – الجمع بين اي راتب تقاعدي كامل من المؤسسة، وبين تعويض مكافاة الخدمة من المؤسسة، الا فيما يرد به نص خاص في القانون.
جـ – بيع الراتب او استبداله او التنازل عنه للغير. ويقع باطلا كل تصرف من هذا النوع، او من نوع مماثل. وتتمتع مختلف استحقاقات العمال وخلفهم من المؤسسة، بنفس الحماية القانونية للاجور المنصوص عليها في المادة 51 من قانون العمل.
مادة 71
ا – في حالة خروج العامل من نطاق هذا القانون، وانتسابه الى خدمة خاضعة لقانون تقاعدي اخر في احدى الادارات. يحق له ان يختار بين تصفية حقوقه في المؤسسة وفقا لاحكام هذا القانون، وبين طلب نقل حقوقه التقاعدية من المؤسسة الى التنظيم التقاعدي في الادارة التي انتسب اليها. وفي هذه الحالة الاخيرة ي توجب على الادارة التي انتسب اليها العامل، ان تعتبر له كامل خدمته المضمونة في المؤسسة بمثابة خدمة تقاعدية لديها. وذلك لقاء تقاضيها من المؤسسة كامل مبلغ الاشتراكات التي استوفتها عن ضمان العامل في فرع التقاعد، طوال مدة خدمته المضمونة.
جـ – وبالمقابل يجوز لمن يصبح مشمولا باحكام هذا القانون، بعد ان كان مشمولا بقانون تقاعد اية ادارة اخرى، ان يطلب تحويل خدمته التقاعدية الى المؤسسة. وعلى المؤسسة ان تعتبر له هذه الخدمة بمثابة خدمة مضمونة لديها لاغراض التقاعد. لقاء استيفائها من الجهة الادارية التي كان يخدم لديها الشخص طالب التحويل، كامل ما استقطعته منه وما حصلته لحسابه، من عائدات تقاعدية.
مادة 72
يقصد بالخلف في هذا القانون ما يلي : –
ا – الزوج اذا كان غير قادر على العمل اثناء وفاة زوجته المضمونة، وكان يعتمد في اعالته عليها، وليس له مورد خاص.
ب – الزوجة اذا لم يكن لها عمل، ولم تتزوج بعد وفاة زوجها المضمون، ولم يكن لها مورد خاص. وتعتبر الزوجات في حالة التعدد بمثابة الشخص الواحد. ويقتسمن الاستحقاق بالتساوي فيما بينهن.
جـ – الاولاد الذكور، من لم يزد عمره عن السابعة عشرة، الا اذا كان عاجزا عن العمل، او يتابع دراسته الثانوية حتى سن العشرين، او يتابع دراسته الجامعية او العليا بانتظام ونجاح حتى سن السابعة والعشرين. والبنات باستثناء من تزوجت منهن، او من تجاوزت السابعة عشرة من العمر، اذا كان لها مورد خاص او عمل اعتيادي او وظيفة.
د – الاب اذا كان غير قادر على العمل اثناء وفاة العامل المضمون، وكان يعتمد في اعالته عليه. والامر اذا لم يكن لها مورد خاص وكانت تعتمد في اعالتها على ابنها المضمون.
هـ – الاخوة من كان منهم دون السادسة عشرة، وكان يعتمد في عالته على العامل المضمون. والاخوات من كانت منهن غير متزوجة، اذا لم يكن لها مورد خاص، ولا عمل ماجور دائم ولا وظيفة، وكانت تعتمد في اعالتها على العامل المضمون.
مادة 73
ا – عندما يكون العجز او عدم القدرة على العمل، شرطا من شروط استحقاق احد افراد الخلف. على المؤسسة ان تتثبت من ذلك، قبل منح الراتب، بالخبرة الطبية، وفقا للاصول المحددة في هذا القانون.
ب – يقصد بالمورد الخاص، المشار اليه في المادة 72 من هذا القانون، كل مورد دائم يزيد عن الحد الادنى العام للراتب التقاعدي الكامل، المنصوص عليه في المادة 69 من هذا القانون. فاذا كان المورد الخاص اقل من الحد المذكور، يعطى صاحبه من استحقاقه ما يكمل له هذا الحد.
مادة 74
يقسم الراتب التقاعدي، على المستحقين من الخلف، على النحو الاتي : –
ا – اذا كان جميع المستحقين من الخلف، من الاشخاص المعددين في الفقرات ا – ب – جـ من المادة 72 من هذا القانون يوزع بينهم الراتب بالتساوي. ومن ينتهي استحقاقه منهم لاي سبب كان، ترد حصته على الاخرين، شريطة ان لا تتجاوز حصة المستحق الواحد منهم 60? من الراتب التقاعدي الاصلي.
ب – اذا كان جميع مستحقي الخلف من الاشخاص المعددين في الفقرتين د – هـ من المادة 72 من هذا القانون، يوزع الراتب بينهم بالتساوي. ومن ينتهي استحقاقه منهم لاي سبب كان، ترد حصته على الاخرين، شريطة ان لا تتجاوز حصة المستحق الواحد منهم 40? من الراتب التقاعدي الاصلي.
جـ – اذا وجد بين مستحقي الخلف، افراد من الفقرتين السابقتين من هذا المادة، يوزع الراتب على اساس حصتين لكل من مستحقي الفقرة ا من هذه المادة، وحصة واحدة لكل من مستحقي الفقرة ب من هذه المادة.
ومن ينتهي استحقاقه من افراد الفقرتين المذكورتين لاي سبب كان، يرد نصيبه بكامله الى مستحقي الفقرة ا من هذه المادة، على ان لا يتجاوز استحقاق الواحد منهم 60? من الراتب التقاعدي الاصلي. واذا زاد المبلغ عن ذلك، ترد الزيادة الى مستحقي الفقرة ب من هذه المادة على ان لا يتجاوز استحقاق الواحد منهم 40? من الراتب التقاعدي الاصلي.
د – يسري مفعول الحد الاعلى المنصوص عليه في الفقرات السابقة، في حالتي التوزيع المباشر، او التوزيع الثاني بعد الرد.
مادة 75
لا يجوز ان تقل حصة اي من مستحقي الخلف عن ثلاثة دنانير، على ان لا يزيد مجموع الاستحقاقات الموزعة على الخلف عن الراتب التقاعدي الاصلي. اما اذا زادت، فيكون الحد الادنى لاستحقاق الخلف في جميع الحالات دينارين على الاقل، دون النظر الى الزيادة. ويرفع الحد الادنى مجددا الى ثلاثة دنانير كلما نقص مجموع التوزيع عن مبلغ الراتب التقاعدي الاصلي وفي حدود هذا المبلغ.
مادة 76
يجوز الجمع بين اكثر من استحقاق للخلف، شريطة ان لا تزيد الاستحقاقات المجموعة، عن الحد الادنى العام، للراتب التقاعدي الكامل، المنصوص عليه في المادة 69 من هذا القانون.
وفي حالة الزيادة، يستقطع من مجموع الاستحقاقات، ما يعادل مبلغ الزيادة المذكورة.
مادة 77
تدفع جميع انواع الرواتب التقاعدية المستحقة للمضمونين او لخلفهم، وفقا لاحكام هذا القانون، بشكل دوري منتظم حسب تعليمات تصدر عن المدير العام.
مادة 78
اذا انتهت خدمة العامل المضمونة، وكان غير مستوف لشروط استحقاق الراتب التقاعدي. يمنح تعويضا نقديا اجماليا دفعة واحدة “ مكافاة نهاية الخدمة” , يحسب على اساس متوسط اجره الشهري، مضروبا بعدد سنوات خدمته. ويحسب كسر السنة، سنة كاملة. وذلك في احدى الحالات الاتية : –
ا – اذا بلغ الرجل الستين من العمر، او بلغت المراة الخامسة والخمسين من العمر، وفقا لاحكام المادة 33 من قانون العمل.
ب – اذا استقالت العاملة المضمونة من عملها بسبب زواجها او وضعها.
جـ – اذا خرج العامل نهائيا من نطاق قانون العمل وهذا القانون، كان يتحول الى موظف في الدولة، او صاحب عمل، او ما يماثل ذلك.
د – اذا عزم على مغادرة البلاد نهائيا ووافق الوزير على سفره.
مادة 79
ا – على المؤسسة ان تتخذ جميع الترتيبات الادارية والمالية اللازمة، لصرف رواتب التقاعد المختلفة، وتعويضات نهاية الخدمة، لمستحقيها من المضمونين خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ استكمال صاحب الطلب للوثائق والمستندات القانونية المطلوبة منه.
ب – يجوز للمدير العام ان يقرر اسلاف العامل شهريا من حساب راتبه التقاعدي، في الحالات التي يتاخر فيها صرف الراتب لاي سبب.
الفصل العاشر
فرع ضمان الخدمات
مادة 80
يحل هذا الفرع من المؤسسة، محل مؤسسة الاستثمارات العمالية المنشاة بالقانون رقم 44 لسنة 1967، وفقا للاحكام المبينة في هذا القانون.
وتتحدد المهمات الرئيسية لهذا الفرع، بنوعين من الخدمات : –
ا – الخدمات الاجتماعية العامة المباشرة.
ب – الخدمات الاجتماعية العامة غير المباشرة.
اولا – الخدمات الاجتماعية العامة المباشرة
مادة 81
تتولى المؤسسة، في نطاق هذه الخدمات، تخطيط وتنفيذ مشاريع الخدمات الاجتماعية العامة، التي تعود بالنفع على الطبقة العاملة باسرها في الجمهورية العراقية. ويكون في طليعة هذه المشاريع، تاسيس المراكز الاجتماعية وبناء المستشفيات ودور التوليد والحضانة ورياض الاطفال، ودور العجزة، والمدارس المهنية، والمكتبات والاندية الثقافية والفنية والرياضية، واماكن لقضاء الاجازات والنقاهة والاستجمام، وما سوى ذلك، وتزويد جميع هذه المنشات بالمختصين والاجهزة الفنية والادوات والمعدات العلمية الحديثة اللازمة.
مادة 82
ا – تضع المؤسسة ميزانية انمائية خاصة، مستقلة عن ميزانيتها العادية، لمدة سنة او عدة سنوات، لتحقيق الاغراض المشار اليها في المادة 81 من هذا القانون.
ب – يجرى التصديق، على الميزانية الانمائية الخاصة المشار اليها في الفقرة ا من هذه المادة، بالاسلوب والاجراءات التي تخضع لها الميزانية السنوية العادية للمؤسسة.
جـ – لمجلس الادارة، بعد مصادقة الوزير، ان يباشر تنفيذ المشاريع، او بعضها، المقررة في الميزانية الانمائية، بواسطة الاجهزة الفنية في المؤسسة، او بالتعاون مع الاجهزة الفنية في الوزارات الاخرى باتفاقات تجرى مع هذه الوزارات، او عن طريق تعهدات تجرى بالمناقصات المحلية او الدولية. وتعلق الاحالات الاخيرة في المناقصات المحلية على مصادقة الوزير، كما تعلق الاحالات الاخيرة في المناقصات الدولية على مصادقة رئيس الجمهورية.
د – في المشاريع التي يتم انجازها، وتوضع قيد الخدمة المخصصة لها. تتحدد طريقة ادارتها، واسلوب الاستفادة من خدماتها، بتعليمات تصدر عن مجلس الادارة ويصادق عليها الوزير.
وتكون الافضلية الاولى، في الاستفادة من هذه المشاريع، للعمال المضمونين ولمتقاعدي الضمان على اختلاف انواعهم، ولازواج هؤلاء جميعا واولادهم وابائهم وامهاتهم، وللمستحقين من الخلف.
ثانيا – الخدمات الاجتماعية العامة غير المباشرة
مادة 83
ا – تتولى المؤسسة، المساهمة في تمويل المشاريع التوسعية للمؤسسة العمالية للتشغيل والتدريب والتاهيل، المنشاة ب قانون العمل رقم 151 لسنة 1970، فيما تعجز الميزانية الخاصة للمؤسسة المذكورة عن تمويله. وتتركز المساهمة بوجه خاص، في مشاريع التوسع، المتعلقة بانشاء معاهد ومراكز ومعامل للتدريب والتاهيل المهني، وكل ما يتفرع عن ذلك.
ب – يجوز لمجلس الادارة، ان يقترح على المؤسسة العمالية مباشرة بعض المشاريع التي يراها. وفي مثل هذه الحالة تتولى المؤسسة تمويل كامل المشاريع المقترحة من عندها.
جـ – تجرى عملية التعاون والمساهمة والتمويل، المشار اليها في الفقرتين ا – ب من هذه المادة، باتفاق مشترك بين المؤسستين، يصادق عليه الوزير.
مادة 84
ا – تشجع المؤسسة وتدعم ماليا، جميع مشاريع الخدمات الاجتماعية التي يمكن ان يستفيد منها افراد الطبقة العاملة، سواء كانت من صنع الادارات، او الاتحاد والنقابات، او الجمعيات والتعاونيات، او اصحاب العمل، او الافراد.
وتكون الافضلية الاولى في الدعم المالي، للمشاريع الاجتماعية التي تقوم بها الوزارة، ومشاريع الاتحاد والنقابات والتعاونيات العمالية.
ب – يتم الدعم المالي المشار اليه في الفقرة ا من هذه المادة بقرار من مجلس الادارة يصادق عليه الوزير.
جـ – كل مشروع يقبل المساعدة المالية من المؤسسة، يخضع حكما، في حدود ما تلقاه من مساعدة، لمراقبة المؤسسة، وتفتيش العمل، على الصرف والتنفيذ، ولا يسري حكم هذه الفقرة على مشاريع الادارة.
واذا تبين للمؤسسة ان مبلغ المساعدة الذي دفعته، قد صرف في غير ما خصص له من اغراض، او تعرض للتبديد او اساءة الاستعمال، وجب على المؤسسة في الحالتين المذكورتين، ان تعود على الجهة المسؤولة عن المشروع بطلب التعويض عن الضرر، وان تلاحق المسئولين عن التبديد او اساءة الاستعمال قضائيا اذا وجدت ما يدعو الى ذلك.
مادة 85
ا – تؤسس في مكتب الاتحاد، وفي مكاتب الاتحادات الفرعية، وفي مكاتب النقابات في المحافظات، مراكز نقابية خاصة للضمان الاجتماعي، تشكل حلقات ارتباط بين المؤسسة، وبين افراد الطبقة العاملة، وتتولى هذه المراكز : –
1 – العمل على ملاحقة تسجيل العمال في المؤسسة، والحصول على “ هوية ضمان” لهم.
2 – متابعة قضايا العمال المضمونين، واعلام المؤسسة بما يطرا على اوضاع عملهم من تغيير، وملاحقة الادارات او اصحاب العمل لتسديد الاشتراكات المتوجبة عليهم في مواعيدها للمؤسسة، ومساعدة العامل في الحصول على استحقاقه، في اية خدمة او تعويض او راتب.
3 – منح العمال الفقراء من ذوي الاجور القليلة، مساعدات مالية رمزية في حالات الافراح كالاعياد والزواج والولادة او في حالات الماسي كالوفاة، او مرض احد افراد عيال العامل مرضا عضالا او ما سوى ذلك. وفي جميع الحالات الاخرى التي يتعرضون فيها لاعباء مالية طارئة.
4 – تتولى المؤسسة تمويل مراكز الضمان الاجتماعي النقابية، في حدود مبلغ ترصده في ميزانيتها السنوية العادية فرع ضمان الخدمات، لتغطية نفقاتها الادارية، وتمكينها من تسديد الاعانات المالية التي تدفعها وفقا لاحكام الفقرة ا – 3 من هذه المادة.
ب – تقوم المؤسسة بتوزيع معوناتها المالية المذكورة، على مراكز الضمان الاجتماعي النقابية في مطلع كل سنة مالية، وتؤديها دفعة واحدة او على دفعات دورية، حسب ما يقرره الوزير.
الفصل الحادي عشر
في المنازعات، والمكافات والعقوبات
مادة 86
قضايا الضمان الاجتماعي، وكل ما ينشا عن تطبيق هذا القانون او تفسيره من منازعات مدنية او جزائية، يعود حق النظر فيها الى قضاء العمل.
مادة 87
ا – لا تسمع في المؤسسة بالنيابة عن العامل المضمون، اية مراجعة من غير العامل ذاته، او من الجهة النقابية المختصة المخولة منه بوثيقة مصدقة من الوزارة او الاتحاد. وتسري القاعدة ذاتها في النيابة عن العامل امام قضاء العمل، في كل ما يتعلق بمنازعات الضمان، الا فيما ورد به نص خاص في القانون.
ب – ترفع الدعاوى في منازعات الضمان امام محاكم العمل من قبل ذوي الشان، او من قبل ممثل الادعاء العام في قضاء العمل، او من قبل المدير العام ومن يخوله.
جـ – كل تسوية تجرى مع العامل المضمون، على تعويض اصابة العمل، في معزل عن المؤسسة، او خارج محكمة العمل، تعتبر باطلة، ولا يعتد بنتائجها في مواجهة المؤسسة.
مادة 88
كل قرار يصدر عن المدير العام، يخضع للطعن خلال سبعة ايام من تبليغه لصاحب العلاقة، امام مجلس الادارة. ويكون قرار مجلس الادارة نهائيا، سواء صدر بالاكثرية او بالاجماع، وسواء صدر عن المجلٍس، او عن مكتبه الدائم. الا فيما يرد به مخالف في هذا القانون.
مادة 89
تخضع قرارات مجلس الادارة للطعن امام محكمة العمل المختصة، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغها لصاحب العلاقة. الا فيما يرد به نص مخالف في هذا القانون.
ولمحكمة العمل التي تضع يدها على النزاع، ان تقرر وقف التنفيذ، الى نتيجة البت في الدعوى، لقاء كفالة او بدون كفالة.
مادة 90
ا – اذا طعن صاحب العمل بقرار المدير العام امام مجلس الادارة، فان طعنه لا يقبل الا اذا دفع تامينا قدره خمسة وعشرون دينارا. ويرد اليه التامين اذا تبين انه محق في طعنه، ويصبح ايرادا لخزينة المؤسسة بخلاف ذلك.
ب – اذا طعن صاحب العمل بقرار مجلس الادارة، لا يقبل طعنه امام محكمة العمل المختصة، الا اذا دفع تامينا تقدره المحكمة حسب ظروف الحال على ان لا يقل عن خمسين دينارا. يرد له اذا تبين انه محق في طعنه، ويصبح ايرادا لخزينة المؤسسة بخلاف ذلك
جـ – ان الطاعن الذي يكون قد خسر طعنه امام مجلس الادارة، وربحه امام القضاء، يسترد مبلغي التامين المشار اليهما في الفقرتين ا – ب من هذه المادة.
مادة 91
فيما خلا الاحكام الخاصة المقررة في هذا الفصل، تنطبق على احكام منازعات الضمان، جميع الاحكام القانونية لقضايا العمل.
مادة 92
ا – ترصد المؤسسة في ميزانيتها العادية كل عام، مبلغا خاصا، لمكافات واوسمة التفوق، في الخدمات الاجتماعية الممتازة.
وتمنح هذه المكافات والاوسمة بمراسيم جمهورية تصدر بناء على اقتراح الوزير وقرار مجلس الادارة. وتنشر في الجريدة الرسمية وتعلن في المؤسسة والاتحاد وجميع الاجهزة النقابية والمؤسسات العمالية لمدة شهر كامل على الاقل. وتوزع على مستحقيها من : –
1 – موظفي ومستخدمي المؤسسة المجدين المبدعين، الذين حققوا في وظائفهم انجازات فوق المستوى المالوف، او حققوا بيقظتهم وجدهم الخاصة للمؤسسة، مكتسبات هامة.
2 – موظفي ومستخدمي الوزارة، والمؤسسة العمالية للتشغيل والتدريب والتاهيل، والمؤسسة الثقافية العمالية، المجدين المبدعين، الذين قدموا انجازات متفوقة اصيلة في مجال اختصاصاتهم.
3 – النقابيين العاملين في مراكز الضمان الاجتماعي النقابية، الذين يسجلون سبقا ملحوظا في خدمة زملائهم العمال، في كل ما يتعلق بشؤون الضمان والخدمات الاجتماعية الاخرى.
4 – كل من يرشحه مجلس الادارة، ويوافق عليه الوزير، لنيل المكافاة او الوسام، من الموظفين العموميين او الافراد، الذين اسهموا مساهمات ايجابية كبرى، مالية او فنية او ثقافية، في مشاريع الخدمات الاجتماعية العامة للطبقة العاملة.
5 – كل ما يمنح، تنفيذا لاحكام هذه المادة، يكون معفيا من جميع الضرائب والرسوم المنصوص عليها في مختلف القوانين النافذة في العراق. كما يكون مستثنى من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة.
مادة 93
فضلا عن العقوبات التي تفرضها القوانين الاخرى، يطرد من الاسرة النقابية، ويحرم من جميع حقوقه المقررة في هذا القانون، العامل الذي يثبت بحكم قضائي مبرم، انه قدم للمؤسسة عن عمد، شهادات او بيانات او معلومات مزورة او تتضمن وقائع كاذبة لغرض حصوله على مطلب لا يستحقه، او على طلب فوق ما يستحق، او بقصد تضليل المؤسسة عن حقوق مستحقة لغيره باي وجه من الوجوه.
وينشر الحكم الصادر بحق العامل وفقا لاحكام هذه المادة في الصحف المحلية، وفي المجلات العمالية. وفي الوزارة والمؤسسة ومكاتب الاتحاد والنقابات لمدة عشرة ايام على الاقل.
مادة 94
اذا اقدم صاحب العمل، على اعطاء او استعمال شهادات او بيانات او معلومات مزورة او تتضمن وقائع كاذبة، وهو عالم بتزويرها او كذبها يعاقب باقصى درجات العقوبة المقررة في قانون العقوبات لمثل هذه الجرائم، فضلا عن الزامه بتعويض للمؤسسة يعادل خمسة اضعاف ما سببه لها من ضرر، وبغرامة تعادل خمسة اضعاف التعويض، على ان لا تقل في جميع الحالات عن مئة دينار.
مادة 95
كل من انتحل صفة عامل مضمون، بقصد الحصول، من المؤسسة، على اي من حقوق العامل الذي انتحل صفته، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا.
مادة 96
ا – يعاقب صاحب العمل الذي لا يشترك عن عماله المشمولين باحكام هذا القانون، او الذي يشترك عن عدد اقل من عدد عماله المشمولين فعلا، بالحبس مدة شهر على الاقل، وبغرامة تعادل خمسة اضعاف مبالغ الاشتراكات التي تستحق عليه عن المدة التي اغفل فيها الاشتراك، على ان لا تقل الغرامة على عشرين دينارا لقاء كل عامل لم يشترك عنه.
ب – واذا تبين ان صاحب العمل، كان متواطئا في ذلك مع عماله، او مع بعضهم عوقب العمال الذين يثبت عليهم التواطؤ، بعقوبة الحرمان من حقوق الضمان عن الفترة التي تواطئوا بالسكوت عنها مع صاحب عملهم، فضلا عن عقوبة التشهير المنصوص عليها في المادة 93 من هذا القانون.
مادة 97
كل من يعرقل اعمال موظفي الضمان، او مفتشي العمل، اثناء قيامهم بواجبات وظيفتهم وفقا لاحكام هذا القانون، يعاقب بالحبس لمدة شهر على الاقل، وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا، مع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في القوانين الاخرى.
مادة 98
ا – كل طبيب يثبت بحكم قضائي قطعي، انه اعطى للعامل المضمون، شهادة طبية كاذبة، او اصدر شهادة طبية لمصلحة احد العمال المضمونين دون ان يفحصه اصلا. يعاقب بمنعه من الممارسة نهائيا، وبالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار.
ب – ينشر الحكم القضائي المبرم الصادر بحق الطبيب، في الصحف المحلية، وفي وزارة الصحة ونقابة الاطباء.
جـ – قبل اتخاذ اي اجراء بحق الطبيب في الحالات المبينة في الفقرة ا من هذه المادة، تبلغ المؤسسة نقابة الاطباء بالحادث، وتدعوها لابداء وجهة نظرها فيه اذا شاءت، كما يكون من حق النقابة، ايفاد مندوب عنها لحضور جميع مراحل التقاضي امام محاكم العمل، وتقديم مذكرات خطية في الدعوى.
وفي حالة صور الحكم ببراءة الطبيب من التهمة المسندة اليه، تحكم له المحكمة بناء على طلبه، او بناء على طلب نقابة الاطباء، بتعويض ادبي ومادي ملائم,
د – اذا صدر الفعل المشار اليه في الفقرة ا من هذه المادة، من طبيب موظف في المؤسسة، او متعاقد معها، او معتمد رسميا من قبلها، تضاعف له العقوبة، ويفصل من خدمة المؤسسة مع حرمانه كليا من اي حق او تعويض.
مادة 99
ا – لمحكمة العمل، ان تحكم في اية مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون، بالحبس مدة لا تتجاوز السنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار، فضلا عن التعويض للمؤسسة بما يكون قد لحق بها من اضرار من جراء المخالفة.
ب – لمحكمة العدل سلطة مطلقة في تقدير ظروف المخالفة، وما تستدعيه من تشديد او تخفيف او اعباء.
جـ – لمحكمة العمل ان توحد المخالفات المنسوبة الى صاحب عمل واحد – مهما تعددت – في دعوى واحدة. ويسري مفعول هذه الفقرة على جميع قضايا العمل.
الفصل الثاني عشر
اولا – في تسوية اوضاع الخدمة السابقة لنفاذ هذا القانون
مادة 100
ا – تطبق في تصفية حقوق الخدمة المضمونة، وغير المضمونة، المنتهية قبل صدور قانون العمل رقم 151 لسنة 1970، احكام قانون العمل رقم1 لسنة 1958 المعدل، واحكام قانون الضمان رقم 112 لسنة 1969 المعدل، مع مراعاة الحقوق المكتسبة في ظل القانونين المذكورين وفقا لانظمة وعقود العمل الخاصة المعمول بها قبل صدور قانون العمل رقم 151 لسنة 1970.
ب – فيما خلا احكام قانون العمل رقم 151 لسنة 1970، التي اصبحت نافذة اعتبارا من اول كانون الثاني 1971. يستمر سريان جميع الاحكام القانونية والانظمة والعقود المشار اليها في الفقرة ا من هذه المادة، على العمال المشمولين بتلك الاحكام، ريثما يتم تطبيق احكام هذا القانون عليهم، سواء تحدد تاريخ التطبيق بنص هذا القانون، او بالمراسيم الجمهورية الصادرة طبقا لاحكام المادة الثالثة منه.
جـ – اذا انتهت خدمة العامل المضمون، بعد صدور قانون العمل رقم 151 لسنة 1970. تتولى المؤسسة تصفية حقوق خدمته المضمونة وفقا لاحكام هذا القانون. ويقع باطلا كل اتفاق مخالف. وتلتزم جميع الادارات واصحاب الاعمال بان تؤدي للمؤسسة كامل ما يستحق للعامل المضمون عن تعويض مكافاة خدمته التي انتهت بعد التاريخ المذكور، وفقا للاحكام المبينة في هذا القانون.
مادة 101
تطبق احكام هذا القانون بتاريخ الاول من نيسان عام 1971 على جميع العمال المضمونين قبل التاريخ المذكور.
وتحسب لجميع هؤلاء العمال خدماتهم المضمونة السابقة لتاريخ الاول من نيسان 1971، بمثابة خدمات مضمونة لاغراض هذا القانون، بعد تسوية اشتراكاتهم عن خدماتهم السابقة وفقا لما هو ات : –
ا – تستقطع المؤسسة من تعويض مكافاة نهاية الخدمة المستحق للعامل والمدفوع للمؤسسة، مبلغا يعادل اجر اربعة عشر يوما عن كل سنة خدمة مضمونة سابقة لتاريخ اول نيسان 1971، ويضاف هذا المبلغ المستقطع الى الاشتراكات المسددة عن فترة الخدمة المضمونة المذكورة وفقا لاحكام القانون 112 لسنة 1969 المعدل. ويعتبر المجموع بمثابة تسديد كامل لمجمل الاشتراكات المستحقة وفقا لاحكام هذا القانون، عن كامل مدة الخدمة المضمونة السابقة لتاريخ الاول من نيسان 1971.
ب – اذا كان تعويض مكافاة نهاية الخدمة، المستحق للعامل، والمدفوع للمؤسسة، هو اقل مما توجبه احكام الفقرة ا من هذه المادة، يكتفي بمقدار التعويض المستحق مهما بلغ، ولا يرجع على العامل المضمون بالفرق.
جـ – اذا كان تعويض مكافاة نهاية الخدمة، المستحق للعامل والمدفوع للمؤسسة، هو اكثر مما توجبه احكام الفقرة ا من هذه المادة. تحفظ الزيادة بكاملها للعامل المضمون في صندوق المؤسسة، وتعاد له دفعة واحدة، عند انتهاء خدمته المضمونة، بالاضافة الى استحقاقاته الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 102
اذا كانت خدمة العامل السابقة لتاريخ شموله بهذا القانون، خدمة غير مضمونة، ويستحق عليها تعويض مكافاة الخدمة بموجب قوانين وانظمة وعقود العمل التي كان معمولا بها قبل صدور قانون العمل رقم 151 لسنة 1970. يدفع التعويض المذكور للمؤسسة من قبل اصحاب العمل المكلفين به، عن فترة الخدمة السابقة لتاريخ دخول العمال المشار اليهم في نطاق هذا القانون. وتحتفظ المؤسسة بمبالغ التعويض لمستحقيها من العمال، وتعيدها اليهم دفعة واحدة، عند انتهاء خدمتهم، بالاضافة الى ما يكون قد استحق لهم من حقوق اخرى وفقا لاحكام هذا القانون.
مادة 103
ا – على جميع الادارات واصحاب العمل، المشمولين باحكام القانون رقم 1 لسنة 1958 المعدل، ان يدفعوا للمؤسسة قبل الاول من نيسان 1971، المبالغ المستحقة عليهم لعمالهم عن تعويض مكافاة نهاية الخدمة لغاية الحادي والثلاثين من شهر اذار 1971، محسوبة على اساس ما كان متوجبا ومعمولا به قبل صدور قانون العمل رقم 151 لسنة 1970. سواء بحكم القانون، او بموجب انظمة وعقد العمل الخاصة، ايهما اكثر.
ب – يجب ان يرفق الدفع، ببيان تفصيلي، يتضمن العنوان الكامل للادارة او صاحب العمل، وعنوان المشروع، واسماء العمال المستحقين ومبلغ التعويض المستحق لكل منهم. والمبلغ الاجمالي المعروض للدفع.
جـ – يعتبر تاريخ 31 / اذار / 1971، بمثابة تاريخ وهمي لنهاية الخدمة، لاغراض حساب تعويض مكافاة نهاية خدمة العمال المضمونين، دون ان يكون لهذا الاعتبار اي اثر قانوني اخر.
مادة 104
ا – اذا تاخر اصحاب العمل، عن دفع المبالغ وتقديم البيانات المنصوص عليها في المادة 103 من هذا القانون، تسري عليهم اعتبارا من اول نيسان 1971، فائدة بنسبة 7? من المبالغ المستحقة عليهم. واذا تجاوز التاخير مدة ثلاثة اشهر، تتولى المؤسسة تقدير المبالغ المستحقة بوسائلها الخاصة، وتباشر تحصيلها وفق الاصول والاجراءات القانونية المتبعة في تحصيل حقوق واموال المؤسسة.
ب – على انه يجوز لمجلس الادارة، بعد موافقة الوزير، ان يعطي الجهة صاحبة العلاقة مهلة اضافية فيما اذا طلبت ذلك، وتبين للمجلس انها جادة في استعدادها للدفع وتحضيرها البيانات، وان التاخير بسبب عوائق مبررة.
مادة 105
ا – عندما تستلم المؤسسة المبالغ والبيانات المنصوص عليها في المادة 103 من هذا القانون تعطى صاحبها ايصالا مؤقتا بها، وتتولى بعد ذلك تدقيقها. ولها ان تمارس في هذا التدقيق جميع الوسائل الاجرائية والفنية، وان تكشف على القيود وان تستمع الى اقوال صاحب العمل المكلف، واقوال العمال المستحقين، وكل ما تراه ضروريا للتثبت من صحة الحسابات.
ب – اذا اسفر تحقيق المؤسسة عن اقرار مقدار المبالغ المدفوعة لها، وصحة البيانات المقدمة اليها، يقرر المدير العام اعطاء صاحب العلاقة ايصالا نهائيا، يعتبر بمثابة وثيقة براءة ذمة في هذا الصدد.
جـ – اذا تبين للمدير العام ان المبالغ المدفوعة هي اكثر مما هو مستحق يدعو الجهة صاحبة العلاقة لتصحيح بياناتها، ويعيد اليها الفرق، ويعطيها ايصالا نهائيا بالرصيد الاخير، يعتبر بمثابة وثيقة براءة ذمة في هذا الصدد.
د – اذا تبين للمدير العام ان المبالغ المدفوعة هي اقل من المستحق، وان المعلومات الواردة في البيانات تنطوي على خطا او نقص او غش. يعيد البيانات الى صاحبها، ويخطره بوجوب تصحيحها على ضوء ملاحظات التحقيق في المؤسسة، وبوجوب دفع المبالغ الناقصة عن الاستحقاق مع غرامة تعادل 55 من المبالغ الناقصة، عن كل شهر تاخير بعد الاول من نيسان عام 1971.
فاذا امتثل صاحب العلاقة لقرار المدير العام، ونفذ ما طلب منه خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ تبليغه، تعتبر القضية منتهية ويعطى صاحب العلاقة الايصال النهائي المنوه عنه في الفقرات السابقة من هذه المادة.
اما اذا لم يمتثل، تعمل المؤسسة على تنفيذ قرار المدير العام بالطرق القانونية، وتحيل صاحب العلاقة على محكمة العمل اذا تراءى لها ان بياناته تنطوي على غش او معلومات كاذبة.
هـ – لصاحب العمل ان يطعن بقرار المدير العام وفقا لاحكام المادتين 88 /90 من هذا القانون. ولا يكون الطعن موقفا للتنفيذ الا اذا قرر مجلس الادارة ذلك كما ان لصاحب العمل ان يطعن بقرار مجلس الادارة وفقا لاحكام المادتين 89 / 90 من هذا القانون. ولا يكون الطعن موقفا للتنفيذ الا اذا قررت محكمة العمل ذلك.
و – اذا تبين ان صاحب العمل محق في طعنه، يعفى من الغرامة المشار اليها في الفقرة د من هذه المادة، ويجوز للمحكمة ان تحكم له بالتعويض عما اصابه من ضرر. اما اذا تبين انه غي محق فيستمر سريان الغرامة المذكورة حتى تاريخ التحصيل، فضلا عما يحكم به للمؤسسة من تامينات وغرامات وتعويضات.
مادة 106
ان الفئات العمالية التي يطبق ع ليها هذا القانون بعد الاول من نيسان 1971. يسدد ما يستحق لها من فروقات تعويض مكافاة الخدمة، عن الفترة بين 1 – 4 – 1971 وتاريخ تطبيق احكام هذا القانون عليها، من قبل الجهات التي تستخدمها، وفق نفس القواعد والمقادير التي سدد بموجبها التعويض المذكور، عن الفترة السابقة لاول نيسان 1971.
ثانيا – في تسوية اوضاع العمال المضمونين المسنين
مادة 107
استثناء من احكام المادة 65 من هذا القانون. يحق لوزير العمل، بناء على اقتراح الاتحاد وموافقة مجلس الادارة، ان يقرر منح راتب تقاعدي، للعمال المضمونين المسنين، في احدى الحالات الاتية : –
ا – اذا كان العامل المضمون قد بلغ الخامسة والستين من العمر عند نفاذ هذا القانون، وكانت له خمس سنوات خدمة مضمونة على الاقل.
ب – اذا كان العامل المضمون قد بلغ الستين من العمر عند نفاذ هذا القانون، وكانت له سبع سنوات خدمة مضمونة على الاقل.
جـ – اذا بلغ العامل المضمون سن الستين خلال السنوات الخمس الاولى من تاريخ نفاذ هذا القانون وكانت له عشر سنوات خدمة مضمونة على الاقل.
د – يراعى في تطبيق احكام هذه المادة على العاملة المضمونة، تخفيض السن خمس سنوات بالنسبة اليها، في كل حالة من الحالات السابقة.
هـ – يحسب الراتب التقاعدي في جميع الحالات المبينة في هذه المادة، وفقا لاحكام المادة 68 من هذا القانون.
و – تعتبر نهائية جميع حقوق الضمان التي تم تحديدها ودفعها، او التي بوشر بدفعها لمستحقيها قبل صدور هذا القانون، على ان يستفيد المستحقون جميعا من الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليها في المادتين 96 / 75 من هذا القانون.
ثالثا – في تصفية مؤسسة الاستثمارات العمالية
مادة 108
ا – تتولى المؤسسة تحقيق وجباية كامل ايرادات نسبة الـ 25? من ارباح الشركات، المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة الاولى من القانون رقم 101 لسنة 1964 المعدلة بالمادة 116 / ب من هذا القانون.
وللمؤسسة ان تعتمد، في تحقيق وجباية الايرادات المذكورة، على الاجهزة المالية ذات العلاقة، على ان يتم ذلك باتفاق يجري بين وزارتي العمل والمالية.
ب – توزع المؤسسة نسبة الـ 25? من ارباح الشركات على النحو التالي : –
1 – 14 ? من الارباح تخصص لموارد المؤسسة المبينة في الفقرة و من المادة 20 من هذا القانون.
2 – 6 من الارباح تخصص لتمويل ميزانية المؤسسة العمالية لتشغيل والتدريب والتاهيل، المنشاة بموجب احكام قانون العمل رقم 151 لسنة 1970.
3 – 3 ? من الارباح تخصص للاتحاد العام لنقابات العمال.
4 – 2 ? من الارباح تخصص لمؤسسة الثقافة العمالية المنشاة بموجب احكام القانون رقم 162 لسنة 1964.
مادة 109
ا – تلغى من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، مؤسسة الاستثمارات العمالية المنشاة بموجب القانون رقم 44 لسنة 1967، وتتحول جميع ملاكات واموال ومشاريع والتزامات مؤسسة الاستثمارات المذكورة، الى مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وتصبح جزءا من هذه المؤسسة.
ب – تشكل بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الادارة، لجنة لاجراء تقويم مالي عام لمؤسسة الاستثمارات العمالية الملغاة، حسب ما يكون عليه وضعها المالي الاخير، بتاريخ الحدي والثلاثين من شهر اذار عام 1971.
وتضع اللجنة تقريرا بنتيجة التقويم والحساب الختامي، يخضعان للتفتيش المالي وتدقيق ديوان الرقابة المالية، ويصبحان نهائيين بعد اقرارهما من الوزير والتصديق عليهما من رئيس الجمهورية.
جـ – تحل المؤسسة قانونا، اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، محل مؤسسة الاستثمارات العمالية، في جميع الحقوق والالتزامات تجاه القضاء والادارات المختلفة وكل صاحب علاقة او مصلحة.
رابعا – في تنظيم الادارة الانتقالية
مادة 110
يتولى مجلس ادارة المؤسسة المشكل قبل صدور هذا القانون، جميع صلاحيات مجلس الادارة المنصوص عليها في هذا القانون، ريثما يتم تشكيل مجلس الادارة الجديد.
مادة 111
ا – يستمر العمل باشتراكات الضمان، وفق النسب والقواعد المحددة في القانون رقم 112 لسنة 1969 المعدل، حتى تاريخ الاول من حزيران 1971 بالنسبة للعمال المضمونين قبل صدور هذا القانون.
ب – يستمر العمل بجميع الجداول القانونية، والانظمة والقرارات والتعليمات الصادرة وفقا لاحكام القانون رقم 112 لسنة 1969 المعدل، والقانون رقم 44 لسنة 1967 المعدل، ريثما يصدر ما يحل محلها او يعدلها او يلغيها وفقا لاحكام هذا القانون.
مادة 112
ا – تشكل لجنة برئاسة الوزير، وعضوية وزيري المالية والصناعة ورئيس مجلس ادارة المؤسسة. للنظر في تصفية وتسوية الديون المستحقة للمؤسسة على الخزينة العامة والادارات المختلفة، الناجمة عن تراكم الاشتراكات المتاخرة لدى بعض الادارات، او المتبقية من مساهمة الدولة المحددة في القانون رقم 112 لسنة 1969 المعدل، عن الفترة السابقة لتاريخ الاول من نيسان 1971.
ب – استثناء من احكام المادتين 104 – 105 من هذا القانون، تتولى اللجنة المشار اليها في الفقرة ا من هذه المادة، تحديد القواعد والاجراءات الواجب على الادارات المختلفة اتباعها، في التسديد للمؤسسة، عن المبالغ المستحقة على الادارات المذكورة، عن تعويض مكافاة نهاية الخدمة للعمال، عن الفترة السابقة لتاريخ اول نيسان 1971.
جـ – تعتبر قرارات اللجنة بعد تصديقها من رئيس الجمهورية قطعية لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة.
الفصل الثالث عشر
احكام عام ومتفرقة
مادة 113
ا – باستثناء الحقوق الناجمة عن ضمان تقاعد نهاية الخدمة، تتقادم نهائيا، ولا يسمع بشانها اي طلب او دعوى، جميع الاعانات والتعويضات والمكافات والرواتب، وجميع الالتزامات المتوجبة على المؤسسة للعمال المضمونين المستحقين، او خلفهم، اذا لم يطالب بها خللا ثلاث سنوات متواصلة من تاريخ استحقاقها. ويعتبر كل طلب يقدمه صاحب الاستحقاق او من يمثله قانونا، للمؤسسة، قاطعا للتقادم.
ب – تتقادم نهائيا، ولا يسمع بشانها اي طلب او دعوى، الحقوق المتوجبة على المؤسسة لغير العمال المضمونين و خلفهم، اذا لم يطالب بها خلال سنة واحدة من تاريخ استحقاقها. ويعتبر كل اخطار رسمي، يقدمه او يوجهه صاحب الاستحقاق او من يمثله قانونا، للمؤسسة، قاطعا للتقادم.
جـ – تسري على جميع حقوق المؤسسة والديون المستحقة لها، احكام التقادم العام.
مادة 114
ا – لا تقادم على راتب تقاعد نهاية الخدمة، المستحق للعامل المتقاعد او خلفه، ما دام المستحق حيا.
ب – على ان الراتب التقاعدي يسري من تاريخ استحقاقه اذا قدم الطلب بشانه خلال فترة ستة اشهر من تاريخ الاستحقاق. وفيما عدا ذلك يستحق الراتب من تاريخ تقديم الطلب.
مادة 115
لا تسمع اية دعوى بالاعتراض على مقدار اي راتب تقاعدي، بعد سنة كاملة من سريان الراتب وقبول المستحق به دون تحفظ او اعتراض.
على ان ذلك لا يشمل طلب اعادة النظر في الراتب، تبعا لتغير نسبة العجز,
مادة 116
ا – تلغى المادة الاولى من القانون رقم 157 لسنة 1969.
ب – تلغى الفقرةب من المادة الاولى من القانون رقم 101 لسنة 1964 ويستعاض عنها بالنص التالي : –
“ ب : – 25? تدفع لمؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وتوزع ايراداتها وفقا لاحكام المادة 108 من القانون رقم 39 لسنة 1971” .
مادة 117
ا – يلغى القانون رقم 112 لسنة 1969 وتعديلاته.
ب – يلغى القانون رقم 44 لسنة 1967 وتعديلاته.
مادة 118
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى وزراء الدولة تنفيذ احكامه.
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر محرم سنة 1391 المصادف لليوم التاسع من شهر اذار لسنة 1971.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1976 في 22 – 3 – 71
الاسباب الموجبة
التزمت ثورة السابع عشر من تموز، التي انطلقت من مبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي منذ يومها الاول، بالعمل على الانتقال بالمجتمع نحو النظام الاشتراكي، كهدف ثوري رئيس من اهدافها الثورية الرئيسة الكبرى، الوحدة العربية والحرية والاشتراكية.
ذلك لان النظام الاشتراكي، في منطق الثورة وعقيدتها، هو النظام الاوحد، الذي يوفر بشكل علمي، الشروط الموضوعية السليمة، التي تمكن فعليا من القضاء على مختلف اشكال استغلال الانسان لاخيه الانسان، وتسمح بتحقيق العدالة الاجتماعية تكافؤ الفرص بين المواطنين كافة، وتهيء المناخ الطبيعي، للحياة الديمقراطية الشعبية الصحيحة.
ولا شك في ان الضمان الاجتماعي للطبقة العاملة في المجتمع، هو اول المظاهر الجدية للاشتراكية، اي تتجسد فيه بشكل بشكل موضوعي، كفالة الدولة والمجتمع كله لصحة وسلامة ومستقبل عيش، اوسع القواعد الجماهيرية الكادحة، التي تنبثق من سواعدها وافكارها، كل خيرات المجتمع وثرواته، وكل ما ينطوي عليه، من حضارة وابداع وقيم.
على ان الضمان الاجتماعي في هذا العصر، لم يعد مجرد مطلب اشتراكي او انساني فحسب بل اصبح فضلا عن ذلك ضرورة اقتصادية وانمائية اساسية، تعمل جميع الدول المتطورة – على اختلاف اتجاهاتها الاجتماعية والسياسية – من اجل توفير لمواطنيها العاملين كافة بعد ان ثبت علميا، بان الازدهار الاقتصادي، والنماء الانتاجي، يتصاعدان طردا، مع ارتقاء مستوى صحة ووعي وعيش الطبقة العاملة، ومع تعاظم اطمئنانها على مستقبلها ومصير عيالها من بعدها.
لذلك كان من الطبيعي ان يحظى موضوع الضمان الاجتماعي، باعلى مراتب العناية والاهتمام من ثورة تموز منذ يومها الاول.
لقد اقدمت الثورة بادئ الامر، على اصدار القانون رقم 112 لسنة 1969 متجاوزة في ذلك نظام الضمان الاجتماعي الذي شرع بالقانون رقم 140 لسنة 1964. والذي لم يطبق عمليا الا بتاريخ الاول من نيسان عام 1966 لكن الثورة ما لبثت بعد حين قريب، ان اصدرت تعديلا هاما على قانونها، بالقانون رقم 89 لسنة 1970، يهدف الاخذ بيد العمال الكادحين المسنين، الذين صرفوا ازهى سني شبابهم في خدمة وطنهم، ولم تعد لديهم فرصة من العمر تسمح لهم باستكمال شروط الاستحقاق القانوني للضمان، وصبح من حقهم بعد طول المشقة والعناء، ان يلقوا الامن والاستقرار وكرامة العيش في شيخوختهم وان يطمئنوا على سلامة عيالهم من بعدهم… وهذا ما حققته لم الثورة، حين اجازت في التعديل القانوني الملمع اليه، كفالة هؤلاء العمال المسنين بالتقاعد، لقاء شروط سهلة.
على ان القانون رقم 112 لسنة 1969، والقانون المعدل له رقم 89 لسنة 1970 لم يكونا اكثر من خطوات على الدرب، لا تعبر عن كامل طموح الثورة في هذا الميدان الحيوي الثوري الخطير، لا سيما بعد ان صدر الدستور المؤقت، وقانون العمل الجديد، واوجبا معا تعميم الضمان الاجتماعي على المواطنين العاملين كافة، في جميع حالات المرض والاصابة والعجز والشيخوخة، بحيث اصبح التغيير الجذري في نظام الضمان الاجتماعي في عراق الثورة ليس هدفا مبدئيا، او ضرورة اجتماعية واقتصادية وانمائية فحسب، بل واجب يحتمه الدستور وينص عليه القانون ايضا.
وقد جاء هذا القانون، لكي يحقق التغيير الجذري المنشود، في مجمل نظام ومحتوى الضمان الاجتماعي. وفيما يلي بعض الملامح الرئيسية لهذا التغيير : –
اولا – التغيير في النظام
ا – كان نظام الضمان الاجتماعي، قبل صدور هذا القانون، يقوم على اساس تقسيم العمال المضمونين الى خمسة اصناف بحسب اجورهم. وكان يتقاضى اشتراكات مقطوعة موحدة عن عمال كل صنف من الاصناف، كما يعطيهم رواتب تقاعدية مقطوعة موحدة الا ان نسبة الرواتب التي تدفع للعمال المضمونين، كان يختلف مقدارها اختلافا كبيرا بين مرحلة الخمس عشرة سنة الاولى من الخدمة المضمونة، وبين سنوات الخدمة التي تعقبها.
فالعامل المضمون لا يستحق تقاعد الشيخوخة في جميع الحالات، الا اذا بلغ سن الستين من العمر، وكانت له خمس عشرة سنة مضمونة على الاقل. وهو اذا كان من عمال الصنف الاول مثلا، يستحق عن هذه المدة من هدمته راتبا مقطوعا قدره ستة دنانير، اما اذا بلغت خدمته ثلاثين سنة، فيصبح راتبه 9.75 دنانير اي بينما تكون خدمته قد تضاعفت، لا يطرا على راتبه الا تحسين بنسبة 60? تقريبا من راتبه. هذا اذا كان العالم من الصنف الاول، اما اذا كان من الصنف الخامس مثلا، فانه في حالة ت ضاعف مدة خدمته تكون الزيادة في راتبه بنسبة 40? فقط.
ولا يخفى ان مثل هذا الاسلوب الذي يفرق الطبقة العاملة الواحدة الى اصناف ومراتب، والذي يحدد نسبة الراتب على اساس شطرين من الخدمة تكون النسبة في اولهما عالية، وفي ثانيهما منخفضة… لا ينطوي على اية عدالة فضلا عما يتولد عنه من عوامل التمايز والتفتيت في قلب الطبقة العاملة ويؤدي الى نزوح العمال من ميدان العمل والانتاج بعد ان يكملوا مدة الشطر الاول من الخدمة.
لذلك فقد عمل هذا القانون على الغاء الاصناف كليا، ونظر الى العمال كافة من منظور الطبقة الواحدة، لا مراتب في داخلها ولا درجات. وقد حدد الاشتراك المستحق على العامل بنسبة 5? من اجره، مهما كان نوع هذا الاجر ومستواه.
اما بالنسبة لاشتراكات الادارات واصحاب العمل، فقد عكس القانون القاعدة وقسم الجهات التي تستفيد من جهد العامل الى فئات ثلاث. فئة اصحاب العمل الصغار والمتوسطين وحدد اشتراكهم بنسبة 12? من الاجر، وفئة الادارات وحدد اشتراكها بنسبة 15? من الاجر، وفئة اصحاب العمل الكبار وحدد اشتراكهم بنسبة 22? من الاجر.
كما ان القانون ضرب بمبدا تخفيض نسبة الراتب مع ازدياد المدة وجعل الراتب التقاعدي متناسبا تناسبا طرديا متوازنا مع مدة خدمة العامل. وعلى هذه الاساس اذا طبقنا المثلين السابقين على ضوء احكام هذا القانون، نرى ان العامل الذي استحق راتبا تقاعديا قدره 6 دنانير عبد 15 سنة خدمة مضمونة، سوف يستحق 12 دينارا عندما تبلغ خدمته المضمونة 30 سنة. كما ان العامل الذي استحق راتبا تقاعديا قدره 30 دينار بعد 15 سنة خدمة مضمونة، سوف يستحق 60 دينارا عندما تبلغ خدمته 30 سنة… وهكذا… وفي جميع الحالات منع القانون تدني الحد الادنى لاي راتب تقاعدي كامل عن ثمانية دنانير، كما منع ارتفاعه عن خمسة وسبعين دينارا، فضلا عن انه جعل الحد الادنى لراتب المستحق من الخلف، لا يقل عن ثلاثة دنانير في معظم الاحوال، ولا يقل عن دينارين في مطلق الاحوال.
ب – لقد كان النظام السابق يعتمد في جباية الاشتراكات على نظام في غاية التخلف تقوم المؤسسة بموجبه ببيع طوابع الضمان للمكلفين، ويقوم هؤلاء – على مسؤوليتهم ودها – بالصاق الطوابع على دفاتر الضمان الموجودة في حوزتهم. وقد ادى تطبيق هذا النظام مع عدم وجود سجلات مركزية للاشتراكات في البداية، ونتيجة لعدم استكمال هذه السجلات حتى الان، الى تاخير دفع الاشتراكات وتراكمها بشكل خطير في بعض الحالات، مما الحق خسارة بالمؤسسة واضاع عليها الكثير من الايرادات والفوائد هذا فضلا عما افسحه من مجالات التلاعب، وما احدثه من صعوبات عند ضياع دفاتر الضمان، التي كانت سابقا – وما زال قسم كبير منها حتى الان – المستند الوحيد لمبالغ الاشتراكات المدفوعة.
لقد تجاوز القانون هذا الاسلوب البالي، واقام نظام الجباية على اساس الدفع النقدي شهريا بشكل دوري للمؤسسة مباشرة، بالاستناد الى قوائم الاجور الرسمية وفقا لما هو معمول به في انظمة الضمان الاجتماعي المتطورة الاخرى، وعلى نفس القواعد التي تستقطع فيها العائدات التقاعدية في الدولة.
ولكي تنتظم اساليب المحاسبة والاحصاء والبحث في المؤسسة، وتتمكن من اداء جمعي خدماتها ووظائفها بالدقة المطلوبة وباقصى ما يمكن من سرعة، فقط اوجب القانون في مادته 8 / ب تطوير انظمة المؤسسة الادارية والمالية والفنية وفق احدث الاساليب العلمية المعاصرة، والاعداد بوجه خاص لاحلال الاجهزة الالكترونية محل العمل اليدوي المتخلف.
ثانيا – التغيير في الشمول والموضوع
1 – كان العراق اسبق دول المنطقة في ادخال نظام الضمان الاجتماعي، ومع ذلك فقد بقي هذا النظام في العراق، يدور ضمن مجال مغلق، منذ انشاته عام 1956 وحتى اليوم، رغم جميع التعديلات القانونية الكبرى التي طرات عليه. ولكي تتوضح هذه النقطة بالذات، يجب ان لا يغيب عن الذهن، ان اوضاع الطبقة العاملة، بقيت حتى صدور قانون العمل وهذا القانون، متوزعة الى ثلاث فئات : الفئة الاولى – وهي التي ما كان يشملها لا قانون العمل رقم 1 لسنة 1958 ولا قانون الضمان رقم 112 لسنة 1969، وهي تشكل الاغلبية الساحقة من مجموع الطبقة العاملة في العراق… هذه ا لفئة لم تكن لها اية حماية قانونية ولا يكفلها اي نوع من انواع التعويض او الضمان. ومن افرادها مثلا، العمال الزراعيون، العمال اليدويون، والعمال الذين يعملون في بيوتهم، او لحساب اقربائهم، وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم…. الخ… اما الفئة الثانية : فهي التي يشملها قانون العمل رقم 1 لسنة 1958 ولا يشملها قانون الضمان رقم 112 لسنة 1969 والتي يعمل افرادها في المشاريع التي لا يزيد عدد عمالها عن عشرين عاملا، وهي تشكل في واقعها نسبة لا يستهان بها من عمال المهن والصناعات المختلفة… هذه الفئة ما كان لافرادها من الحماية والضمان، اكثر من تعويض مالي تتقاضاه من صاحب عملها، بعد انتهاء مدة خدمتها عن كل سنة خدمة، بحسب مدة الخدمة ونظام العمل في المشروع. وبالنظر لان معظم اصحاب العمل، ما كانوا يودعون المبالغ التي تستحق لعمالهم عن التعويض المذكور في حساب احتياطي خاص، سنة فسنة. بوما ان طبيعة المشاريع الاقتصادية الحرة لا سيما الصغيرة منها، طبيعة غير مستقرة، ومعرضة في كل حين لتموجات السوق واحتكاراته وازماته، لذلك كان تعويض العامل الوحيد، عن شيخوخته وجهد عمره، مرهونا بالحالة المالية التي يكون عليها صاحب عمله عندما تنتهي خدمة العامل، تاتي بعد ذلك الفئة الثالثة : وهي فئة العمال الذين وصلت اليهم حماية الضمان الاجتماعي، والذين لا يزيد عددهم حتى الان، عن مئة وستين الف عامل بينما يتجاوز عدد الكادحين والكادحات في مصانع وارياف وميادين العمل المختلفة في العراق عن ثلاثة ملايين، ومع ذلك فان افراد هذه الفئة بالذات، يلم يلقوا من الضمان الاجتماعي ما هو في معنى الضمان الاجتماعي، انما توزعت اوجه حمايتهم واقتصرتن على تعويض مكافاة نهاية خدمة يتقاضونه من اداراتهم او اصحاب عملهم حسب نظام المشروع ومدة الخدمة… وعلى اعانات مالية غير مجدية، او رواتب تقاعدية لا تقوم على اساس صحيح، يتقاضونها من المؤسسة.
لذلك كان الهدف الاول للقانون المرفق، ان يحقق ضمانا اجتماعيا يشمل جميع افراد الطبقة العاملة، وان تكون وظائف الضمان في جملتها، وظائف عامة، وفي حمى الدولة والقانون. لهذا اوجبت المادة الثالثة من القانون، بان تطبق احكامه اعتبارا من اول نيسان عام 1971 على جميع العمال المشمولين باحكام قانون الضمان السابق رقم 112 لسنة 1969 دفعة واحدة، وان يعمم بعد ذلك تطبيقه على مراحل، الى ان يشمل جميع افراد الطبقة العاملة خلال مدة اقصاها خمس سنوات على ان يتم الانتقال من مرحلة الى مرحلة اعلى بمرسوم جمهوري.
والقانون بهذا المدى، قد تجاوز اطلاقا، جميع قوانين الضمان الاجتماعي في الاقطار العربية والمجاورة كافة، بل لعله تجاوز القوانين المماثلة في جميع بلدان العالم الثالث، لانه قل ان يخلو قانون من هذه القوانين، من بعض الاستثناءات لقطاعات مختلفة من الطبقة العاملة.
على ان القانون لم يقف في توحيد نظرته الى الطبقة العاملة عند هذا الحد بل اوجب ان يوحد النظام تقاعد من يسمون بمستخدمي الدولة في نظام الضمان الاجتماعي لكي تزال نهائيا جميع الفوارق المصطنعة بين افراد الطبقة العاملة الواحدة. ذلك لانه لا فرق في النظرة الاشتراكية الثورية، بين مستخدم وعامل فالكل مواطنون كادحون عمال، ولا تقاس منزلة المواطن في هذه النظرة بنوع عمله انما تقاس بمدى اخلاصه وتفانيه في العمل فقط.
لم يكن في موضوع نظام الضمان الاجتماعي السابق، ما يمكن ان تطلق عليه صفة الضمان الاجتماعي بالمعنى العلمي، سوى ضمان اصابات العمل، وضمان التقاعد اما ضمان المرض والولادة والخدمات فما كان اكثر من نظام للاعانات المالية المحدودة المؤقتة لا يستحقها صاحبها الا ضمن شروط قانونية اضافية ليست لها اية صلة بالمرض ذاته او بحدوث الحمل والوضع، او باستحقاق الخدمة.
ولكن مع ذلك فرغم ان موضوع اصابات العمل قد اخذ في القانون السابق شكل ضمان اجتماعي للاصابات، الا انه لم تكن لدى المؤسسة اية امكانية خاصة لرعاية ومعالجة المصاب. وكان ما يجري عمليا، ان المصاب يتولى رعاية ومعالجة نفسه من الاصابة، ويقتصر دور المؤسسة على دفع التكاليف. كما ان ضمان التقاعد في حد ذاته، ما كان مبنيا على اسس صحيحة، كما تبين ذلك فيما سبق.
لكن القانون المرفق قد انتقل نهائيا بالمؤسسة، من وضع كانت به اشبه بشركات التامين الخاصة الى وضع مؤسسة عامة للضمان الاجتماعي، بعد ان قلب موضوع الضمان الاجتماعي ذاته في الجمهورية العراقية، من نظام محدود الى نظام عام.
فعلى صعيد المرض العادي، الذي يلم بالعامل اثناء سريان خدمته المضمونة اصبح على المؤسسة ان تتعهد المريض منذ اليوم التاسع لمرضه وحتى يشفى او يسفر مرضه عن عجز او يتوفى. دون النظر مطلقا الى اسباب المرَن ودون النظر ايضا الى مبلغ الاشتراكات التي سددت عن العامل المضمون، ولو كان المرض قد حل به في اليوم الثاني من انتسابه للخدمة المضمونة.
ويقصد بتعهد المؤسسة للعامل المضمون المريض في القانون، ان تدفع له طوال فترة اجازته المرضية تعويضا يعادل 75 ? من اجره على ان لا يقل هذا التعويض عن الحد الادنى المقرر في مهنته مادة – 45 / ا وان توفر له اثناء مرضه جميع اسباب الرعاية الطبية والعلاج اللتين وصفهما القانون بانهما المعاينة السريرية في الرعاية او المنزل عند الاقتضاء. وتقديم العلاجات والعرض على الاخصائيين، والاقامة في المستشفى او المصح والعمليات الجراحية والتصوير الشعاعي، والتحاليل المختبرية، وتوفير الخدمات التاهيلية في حالة حصول عجز وتقديم الاطراف والاجهزة الصناعية والتعويضية. وكل ما تستدعيه حالة المريض مادة – 45 / ب.
واذا لم يشف العامل خلال مدة ستة اشهر متواصلة من الرعاية والعلاج او اذا انتهى به المرض الى العجز او الوفاة يمنح او يمنح خلفه – حسب الحال – راتبا تقاعديا وفق ما بينته المادة الخمسون من القانون.
اما المراة المضمونة الحامل، فقد وضعها القانون ف يحمى المؤسسة بالرعاية الطبيعية والعلاج، منذ ظهور حملها. كما اوجب لها تعويضا عن مدة اجازة حملها ووضعها، المقدرة بشهرين ونصف. يعادل كامل اجرها الذي دفع عنه الاشتراك الاخير، هذا فضلا عن اعتبارها في حالة اجازة مرضية لمدة اقصاها تسعة اشهر عند الولادة الصعبة، او ولادة اكثر من طفل، او ظهور مضاعفات او امراض قبل الولادة او بعدها. واذا تعرضت لخطر العجز او الوفاة بعد الولادة تعامل معاملة العامل الذي يحل به العجز او يتوفى بسبب المرض دون اي تفريق، ولم يضع القانون لقاء استحقاق هذه الحماية اية شروط ما خلا انتساب العاملة الى المؤسسة ووجوب عرض نفسها على المرجع الطبي المختص فيها عندما يظهر لديها الحمل مادة / 48.
واما على صعيد اصابات العمل، فعلاوة على كل انواع الحماية التي قررها القانون للعامل المريض، فقد جعل معالجة العامل المصاب واجبة حتى الشفاء التام او ثبوت العجز او الوفاة، مهما طال الزمن. وللعامل المصاب طوال هذه الفترة، تعويض يعادل كامل اجره الذي دفع عنه الاشتراك الاخير. وفي حالة ثبوت عجزه الكامل، او وفاته، يتقرر له، او لخلفه، حسب الحال، راتب تقاعدي على اساس 780 ? من متوسط اجره خلال سنة خدمته المضمونة الاخيرة، على ان لا يقل الراتب عما قد يستحق من راتب تقاعدي عادي، ولا عن الحد الادنى للاجر المقرر في مهنته، وفي حال اصابته بعجز نسبي يساوي 35? فاكثر من العجز الكامل يتقاضى راتبا بنسبة عجزه، اما اذا كان عجزه اقل من 35 ? فيمنح تعويضا من دفعة واحدة المواد : 54 – 56.
على ان القانون اجاز للمؤسسة ان توفد العامل المصاب على نفقتها الى الخارج، عند الاقتضاء، فيما اذا تعذر توفير الاسباب الطبية لمعالجته في العراق.
اما بالنسبة لضمان التقاعد، فبالاضافة الى ما سبق بيانه في هذا الصدد، فقد تخلى القانون عن مبدا الراتب التقاعدي المقطوع، واحل محله مبدا الراتب التقاعدي المبنى على اساس نسبة محددة من اجر كل سنة خدمة مضمونة، كما يجرى العمل بذلك في معظم انظمة الضمان الاجتماعي المتطورة، وفي قوانين تقاعد الموظفين والجيش والشرطة والمستخدمين في العراق.
وقد حدد القانون الراتب التقاعدي، بنسبة 1 / 40 من متوسط الاجر الشهري، مضروبة بعدد سنوات الخدمة. بمعنى ان كل عامل تبلغ خدمته المضمونة اربعين سنة، يتقاضى راتبا تقاعديا يعادل كامل اجره، دون النظر الى سنه. وهذا الاساس الحسابي في تقدير الراتب، يفوق في نسبته الاسس الحسابية المعمول بها في جميع نظم وقوانين التقاعد التي اشرنا اليها انفا مادة – 68.
كما ان القانون، اعتبر الخدمة المضمونة بمثابة خدمة تقاعدية في الدولة، كما اعتبر الخدمة التقاعدية بمثابة خدمة مضمونة، واجاز على هذا الاساس نقل هذه الخدمات عندما يتحول صاحبها من عامل الى موظف، او من موظف الى عامل مادة – 71.
اما في حالة انتهاء خدمة العامل المضمونة، قبل ان يستحق راتب التقاعد، فقد اوجب له القانون تعويض مكافاة نهاية خدمة، يعادل اجر شهر كامل عن كل سنة خدمة، ويحسب له كسر السنة، سنة كاملة مادة – 78.
على ان ابرز ما في نظام ضمان التقاعد الجديد، انه منح العامل الذي يتوفى فجاة اثناء سريان خدمته المضمونة، راتبا تقاعديا كاملا، دون ان يضع لاستحقاق هذا الراتب اي شرط، ما خلا ان يكون العامل المتوفى منتسبا الى المؤسسة قبل وفاته، ومدفوعا عنه الاشتراك ولو عن شهر واحد.
اما على صعيد الخدمات، فقد انشا القانون هذا الفرع الهام في المؤسسة. واحله محل مؤسسة الاستثمارات العمالية، لكي يوحد الخدمات العامة للطبقة العاملة، ويخضعها لتخطيط مركزي شامل. بما يؤمن تعميم هذه الخدمات بنسب متوازنة على جميع افراد الطبقة العاملة في جميع ارجاء العراق.
وابرز ما استحدثه القانون في هذا الفرع، انه انشا مراكز نقابية للضمان في الاتحاد والاتحادات الفرعية والنقابات في المحافظات، لتكون حلقات ضبط وربط بين المؤسسة والعمال، تتولى السهر على متابعة شؤون الضمان بالنسبة للعمال في كل ما يتعلق بانتسابهم للمؤسسة وملاحقة دفع الاشتراكات عنهم، ومساعدتهم في الحصول على ما يستحق لهم من خدمات وتعويضات ومكافات ورواتب من المؤسسة، كما اوكل القانون الى هذه المراكز مباشرة، مسؤولية دفع المساعدات المالية لاصحاب الاجور القليلة من العمال، في جميع الحالات التي يتعرضون فيها لاعباء مالية طارئة، كحالات الزواج والولادة والاعياد والوفاة والمرض وما سوى ذلك.
ولا شك في ان هذه الصلاحيات التي منحت للنقابات، سوف يكون لها اقوى الاثر، في تمتني الروابط بين مختلف الاجهزة النقابية والطبقة العاملة بوجه عام، فيما اذا احسنت ممارستها من خلال قواعد وضوابط منزهة عامة.
ثالثا – التغيير في الجوهر والمحتوى : –
لم تعد مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي في العراق، مجرد مؤسسة مستقلة اداريا وماليا، بل اصبحت مؤسسة ذات نفع عام مادة – 5 وهذا معناه، انها لمنفعة المجتمع كله، وبذلك يكون القانون، قد وضع في هذا التطوير للمؤسسة، حجر الاساس، نحو نظام عام للضمان الاجتماعي في الدولة.
ومن هذا المنطلق، لم يعد مقياس استحقاق الخدمة او التعويض او المكافاة او الراتب في هذا القانون، ما يكون قد ادخره العامل اثناء قدرته على العمل فحسب، بل اصبح الاساس الجوهري الاول، هو وجود الحاجة الفعلية للحماية الاجتماعية. فالقانون لم يعد يسال العامل المضمون عما دفعه حتى يداويه ويعوض عليه اجره، ولم يعد يسا العاملة الحامل عن عدد اشتراكاتها المسددة حتى يتولاها بالعناية، ولم يعد يسال الخلف عن مدى مساهمة معيلهم في المؤسسة حتى يمنحهم الراتب… بل اصبح قيام المؤسسة بهذه الخدمات جميعها، تابعا من اعتبار هذه الخدمات واجبا اجتماعيا قبل كل شيء… وهذا هو الفرق الاساسي الجوهري، بين نظام شركات التامين، وبين الضمان الاجتماعي.
تلك بعض ابرز مزايا القانون، لكن يبقى ابرز ما فيه اطلاقا، انه جعل الطبقة العاملة، متمثلة باجهزتها النقابية، شريكة اساسية في ادارة المؤسسة وتطويرها، ففي مجلس ادارة المؤسسة، ركنان اساسيان من اعضاء الاتحاد، يدخل احدهما حكما في مكتب المجلس الدائم. ليس هذا فحسب، انما الزم القانون مجلس الادارة بان يبلغ صورة من جميع قراراته للاتحاد، كما منح هذا الاخير حق الاعتراض على قرارات المجلس، اسوة بالحق الممنوح للوزير بالذات. وما هذه الصلاحيات المرحلية، الا خطوة على طريق اقامة ادارة عمالية خالصة، للضمان الاجتماعي العام عن الجمهورية العراقية.
وانه مع صدور هذا القانون، الذي جاء مكملا ل قانون العمل رقم 151 لسنة 1970، تكون الثورة قد القت بمطرقتها الفولاذية على علاقات العمل اللا انسانية القائمة على الظلم والتمايز والاستغلال، وشرعت بتحطيمها عمليا، لكي تقيم محلها في مجتمع الثورة الاشتراكي الحر، علاقات انسانية فاضلة، قائمة على الاخاء والتكافؤ والعدل والتضامن الاجتماعي.
هذا ما حدا بالثورة لاصدار القانون المرفق التزاما بمنها بمبادئها الثورية واحكام الدستور والقانون. واعترافا منها، بما للطبقة العاملة المناضلة الباسلة من حقوق مقدسة في ذمة الثورة والمجتمع.
تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971
بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم (20)
بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لإحكام المادة (61/ أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (خامساً /أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 /5 /2007
إصدار القانون الأتي :
رقم (21) لسنة 2007
تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971
المادة -1- يلغى نص المادة الثالثة من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39 ) لسنة 1971 ويحل محله ما يأتي :

المادة الثالثة : تسري أحكام هذا القانون على العمال المشمولين بأحكام قانون العمل رقم (71 ) لسنة 1987 0

المادة-2- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل ) رقم (209) في 5 /12 /2000 .